باب إخراج الزكاة

المعارض. وهل يجوز أن يخرج له فطرة نفسه، لأنها إنما تجب على المتبرع [1/ 256] بمؤنته لا عليه، فيجوز له أخذها كغيرها، أو لا يجوز؟ ينبغي أن يحرر.

(14) قوله: "لا على من استأجر الخ": وقيل بلى. قال في الرعاية: وهو أقيس اهـ. إنصاف.

(15) قوله: "وتسن": وعنه تجب، كما في الإنصاف. وقوله: "الجنين": ظاهره ولو لم يكن له أربعة أشهر. وقوله: "وتسن عن الجنين": قال المصنف في "الغاية": ويتجه: لا من ماله اهـ. قال في شرحها: بل لا يجوز، لأن المطلوب تنميته، والإخراج منه ينافيها. وهو متجه اهـ. قال شيخ مشايخنا: ولم أر من صرّح به. وهو ظاهر يقتضيه كلامهم.

فصل في إخراج زكاة الفطر

(1) قوله: "ويكره إخراجها": فيه تسمّح، لأن المكروه تأخيرها إلى ذلك الوقت، لا إخراجها فيه. تأمل.

(2) قوله: "وسَوِيقُها": أي وهو ما يُحمَّص ثم يُطحن.

قوله: "لا خبز": أي لو بُكْصُماتٌ ونحوه.

(3) قوله: "أو ردّها له الإمام. الخ": ومثله فقير لزمته، فله إن يدفعها إلى من أخذها منه إن كان أهلاً لها.

باب

إخراج الزكاة

(1) قوله: "لو لم يخف ضررًا على نفسه الخ": أي فإن خاف ضررًا برجوع سَاعٍ، أو كان محتاجًا لزكاته، فله تأخيرها إلى ميسرة.

(2) قوله: "ويجوز أيضًا التأخير للجار القريب": مكرر لا حاجة إليه.

(3) قوله: "وغيرها": أي كغصبه وسرقته وكونه دَيْنًا.

(4) قوله: "ومن جحد وجوبها الخ": أي جحدها على الإطلاق. وأما إن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015