فصل فيما يبطله الصلاة

(1) قوله:"وكشف العورة عمدا إلخ": ملخص ما ذكره أنه إن كان الكشف عمداً بطلت الصلاة مطلقا، سواء كان المكشوف كثيرًا أو لا، سَتَرَهُ في الحال أو لا، وإن كان الكشف بغير قصدٍ، فإن ستره في الحال صحت الصلاة مطلقًا، سواء كان المكشوف يفحش في النظر أو لا، وإن لم يستره في الحال فإن كان لا يفحش في النظر صحت الصلاة وإلا فلا.

(2) قوله:"لغير ضرورة": ومن الضرورة من به حَكٌّ لا يصبر عنه كما أفاده ابن الجوزي.

(3) قوله: "وتقدّم حدّه": أي بحيث يقع لو أزيل ما يستند إليه.

(4) قوله: "كما لو لم يذكره إلا بعد الشروع الخ": ليس بتمثيل لقوله "إذا مضى في موضع الخ " بل تنظير لقوله: "فسدت الركعة الخ".

(5) قوله: "في القراءة": أي الفاتحة وغيرها.

(6) قوله:"عملاً": مفهومه أنه لو قرأ مع شكّه في النيّة. ثم ذكر أنه نوى، لا تبطل صلاته، لأن القراءة ليست عملاً. وظاهر كلام صاحب المحرر (?) أنها عمل، فإنه قال: "فإن كان العمل قولاً لم تبطل، وإن كان فعلاً بطلت" والأول صريح كلام صاحب النظم (?)، فإنه قال: إنما قال الأصحاب "عملا"، والقراءة ليست عملاً، على أصلنا. ومن أجل ذلك نرجو الثواب لمن تلا مطلقًا. ثم نقل عن الآمدي (?) أن القراءة لا تحتاج إلى نيّة. وقال: ولو كانت عملاً لاحتاجت إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015