النَّفَقَة وَالْكِسْوَة وَالسُّكْنَى وَهَذِه الثَّلَاثَة تستمر سنة وَحِينَئِذٍ يجب على الزَّوْجَة مُلَازمَة الْمسكن وَترك التزيين والإحداد
{مَتَاعا إِلَى الْحول} وَهُوَ نَفَقَة السّنة وَالسُّكْنَى من تَركتهم {غير إِخْرَاج} أَي لَا يخْرجن من مساكنهن
{فَإِن خرجن} باختيارهن قبل الْحول {فَلَا جنَاح عَلَيْكُم} أَي على الْوَلِيّ وَالْحَاكِم {فِيمَا فعلن فِي أَنْفسهنَّ} من التَّعْرِيض للخطاب {من مَعْرُوف} فِي الشَّرْع غير مُنكر فِيهِ وَفِيه دَلِيل على أَن النِّسَاء كن مخيرات فِي سُكْنى الْحول وَلَيْسَ ذَلِك بحتم عَلَيْهِنَّ
{وللمطلقات مَتَاع بِالْمَعْرُوفِ} قَالَ تَعَالَى {وللمطلقات مَتَاع بِالْمَعْرُوفِ} قيل هِيَ الْمُتْعَة وَأَنَّهَا وَاجِبَة لكل مُطلقَة وَقيل الْآيَة خَاصَّة باللواتي قد جومعن وَقيل عَامَّة تَشْمَل الْمُتْعَة الْوَاجِبَة وَغَيرهَا وَهِي مُتْعَة سَائِر المطلقات فَإِنَّهَا مُسْتَحبَّة فَقَط وَقيل المُرَاد بِالْمُتْعَةِ النَّفَقَة
{فَإِن لم يَكُونَا رجلَيْنِ فَرجل وَامْرَأَتَانِ مِمَّن ترْضونَ من الشُّهَدَاء أَن تضل إِحْدَاهمَا}
قَالَ تَعَالَى {فَإِن لم يَكُونَا رجلَيْنِ فَرجل وَامْرَأَتَانِ} هَذِه قِطْعَة من آيَة