32/ 5 - المبحث الثاني عشر: حق المرأة في العدل عدم المضارة.

32/ 5 - المبحث الثاني عشر:

حق المرأة في العدل عدم المضارة.

قد يقع من الزوج المضارة للمرأة فيطلقها طلاقا رجعيا، فإذا قاربت نهاية العدة راجعها من غير رغبة في الإمساك، وإنما من أجل المضارة بها، وقد نهى الإسلام عن ذلك قال تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} (?) بل عليه أن يلتزم ما أمر الله به من الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان ولا يجاوز ذلك، لأن مجاوزة ذلك اعتداء وظلم، وفي هذا حماية للأزواج من ظلم النساء وظلم أنفسهم، وقد يكون العضل من الزوج الذي طلق ثلاثا، أومن الولي، قال تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} (?) النهي موجه إلى الأزواج والأولياء معا، وعبّر بلفظ الأزواج باعتبار ما كان أو ما سيكون، وقد يقع العضل من الزوج بعد الطلقة الثالثة كأن يكون الزوج صاحب سطوة ونفوذ فيأنف أن يتزوج أحد امرأة تزوجها هو، لما يرى لنفسه من المكانة والهيبة، وقد يكون من الأزواج طمعا في ما يرثن، أو في استعادة ما سلموا لهن من مهور، وقد يكون من الولي، استغلالا لولايته فيضار المرأة ويأنف من أن تعود موليته إلى الزوج الأول الذي أبان طلاقها، فبين الإسلام أن ذلك من الظلم الذي يعظهم الله بالبعد عنه إن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015