المسألة الرابعة والعشرون: التقايل بعد حدوث النماء المنفصل 1
إذا نما المبيع نماء منفصلاً كما لو كان المبيع شاة وولدت، ثم تقايلا فعلى القول بأن الإقالة بيع لا يتبع الشاة ولدها ويكون للمشتري مطلقاً2، وعلى القول بأن الإقالة فسخ اختلف فيه3، فقيل يكون النماء للبائع، وهو قول بعض الحنابلة 4.
وقيل إنه يكون للمشتري، وبه قال الشافعية 5، وبعض الحنابلة 6 وذكر ابن رجب أنه قول القاضي 7، وقال» ينبغي تخريجه على وجهين كالرد بالعيب