31/ 5 - المبحث الحادي عشر:
حق المرأة في المخالعة.
وقد كرم الإسلام المرأة، وحماها من عنت الرجال بحفظ حقوقها، مع مراعاة المصلحة العامة في كل الأحوال، وقد تكون المرأة هي الكارهة للزوج، ولا تستطيع أن تقيم حدود الشرع في حياتها الزوجية، ففي هذه الحال رفع الله عنها العنت، وحفظ للزوج حقه، قال تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (?) ففي هذه الحال يجوز للزوج أن يطالبها بما أعطاها مهرا، أو هبة أو هدية، لأن الكره جاء من قبلها، وإذا كانت المرأة كارهة للزوج فلن تقيم حدود الله المفروضة في الحياة الزوجية، فوجب عليها أن تفتدي الوقوع فيما حرم الله - عز وجل - برد ما آتاها، عملا بالآية الكريمة وبقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لامرأة ثابت بن قيس:
144 - (أتردين عليه حديقته؟ ، قالت: نعم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) (?).