13/ 5 - المبحث الثاني عشر: شهادته باثنتين وليس مطلقا.

دية الرجل، وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل لقوله عليه السلام:

70 - (في نفس المؤمنة مائة من الإبل) وهذا قول شاذ , يخالف إجماع الصحابة وسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن في كتاب عمرو بن حزم:

71 - (دية المرأة على النصف من دية الرجل) وهي أخص مما ذكروه وهما في كتاب واحد , فيكون ما ذكرنا مفسرا لما ذكروه مخصصا له (?).

قلت: هذا والله هو الحق، وهو خير والله من الخروج عن الإجماع فيما لو لم ترد عبارة التفسير، فإنه في العبارة الأولى أطلق النفس المؤمنة، احترازا من غير المؤمنة، وأراد الرجال، ثم عقب بما يخص المرأة ليزول اللبس الوارد في الإطلاق أولا، وإن أمثال هؤلاء يطرّقون بالشذوذ، إلى كسر سور الإجماع في يوم من الأيام نسأل الله السلامة، وهم يعلمون أن مصادر التشريع أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولا غرابة فقد هاجموا نصوصا شرعية، ومن المهلكات إعجاب المرء بنفسه.

13/ 5 - المبحث الثاني عشر:

شهادته باثنتين وليس مطلقا.

وانفرد الرجل بأن جعله في الشهادة يعدل امرأتين، إلا فيما لا يطلع عليه إلا النساء فشهادة المرأة الواحدة كافية، قال الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (?) وعلل ذلك بأن المرأة يعرض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015