لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِهِ الْآنَ (وَثَالِثُهَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي) لِحَاجَتِهِ إلَى فَصْلِ الْخُصُومَةِ الْمَطْلُوبِ إنْجَازُهُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، (وَرَابِعُهَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْأَعْلَمِ) مِنْهُ لِرُجْحَانِهِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُسَاوِي وَالْأَدْنَى، (وَخَامِسُهَا) يَجُوزُ (عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ) لِمَا يُسْأَلُ عَنْهُ كَالصَّلَاةِ الْمُؤَقَّتَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَضِقْ، (وَسَادِسُهَا) يَجُوزُ لَهُ (فِيمَا يَخُصُّهُ) دُونَ مَا يُفْتِي بِهِ غَيْرُهُ.
(مَسْأَلَةٌ إذَا تَكَرَّرَتْ الْوَاقِعَةُ) لِلْمُجْتَهِدِ (وَتَجَدَّدَ) لَهُ (مَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ) عَمَّا ظَنَّهُ فِيهَا أَوَّلًا (وَلَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ وَجَبَ) عَلَيْهِ (تَجْدِيدُ النَّظَرِ) فِيهَا (قَطْعًا وَكَذَا) يَجِبُ تَجْدِيدُهُ (إنْ لَمْ يَتَجَدَّدْ) مَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ وَلَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ (لَا إنْ كَانَ ذَاكِرًا) لَهُ إذْ لَوْ أَخَذَ بِالْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ الدَّلِيلَ كَانَ آخِذًا بِشَيْءٍ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَالدَّلِيلُ الْأَوَّلُ بِعَدَمِ تَذَكُّرِهِ لَا ثِقَةً بِبَقَاءِ الظَّنِّ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ فَلَا يَجِبُ تَجْدِيدُ النَّظَرِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْ الصُّورَتَيْنِ إذْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ.
(وَكَذَا الْعَامِّيُّ يَسْتَفْتِي) الْعَالِمَ فِي حَادِثَةٍ (وَلَوْ) كَانَ الْعَالِمُ (مُقَلِّدَ مَيِّتٍ) بِنَاءً عَلَى جَوَازِ تَقْلِيدِ الْمَيِّتِ وَإِفْتَاءِ الْمُقَلِّدِ كَمَا سَيَأْتِي، (ثُمَّ تَقَعُ) لَهُ (تِلْكَ الْحَادِثَةُ هَلْ يُعِيدُ السُّؤَالَ) لِمَنْ أَفْتَاهُ أَيْ حُكْمُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَدْ يُقَالُ هُوَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا قَادِرًا عَلَى الْعِلْمِ.
(قَوْلُهُ: مَا يَقْتَضِي الرُّجُوعَ أَيْ مِنْ الْأَدِلَّةِ وَفِي الْعِبَارَةِ مُسَامَحَةٌ، وَالْمُرَادُ مَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ يَقْتَضِي الرُّجُوعَ لِاحْتِمَالِ اقْتِضَائِهِ خِلَافَ الْمَظْنُونِ أَوْ لَا وَقَرِينَةُ هَذِهِ الْمُسَامَحَةِ قَوْلُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ تَجْدِيدُ النَّظَرِ إذْ لَا مَعْنَى لِتَجْدِيدِهِ عِنْدَ تَحَقُّقِ مُقْتَضَى الرُّجُوعِ بِالْفِعْلِ (قَوْلُهُ: قَطْعًا) أَيْ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ؛ لِأَنَّهُمْ حَكَوْا قَوْلًا بِالْمَنْعِ بِنَاءً عَلَى قُوَّةِ الظَّنِّ السَّابِقِ فَيَعْمَلُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ رُجْحَانِ غَيْرِهِ. اهـ. زَكَرِيَّا.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا يَجِبُ إلَخْ) فَصَلَهُ عَمَّا قَبْلَهُ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْوُجُوبَ عِنْدَ التَّجَدُّدِ أَقْوَى (قَوْلُهُ: إذْ لَوْ أَخَذَ بِالْأَوَّلِ) أَيْ بِالْحُكْمِ الْأَوَّلِ وَهَذَا رَاجِعٌ لِلصُّورَتَيْنِ (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ لَا دَلِيلَ مَعَهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بَلْ فِي الْأُولَى فَقَطْ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ دَلِيلًا أَصْلًا كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ هُنَاكَ دَلِيلٌ، وَلَكِنْ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْأُولَى.
