، (وَثَالِثُهَا) يَجُوزُ (إنْ فُقِدَ الْحَيُّ) لِلْحَاجَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُفْقَدْ، (وَرَابِعُهَا قَالَ) الصَّفِيُّ (الْهِنْدِيُّ) يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ فِيمَا نُقِلَ عَنْهُ (إنْ نَقَلَهُ عَنْهُ مُجْتَهِدٌ فِي مَذْهَبِهِ) ؛ لِأَنَّهُ لِمَعْرِفَتِهِ مَدَارِكَهُ يُمَيِّزُ بَيْنَ مَا اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ وَمَا لَمْ يَسْتَمِرَّ عَلَيْهِ فَلَا يَنْقُلُ لِمَنْ يُقَلِّدُهُ إلَّا مَا اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ.
(وَيَجُوزُ اسْتِفْتَاءُ مَنْ عُرِفَ بِالْأَهْلِيَّةِ) لِلْإِفْتَاءِ (أَوْ ظُنَّ) أَهْلًا لَهُ (بِاشْتِهَارِهِ بِالْعِلْمِ وَالْعَدَالَةِ) هَذَا رَاجِعٌ إلَى الْأَوَّلِ (وَانْتِصَابِهِ وَالنَّاسُ مُسْتَفْتُونَ) لَهُ هَذَا رَاجِعٌ إلَى الثَّانِي (وَلَوْ) كَانَ مَنْ ذُكِرَ (قَاضِيًا) فَإِنَّهُ يَجُوزُ إفْتَاؤُهُ كَغَيْرِهِ (وَقِيلَ لَا يُفْتِي قَاضٍ فِي الْمُعَامَلَاتِ) لِلِاسْتِغْنَاءِ بِقَضَائِهِ فِيهَا عَنْ الْإِفْتَاءِ وَعَنْ الْقَاضِي شُرَيْحٍ أَنَا أَقْضِي وَلَا أُفْتِي (لَا الْمَجْهُولِ) عِلْمًا أَوْ عَدَالَةً فَلَا يَجُوزُ اسْتِفْتَاؤُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا (وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ الْبَحْثِ عَنْ عِلْمِهِ) بِأَنْ يَسْأَلَ النَّاسُ عَنْهُ، وَقِيلَ يَكْفِي اسْتِفَاضَتُهُ بَيْنَهُمْ (وَالِاكْتِفَاءُ بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ) وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنْ الْبَحْثِ عَنْهَا (وَ) الِاكْتِفَاءِ (بِخَبَرِ الْوَاحِدِ) عَنْ عِلْمِهِ وَعَدَالَتِهِ بِنَاءً عَلَى الْبَحْثِ عَنْهُمَا وَقِيلَ لَا بُدَّ مِنْ اثْنَيْنِ (وَلِلْعَامِّيِّ سُؤَالُهُ) أَيْ الْعَالِمِ (عَنْ مَأْخَذِهِ) فِيمَا أَفْتَاهُ بِهِ (اسْتِرْشَادًا) أَيْ طَلَبًا لِإِرْشَادِ نَفْسِهِ بِأَنْ تُذْعِنَ لِلْقَبُولِ بِبَيَانِ الْمَأْخَذِ لَا تَعَنُّتًا (ثُمَّ عَلَيْهِ) أَيْ الْعَالِمِ (بَيَانُهُ) أَيْ الْمَأْخَذِ لِسَائِلِهِ الْمَذْكُورِ تَحْصِيلًا لِإِرْشَادِهِ (إنْ لَمْ يَكُنْ خَفِيًّا) عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يَقْصُرُ فَهْمُهُ عَنْهُ فَلَا يُبَيِّنُهُ لَهُ صَوْنًا لِنَفْسِهِ عَنْ التَّعَبِ فِيمَا لَا يُفِيدُ وَيَعْتَذِرُ لَهُ بِخَفَاءِ الْمُدْرَكِ عَلَيْهِ.
(مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى التَّفْرِيعِ وَالتَّرْجِيحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ غَيْرُ مُتَّصِفٍ بِصِفَاتِ الْمُجْتَهِدِ (الْإِفْتَاءُ بِمَذْهَبِ مُجْتَهِدٍ اطَّلَعَ عَلَى مَأْخَذِهِ وَاعْتَقَدَهُ) وَهَذَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْآمِدِيُّ مُجْتَهِدُ الْمَذْهَبِ لِانْطِبَاقِ تَعْرِيفِهِ السَّابِقِ عَلَيْهِ فَيَجُوزُ لَهُ الْإِفْتَاءُ بِمَذْهَبِ إمَامِهِ مُطْلَقًا لِوُقُوعِ ذَلِكَ فِي الْأَعْصَارِ مُتَكَرِّرًا شَائِعًا مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَقَدْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ لَا يَجُوزُ لَهُ لِانْتِفَاءِ وَصْفِ الِاجْتِهَادِ عَنْهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْقُوَّةِ مَا لَيْسَ لِكُلِّ فَرْدٍ (قَوْلُهُ: وَثَالِثُهَا يَجُوزُ إنْ فُقِدَ الْحَيُّ) قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ لَكِنْ إذَا قُلْنَا يُقَلِّدُ الْمَيِّتَ مُطْلَقًا، وَكَانَ الْحَيُّ دُونَهُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَلِّدَ الْمَيِّتَ لَا رُجْحِيَّتِهِ، وَأَنْ يُقَلِّدَ الْحَيَّ لِحَيَاتِهِ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ الِاسْتِوَاءُ لِتَعَارُضِ الْمُرَجِّحَيْنِ قُلْت بَلْ الْأَظْهَرُ الثَّانِي لِتَرَجُّحِهِ بِأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي تَقْلِيدِ الْحَيِّ بِخِلَافِ الْمَيِّتِ اهـ. زَكَرِيَّا.
(قَوْلُهُ: فِي مَذْهَبِهِ) أَيْ مَذْهَبِ الْمَيِّتِ أَوْ النَّاقِلِ وَهُمَا مُتَّفِقَانِ فِي الْمَذْهَبِ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى فَالظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِمُجْتَهِدٍ وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ مُتَعَلِّقًا بِنَقْلِهِ.
(قَوْلُهُ: لَا الْمَجْهُولِ) عَطْفٌ عَلَى مَنْ عُرِفَ بِالْأَهْلِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ الْبَحْثِ إلَخْ) قَالَ سم لَا وَجْهَ لِإِيجَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَعْرِفَةِ أَوْ الظَّنِّ بِوَاسِطَةِ الِاشْتِهَارِ كَمَا تَقَدَّمَ وَبَيْنَ الْبَحْثِ الْمَذْكُورِ إذْ الْمَدَارُ عَلَى الْمَعْرِفَةِ أَوْ الظَّنِّ فَإِذَا حَصَلَتْ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ فَالْوَجْهُ هُوَ الِاكْتِفَاءُ بِهَا بَلْ لَا مَعْنَى رَأْسًا مَعَ حُصُولِ الْمَعْرِفَةِ الَّتِي هِيَ الْعِلْمُ بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهَا بِالظَّنِّ إلَى اشْتِرَاطِ الْبَحْثِ بِالظَّنِّ إذْ غَايَتُهُ تَحْصِيلُ الْعِلْمِ وَهُوَ حَاصِلٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالِاكْتِفَاءُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ) أَيْ مَنْ يُقْبَلُ خَبَرُهُ وَهُوَ الْعَدْلُ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْعَالِمُ) مُجْتَهِدًا كَانَ أَوْ مُقَلِّدًا (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ خَفِيًّا) يُمْكِنُ أَنْ يُضْبَطَ بِمَا لَا يَسْهُلُ عَادَةً تَفْهِيمُ مِثْلِهِ لَهُ.
[مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى التَّفْرِيعِ وَالتَّرْجِيحِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا]
(قَوْلُهُ: يَجُوزُ لِلْقَادِرِ إلَخْ) هَذَا مَعْلُومٌ تَقَدَّمَ إلَّا أَنَّهُ أَعَادَهُ لِأَجْلِ إفَادَةِ مَا فِيهَا مِنْ التَّفَاصِيلِ (قَوْلُهُ: عَلَى التَّفْرِيعِ) أَيْ تَفْرِيعِ الْوُجُوهِ وَهِيَ الْأَحْكَامُ عَلَى نُصُوصِ إمَامِهِ أَيْ اسْتِنْبَاطِهَا مِنْهَا أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ غَيْرُ مُتَّصِفٍ بِصِفَاتِ الْمُجْتَهِدِ أَيْ الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ، وَأَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ الْوَاوَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَالِ لَا لِلْعَطْفِ عَلَى مُقَدَّرٍ لِيُنَاسِبَ الْخِلَافَةَ الْآتِيَةَ اهـ زَكَرِيَّا.
(قَوْلُهُ: اطَّلَعَ) أَيْ الْقَادِرُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَاطَّلَعَ صِفَةٌ جَرَتْ عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْآمِدِيُّ مُجْتَهِدُ الْمَذْهَبِ) نَبَّهَ بِهِ عَلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ إفْتَاءِ الْمُجْتَهِدِ الْمُقَيَّدِ، وَهُوَ مُجْتَهِدُ الْمَذْهَبِ وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْآمِدِيُّ مِنْ أَنَّ الْخِلَافَ فِي جَوَازِ إفْتَاءِ مُجْتَهِدِ الْمَذْهَبِ لَكِنْ الْأَقْعَدُ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَالْبِرْمَاوِيُّ وَغَيْرُهُمَا تَبَعًا لِلْمُصَنِّفِ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي جَوَازِ إفْتَاءِ مُجْتَهِدِ الْفَتْوَى وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فَيُقَيَّدُ تَصْحِيحُ جَوَازِ إفْتَائِهِ وَيُعَلَّلُ مُقَابِلُهُ بِمَا يُنَاسِبُهُ اهـ زَكَرِيَّا.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْقَادِرِ