14/ 5 - المبحث الثالث عشر:
حرمة الاستمتاع من الزوجة بالفرج في حالتي الحيض والنفاس.
وانفرد الرجل بأن الله تعالى حرّم عليه إتيان المرأة في المحيض قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (?) والحيض: يقال: حاضت المرأة تحيض حَيْضا ومَحِيضا، فهي حائض، وحائضة (?) وصفه الله بأنه أذى: أي شيء يتأذى به وبرائحته، وأمر الأزواج باجتناب الزوجات في هذا الطور، وترك وطأهنّ، لا ترك المجالسة والملامسة، والنوم في الفراش الواحد، فقد كان رسول الله يجالس المرأة من نسائه وهي حائض، بل يجوز الاستمتاع بها فيما عدا الفرج أو ما دون الإزار، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك مع نسائه، قالت عائشة رضي الله عنها:
72 - كان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض (?)، وقالت: كان يخرج رأسه إليّ وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض (?)، وقالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه (?) أي أن هذا التصرف من الرجل يحتاج منه صلابة في دينه، وإلا وقع في الحرام، وروت