بِأَنْ خَالَفَا مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعَصْرِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَخْرِقَاهُ (وَقِيلَ) هُمَا (خَارِقَانِ مُطْلَقًا) أَيْ أَبَدًا؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ عَلَى قَوْلَيْنِ يَسْتَلْزِمُ الِاتِّفَاقَ عَلَى امْتِنَاعِ الْعُدُولِ عَنْهُمَا وَعَدَمُ التَّفْصِيلِ بَيْنَ مَسْأَلَتَيْنِ يَسْتَلْزِمُ الِاتِّفَاقَ عَلَى امْتِنَاعِهِ.
وَأُجِيبَ بِمَنْعِ الِاسْتِلْزَامِ فِيهِمَا. مِثَالُ الثَّالِثِ الْخَارِقِ مَا حَكَى ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ الْأَخَ لَا يُسْقِطُ الْجَدَّ، وَقَدْ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ فِيهِ عَلَى قَوْلَيْنِ قِيلَ يَسْقُطُ بِالْجَدِّ وَقِيلَ يُشَارِكُهُ كَأَخٍ فَإِسْقَاطُهُ بِالْأَخِ خَارِقٌ لِمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلَانِ مِنْ أَنَّ لَهُ نَصِيبًا وَمِثَالُ الثَّالِثِ غَيْرِ الْخَارِقِ مَا قِيلَ يَحِلُّ مَتْرُوكُ التَّسْمِيَةِ سَهْوًا لَا عَمْدًا وَعَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ، وَقَدْ قِيلَ يَحِلُّ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَقِيلَ يَحْرُمُ مُطْلَقًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: بِأَنْ خَالَفَا مَا اتَّفَقَ إلَخْ) الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعَصْرِ فِي الْقَوْلِ الثَّالِثِ هُوَ تَوْرِيثُ الْجَدِّ وَفِي إحْدَاثِ التَّفْصِيلِ الْعِلَّةُ وَهِيَ كَوْنُ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ مِنْ ذِي الْأَرْحَامِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَخْرِقَاهُ أَيْ لِعَدَمِ وُجُودِهِ مِنْ أَصْلِهِ
(قَوْلُهُ: أَيْ أَبَدًا) أَشَارَ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِطْلَاقِ الدَّوَامُ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَأْتِيَ بِالْعِنَايَةِ فَإِنَّ الْمَعْنَى الْمَذْكُورَ خِلَافُ الْمُتَبَادِرِ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ الْمُتَبَادِرُ خَرَقَاهُ أَمْ لَا وَلَا صِحَّةَ لَهُ (قَوْلُهُ: وَأُجِيبَ بِمَنْعِ الِاسْتِلْزَامِ) لِأَنَّ عَدَمَ الْقَوْلِ بِالشَّيْءِ لَيْسَ قَوْلًا بِعَدَمِهِ (قَوْلُهُ: مِثَالُ الثَّالِثِ الْخَارِقِ) أَيْ لِمَا اُتُّفِقَ عَلَيْهِ وَهُوَ تَوْرِيثُ الْجَدِّ وَأَنَّ لَهُ نَصِيبًا سَوَاءٌ كَانَ كُلُّ الْمَالِ أَوْ نِصْفُهُ، وَقَدْ مَثَّلَ صَاحِبُ التَّوْضِيحِ لِذَلِكَ بِأَمْثِلَةٍ مِنْهَا أَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ نَاقِضٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا مَسُّ الْمَرْأَةِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ الْمَسُّ نَاقِضٌ لَا الْخُرُوجُ فَشُمُولُ الْوُجُودِ أَوْ شُمُولُ الْعَدَمِ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ أَنَّ لَهُ نَصِيبًا) إمَّا اسْتِقْلَالًا أَوْ عَلَى طَرِيقِ الْمُشَارَكَةِ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ) وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَهَذَا مِثَالٌ لِمُجَرَّدِ الْخَارِقِ وَإِلَّا فَلَا إجْمَاعَ هُنَا أَيْضًا الْمُفَصَّلُ سَابِقٌ