أبناء المسلمين فنعق بمقالتهم، ومخالفة سائر المسلمين، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: "إذا رأيت قوما ينتجون (?) بأمر دون عامتهم، فهم على تأسيس الضلالة" (?) وهؤلاء في الحقيقة لم يرضوا بما حكم الله وشرع من حقوق الرجل والمرأة، ويزعمون أنهم من أهل العلم، وقد ورد في الأثر: "كيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه واحتقر منزلته، وقد علم أن ذلك من علم الله وقدرته، كيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضى له" (?)، والحق أن المرأة لا تصلح لولاية الناس ولاية عامة ولا خاصة؛ لأن طبيعة خلقها وما كلفها الله به من العبادات تتعارض تماما مع ممارستها الولاية بقسميها، وهذا ما أجمع علية الأئمة من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، قال ابن حزم رحمه الله: وجميع فرق أهل الملة ليس منهم أحد يجيز إمامة المرأة (?)، وقال البغوي رحمه الله: "اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ولا قاضيا؛ لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد، والقيام بأمور المسلمين، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات" (?)، وليس هذا كما يزعم دعاة الحرية احتقارا لفكر المرأة وقدرتها على العطاء في مجال الرجل، لكنه الأمر الذي يحفظ عليها سلامة ما خلقت له، ولو تولت المرأة أبسط أمور الولاية لاستدعى ذلك منها الوقوع في أمور تفضي إلى إبطال عدة عبادات تعبدها الله بها، ومن تلك الأمور: