لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِ بِخِلَافِ مَنْ مَنَعَ مُطْلَقًا (فَإِنْ اعْتَقَدَ) أَيْ الْعَامِّيُّ (رُجْحَانَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تَعَيَّنَ) لَأَنْ يُقَلِّدَهُ وَإِنْ كَانَ مَرْجُوحًا فِي الْوَاقِعِ عَمَلًا بِاعْتِقَادِهِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ، (وَالرَّاجِحُ عِلْمًا فَوْقَ الرَّاجِحِ وَرَعًا فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ لِزِيَادَةِ الْعِلْمِ تَأْثِيرًا فِي الِاجْتِهَادِ بِخِلَافِ زِيَادَةِ الْوَرَعِ وَقِيلَ بِالْعَكْسِ؛ لِأَنَّ لِزِيَادَةِ الْوَرَعِ تَأْثِيرًا فِي التَّثَبُّتِ فِي الِاجْتِهَادِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ زِيَادَةِ الْعِلْمِ، وَيُحْتَمَلُ التَّسَاوِي لِأَنَّ لِكُلٍّ مُرَجِّحًا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى وُجُوبِ الْبَحْثِ عَنْ الْأَرْجَحِ الْمَبْنِيِّ عَلَى امْتِنَاعِ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ.
(وَيَجُوزُ تَقْلِيدُ الْمَيِّتِ) لِبَقَاءِ قَوْلِهِ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ الْمَذَاهِبُ لَا تَمُوتُ أَرْبَابُهَا (خِلَافًا لِلْإِمَامِ) الرَّازِيّ فِي مَنْعِهِ قَالَ؛ لِأَنَّهُ لَا بَقَاءَ لِقَوْلِ الْمَيِّتِ بِدَلِيلِ انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُخَالِفِ. قَالَ وَتَصْنِيفُ الْكُتُبِ فِي الْمَذَاهِبِ مَعَ مَوْتِ أَرْبَابِهَا لِاسْتِفَادَةِ طَرِيقِ الِاجْتِهَادِ مِنْ تَصَرُّفِهِمْ فِي الْحَوَادِثِ وَكَيْفِيَّةِ بِنَاءِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ وَلِمَعْرِفَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَعُورِضَ بِحُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُجْمِعِينَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَالْحَصْرُ إضَافِيٌّ؛ لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَوْلِ الثَّانِي كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَنْ مَنَعَ مُطْلَقًا فَإِنْ قُلْت لِمَ آثَرَ الثَّالِثَ بِذِكْرِ ذَلِكَ قُلْت؛ لِأَنَّ الَّذِي يُتَوَهَّمُ مَعَهُ وُجُوبُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ فِيهِ اعْتِقَادَ الْكَوْنِ فَاضِلًا أَوْ مُسَاوِيًا، وَذَلِكَ مَظِنَّةٌ لِهَذَا التَّوَهُّمِ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِ) أَيْ لِلتَّقْلِيدِ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى اعْتِقَادِهِ فَاضِلًا أَوْ مُسَاوِيًا (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَنْ مَنَعَ مُطْلَقًا) أَيْ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْبَحْثَ لِأَجْلِ تَعَيُّنِ الْفَاضِلِ وَالْمُسَاوِي وَلَا يَكْفِي الِاعْتِقَادُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ اعْتَقَدَ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْمُخْتَارِ يَعْنِي أَنَّهُ مَتَى اعْتَقَدَ رُجْحَانَ وَاحِدٍ تَعَيَّنَ لَأَنْ يُقَلِّدَهُ وَإِنْ كَانَ مَرْجُوحًا فِي الْوَاقِعِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: الْمَبْنِيُّ عَلَيْهِ) صِفَةٌ لِاعْتِقَادٍ وَضَمِيرُهُ لِلتَّعْيِينِ فَالصِّفَةُ جَرَتْ عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ فَكَانَ الْأَوْلَى إبْرَازَ الضَّمِيرِ (قَوْلُهُ: مَبْنِيَّةٌ عَلَى وُجُوبِ الْبَحْثِ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ اخْتِيَارُهُ مِنْ وُجُوبِ الْبَحْثِ عَنْ الْأَرْجَحِ أَوْ الْمُسَاوِي فِي اعْتِقَادِ الْمُقَلِّدِ، وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَرْجُوحٍ، وَيُجَابُ بِمَنْعِ أَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى وُجُوبِ الْبَحْثِ عَنْ الْأَرْجَحِ فِي الْوَاقِعِ بَلْ هِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ اخْتِيَارُهُ مِمَّا ذُكِرَ، وَهَذَا لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى امْتِنَاعِ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ فِي الْوَاقِعِ اهـ. زَكَرِيَّا.
(قَوْلُهُ: لِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُخَالِفِ) أَيْ عَلَى خِلَافِ قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ لِقَوْلِهِ بَقَاءً لَمْ يَنْعَقِدْ الْإِجْمَاعُ لِبَقَاءِ الْمُخَالِفِ (قَوْلُهُ: وَعُورِضَ بِحُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ) قَدْ يُقَالُ الْهَيْئَةُ الِاجْتِمَاعِيَّةُ لَهَا مِنْ