[2/ 495] للوالي إحلاف الشهود استبراءً وتغليظًا في الكشف في حق الله تعالى وحق آدمي، وتحليفه بطلاق وعتق ونحوه، وسماع شهادة أهل المهن إذا كثروا. وليس للقاضي ذلك. اهـ.