[1/ 255] أجله (?)، فإنه يجب وفاؤه حينئذ ولو بلا طلب على الصحيح، كما سيأتي.
(3) قوله: "النسيب": أي القريب.
(4) قوله: "على كل مسلم": وقيل يختص وجوبها بالمكلف بالصوم اهـ.
إنصاف. وظاهر قوله: "مسلم" أنها لا تجب على كافر. وعنه تجب على مرتد.
وعنه أيضًا تلزم الكافر عن عبده المسلم. وجزم به جماعة كما في الإنصاف وغيره.
تأمل.
(5) قوله: "ومكاتب": قال في الإنصاف. وهذا بلا نزاع. وهو من المفردات. ويلزمه أيضًا فطرة من تلزمه مؤنته من قريب وزوجه.
(6) قوله: "المسلم": أي تلزمه مؤنته نفسه، وإلا فلا تجب عليه، كما يأتي.
(7) قوله: "عمن يمونه": أي عمن تلزمه مؤنته، ولو لم يَمُنْهُ بالفعل.
(8) قوله: "وزوجته": ظاهره ولو أمة، وهو صحيح. وعليه أكثر الأصحاب. وقيل لا يلزمه فطرة زوجته الأمة اهـ. إنصاف.
(9) قوله: "الحرة": وكذا الأمة، إلا إن كانت عنده ليلًا وعند سيدها نهارًا، فتلزم فطرتها سيدها على الصحيح. وقيل: بينهما نصفان اهـ. إنصاف.
(10) قوله: "فرقيقه": هذا الصحيح من المذهب. وقيل يقدم الرقيق على الزوجة اهـ. إنصاف.
(11) قوله: "فأمه": هذا المذهب. وقيل يقدم الأب على الأم اهـ. إنصاف.
(12) قوله: "أقرع": هذا الصحيح الذي مشى عليه أكثر الأصحاب. وقيل يوزع بينهم. وقيل يخير في الإخراج عن أيهم شاء اهـ. إنصاف.
(13) قوله: "وتجب على من تبرع الخ": هذا المذهب. قال في التلخيص: والأقيس أن لا تلزمه.
قوله: "وتجب على من تبرع بمؤونةِ شخص الخ": وهل يجوز أن يخرج فطرته أي المتبوع بفطرة من تلزمه مؤنته إلى ذلك الشخص؟ الظاهر: نعم، لعدم