(قَوْلُهُ: مِنْ الصُّورَتَيْنِ) أَيْ صُورَةِ التَّجَدُّدِ وَعَدَمِهِ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لَا إنْ كَانَ ذَاكِرًا إلَخْ رَاجِعٌ لِلصُّورَتَيْنِ قَبْلَهُ لَا لِلثَّانِيَةِ فَقَطْ كَمَا هُوَ صَرِيحُ شَرْحِ الزَّرْكَشِيّ إذَا لَمْ يَتَجَدَّدْ النَّظَرُ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا إذَا تَجَدَّدَ فَالْمُرَادُ عَدَمُ وُجُوبُ النَّظَرِ لِاسْتِنْتَاجِ الْحُكْمِ فَلَا يُنَافِي وُجُوبَ النَّظَرِ بِالنِّسْبَةِ لِهَذَا الدَّلِيلِ الْمُعَارِضِ بِالرُّجُوعِ إلَى الْمُرَجِّحَاتِ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا الْعَامِّيُّ) أَيْ فِي الْأَصَحِّ، وَمَحَلُّهُ إذَا عَرَفَ أَنَّ الْجَوَابَ عَنْ رَأْيٍ أَوْ قِيَاسٍ أَوْ شَكَّ فَإِنْ عَرَفَ أَنَّهُ عَنْ نَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ لَمْ يُعِدْ السُّؤَالَ قَطْعًا اهـ. زَكَرِيَّا.
وَفِي الْمَنْخُولِ هَلْ يَجِبُ تَكْرِيرُ مُرَاجَعَةِ الْمُفْتِي عِنْدَ تَكْرِيرِ الْوَاقِعَةِ وَقَدْ أَوْجَبَهُ قَوْمٌ لِاحْتِمَالِ تَغَيُّرِ الِاجْتِهَادِ، وَمَنَعَهُ آخَرُونَ لِأَنَّ احْتِمَالَهُ كَاحْتِمَالِ النَّسْخِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانُوا لَا يُكَرِّرُونَ الْمُرَاجَعَةَ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْمَسَافَةَ بَيْنَهُمَا إنْ كَانَتْ شَاسِعَةً أَوْ الْوَاقِعَةُ كَانَتْ تُكَرَّرُ كُلَّ يَوْمٍ كَالطَّهَارَةِ فَلَا يُرَاجَعُ قَطْعًا لِعِلْمِنَا بِأَنَّ الْمُقَلِّدَةَ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ الْوَاقِعَةُ لَا يَكْثُرُ تَكْرِيرُهَا فَالظَّاهِرُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يُرَاجَعُ؛ لِأَنَّا نَسْتَدِلُّ بِعَدَمِ مُرَاجَعَتِهِمْ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ عَلَى مِثْلِهِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، ثُمَّ يَتَخَرَّجُ عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ وُجُوبُ الْإِخْبَارِ عَلَى الْمُفْتِي إذَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مُقَلِّدَ مَيِّتٍ) هُوَ مَوْجُودٌ فِي نُسَخٍ وَعَلَيْهَا شَرْحُ الشَّارِحِ وَاقْتَضَى كَلَامُ الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرِهِ أَنَّ التَّقْدِيرَ وَلَوْ كَانَ السَّائِلُ مُقَلِّدَ مَيِّتٍ فَاعْتَرَضُوهُ بِأَنَّ مُقْتَضَاهُ جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِي مُقَلِّدِ الْمَيِّتِ وَهُوَ خِلَافُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فَقَدَّرَهُ الشَّارِحُ لِدَفْعِ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ كَانَ الْعَالِمُ أَيْ وَهُوَ الْمَسْئُولُ مُقَلِّدَ مَيِّتٍ وَصُوَرُ الْمَسْأَلَةِ بِإِعَادَةِ الْمُقَلِّدِ السُّؤَالَ لِمَنْ أَفْتَاهُ لِيُنَبِّهَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ تَعَذَّرَتْ إعَادَتُهُ بِأَنْ مَاتَ مَنْ أَفْتَاهُ لَمْ يَلْزَمْهُ إعَادَتُهُ قَطْعًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فَانْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ الْمَذْكُورُ اهـ. زَكَرِيَّا.
وَفِي مَتْنِ الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِهِ لِلْبُدَخْشِيِّ وَاخْتُلِفَ فِي تَقْلِيدِ الْمَيِّتِ أَيْ جَوَازِ إفْتَاءِ مَنْ هُوَ حَاكٍ عَنْ الْمُجْتَهِدِ الْمَيِّتِ مُقَلِّدٍ لَهُ فَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ لَا قَوْلَ لَهُ يَعْنِي أَنَّ قَوْلَ الْمَيِّتِ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ لِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ أَيْ لِجَوَازِ انْعِقَادِهِ عَلَى خِلَافِهِ أَيْ خِلَافِ قَوْلِهِ.
فَلَوْ كَانَ قَوْلُهُ مُعْتَبَرًا لَمْ يَكُنْ الْإِجْمَاعُ الْمُخَالِفُ لِقَوْلِهِ مُعْتَبَرًا، وَإِذَا لَمْ يُعْتَبَرْ لَمْ يَجُزْ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