بتفويت أدناهما وَدفع أعظم المفسدتين مَعَ احْتِمَال أدناهما هُوَ الْمَشْرُوع
178 - وَعَن عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ (من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فَمَا أَخذ بعد ذَلِك فَهُوَ غلُول) أخرجه أَبُو دَاوُود وَمَفْهُومه جَوَاز الْأَخْذ على الحكم إِذا لم يكن لَهُ رزق وَقد جوزه بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي بِشَرْط أَلا يكون لَهُ رزق على بَيت المَال وَأَن يَأْخُذ مِقْدَار أُجْرَة الْعَمَل
179 - فَإِن قيل فقد كَانَ رَسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقبل الْهَدِيَّة قيل قَالَ بعض الْعلمَاء بتخصيصه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بذلك وَأَنه لَيْسَ لأحد بعده من الْخُلَفَاء والقضاة والولاة قبُولهَا لعُمُوم قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (هَدَايَا الْعمَّال غلُول)
180 - وَرُوِيَ عَن عمر بن عبد الْعَزِيز أَنه قَالَ (كَانَت للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم