214 - لَا يجوز تَوْلِيَة الْيَهُود وَالنَّصَارَى على الْمُسلمين وَلَا استكتابهم على بَيت مَال الْمُسلمين
215 - وَقد أنكر ذَلِك من السّلف عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ فَإِن عمر كَانَ قد ولى أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيّ على الْبَصْرَة فجَاء إِلَيْهِ فَقَالَ اكْتُبْ لي الْحساب فَانْطَلق فَكتب أنفقت فِي كَذَا كَذَا ثمَّ جَاءَ بِهِ إِلَى عمر رَضِي الله عَنهُ فَلَمَّا رَآهُ أعجبه قَالَ من كتب لَك هَذَا قَالَ كَاتب لي قَالَ فَادعه حَتَّى يقْرَأ كتبا جاءتنا من الشَّام فَقَالَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ لَا يدْخل الْمَسْجِد فَقَالَ لم أجنب هُوَ قَالَ لَا وَلكنه نَصْرَانِيّ قَالَ فَضرب عمر فَخذي ضَرْبَة كَاد يكسرها ثمَّ قَالَ أما سَمِعت الله تَعَالَى يَقُول {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُود وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعضهم أَوْلِيَاء بعض} أَفلا اتَّخذت كَاتبا حَنِيفا يكْتب لَك قَالَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ مَالِي وَله لَهُ دينه ولي كِتَابَته فَقَالَ عمر رَضِي الله عَنهُ لَا نأمنهم إِذْ