10/ 4 - المبحث التاسع: المساواة في تحريم نكاح المشركين

وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} (?) أي جامعوهن فهو حلال لكم في ليالي الصوم، وابتغوا بمباشرتكم حصول ما كتب لكم من العفاف، والإنجاب، وحسن العشرة، فللمرأة من الحق في هذا الشأن ما للرجل، ولكل منهما الاستمتاع بالآخر، ويمنع الرجل من الفرج في حالة الحيض والنفاس، ومطلقا من الدبر، وله ذلك في باقي البدن، سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ ، قال:

31 - (لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها) (?) وأرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة ليسألها، هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ ، فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها (?).

10/ 4 - المبحث التاسع:

المساواة في تحريم نكاح المشركين:

وقد صان الله الرجل المسلم أن يعاشر غير المسلمات، قال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} (?) وصان المرأة المسلمة أن تعاشر غير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015