واحدة أن يكون لكل واحد بعض البينة. اهـ. [2/ 494]

فصل في تغليظ اليمين

(1) قوله: "ولحاكم تغليظ اليمين إلخ": قال الشافعي: رأيتهم يؤكّدون اليمين بالمصحف. ورأيت ابن مازن قاضي صنعاء يغلِّظ اليمين به. قال ابن المنذر: "لا نترك سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - لفعل ابن مازن ولا غيره" اهـ. م ص.

(2) قوله: "بمكة بين الركن والمقام إلخ": أي ويحلف الذمّيّ بموضع يعظمه، ككنيسةٍ ونحوها (?).

(3) قوله: "وعند الصخرة": وهي كما في سنن ابن ماجه مرفوعًا: من الجنة (?) اهـ. م ص.

فائدة: ويحلف من يعبد غير الله تعالى بالله تعالى، لا بما يعبده، لحديث: "من كان حالفًا فليحلف بالله" (?).

فائدة أخرى: قال في الإقناع: ولا تدخل النيابة في اليمين، فلا يحلف أحد عن غيره. فلو كان المدعى عليه صغيرًا أو مجنونًا لم يحلف، ووقف الأمر إلى أن يكلَّف.

(4) قوله: "ولا يحلَّف بطلاق" قال في الإقناع: وفي الأحكام السلطانية:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015