عِنْدَ الْأَصْحَابِ قَالَ وَهَلْ هُوَ إجْمَاعٌ؟ فِيهِ وَجْهَانِ (وَفِي تَسْمِيَتِهِ إجْمَاعًا خِلَافٌ لَفْظِيٌّ) وَهُوَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْقَوْلُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ قِيلَ لَا يُسَمَّى لِاخْتِصَاصِ مُطْلَقِ اسْمِ الْإِجْمَاعِ بِالْقَطْعِيِّ أَيْ الْمَقْطُوعِ فِيهِ بِالْمُوَافَقَةِ وَقِيلَ يُسَمَّى لِشُمُولِ الِاسْمِ لَهُ وَإِنَّمَا يُقَيَّدُ بِالسُّكُوتِيِّ لِانْصِرَافِ الْمُطْلَقِ إلَى غَيْرِهِ (وَفِي كَوْنِهِ إجْمَاعًا) حَقِيقَةً (تَرَدُّدٌ مَثَارُهُ أَنَّ السُّكُوتَ الْمُجَرَّدَ عَنْ أَمَارَةِ رِضًا وَسُخْطٍ مَعَ بُلُوغِ الْكُلِّ) أَيْ كُلِّ الْمُجْتَهِدِينَ الْوَاقِعَةَ (وَمُضِيِّ مُهْلَةِ النَّظَرِ عَادَةً عَنْ مَسْأَلَةٍ اجْتِهَادِيَّةٍ تَكْلِيفِيَّةٍ) قَالَ فِيهَا بَعْضُهُمْ بِحُكْمٍ وَعَلِمَ بِهِ السَّاكِتُونَ وَهُوَ صُورَةُ السُّكُوتِيُّ (هَلْ يَغْلِبُ ظَنُّ الْمُوَافَقَةِ) أَيْ مُوَافَقَةِ السَّاكِتِينَ لِلْقَائِلِينَ؟ قِيلَ نَعَمْ نَظَرًا لِلْعَادَةِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ فَيَكُونُ إجْمَاعًا حَقِيقَةً لِصِدْقِ تَعْرِيفِهِ عَلَيْهِ
وَإِنْ نَفَى بَعْضُهُمْ مُطْلَقَ اسْمِ الْإِجْمَاعِ عَنْهُ وَقِيلَ لَا فَلَا يَكُونُ إجْمَاعًا حَقِيقَةً فَلَا يُحْتَجُّ بِهِ وَيُؤْخَذُ تَصْحِيحُ الْأَوَّلِ مِنْ تَصْحِيحِ أَنَّهُ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّ مُدْرَكَهُ الْمَذْكُورَ هُوَ مُدْرَكُ ذَاكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَهِيَ لَا أَثَرَ لَهَا اهـ. سم (قَوْلُهُ: قَالَ وَهَلْ هُوَ إلَخْ) أَيْ عَلَى الصَّحِيحِ
(قَوْلُهُ: فِيهِ وَجْهَانِ) هُمَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَفِي تَسْمِيَتِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: الْقَوْلُ الثَّانِي إلَخْ) خَصَّ الِاخْتِلَافَ بِهَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ دُونَ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلِاخْتِلَافِ فِي تَسْمِيَتِهِ بِذَلِكَ إلَّا إذَا كَانَ فَرْدًا مِنْ أَفْرَادِهِ وَالْأَوَّلُ يَنْفِي ذَلِكَ اهـ. سم
(قَوْلُهُ: وَالثَّالِثُ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ قَالَ إنَّهُ حُجَّةٌ لَا إجْمَاعٌ) مُرَادُهُ نَفْيُ تَسْمِيَتِهِ إجْمَاعًا بِلَا تَقْيِيدٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ عِنْدَهُ مِنْ أَفْرَادِ الْإِجْمَاعِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بِأَنَّهُ حُجَّةٌ إذْ لَا عِلَّةَ لِذَلِكَ إلَّا كَوْنُهُ إجْمَاعًا اهـ سم
(قَوْلُهُ: مُطْلَقُ اسْمِ الْإِجْمَاعِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ أَيْ اسْمِ الْإِجْمَاعِ الْمُطْلَقِ عِنْدَ التَّقْيِيدِ فَلَا يُطْلَقُ عَلَى الظَّنِّيِّ فَإِنْ قُيِّدَ بِالسُّكُوتِيِّ أُطْلِقَ عَلَيْهِ بِلَا خِلَافٍ فَلَيْسَ الْمُرَادُ مُطْلَقُ الْإِجْمَاعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَالشَّامِلُ لِلسُّكُوتِيِّ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا قَيَّدَ) أَيْ عَلَى هَذَا وَأَنَّهُ يُسَمَّى (قَوْلُهُ: لِانْصِرَافِ الْمُطْلَقِ إلَخْ) عَلَى هَذَا قَوْلُهُمْ التَّبَادُرُ مِنْ عَلَامَاتِ الْحَقِيقَةِ أَيْ غَالِبًا (قَوْلُهُ: وَفِي كَوْنِهِ إجْمَاعًا) أَيْ دَاخِلًا فِيمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ تَعْرِيفُ الْإِجْمَاعِ كَمَا هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ فَإِنَّ الِاتِّفَاقَ كَمَا يَكُونُ مَقْطُوعًا بِهِ يَكُونُ مَظْنُونًا أَيْ وَعَدَمَهُ كَمَا هُوَ غَيْرُهُمَا (قَوْلُهُ: عَنْ أَمَارَةِ رِضًا) أَيْ مُوَافَقَةٍ وَالْمُرَادُ بِالسُّخْطِ الْمُخَالَفَةُ (قَوْلُهُ: مَعَ بُلُوغِ الْكُلِّ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِلْمَفْعُولِ وَقَوْلُهُ الْوَاقِعَةُ بِالرَّفْعِ فَاعِلٌ؛ لِأَنَّ الْأَوْلَى الْإِسْنَادُ إلَى الْمَعْنَى وَسَوَاءٌ كَانَ الْبُلُوغُ قَطْعًا أَوْ ظَنًّا بِأَنْ بَلَغَ فِي الشُّهْرَةِ مَا يَغْلِبُ احْتِمَالُ بُلُوغِ الْكُلِّ عَلَى مَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ عَنْ الْأُسْتَاذِ قَالَ وَهُوَ دُونَ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ) مَعْمُولٌ لِلسُّكُوتِ فُصِلَ بَيْنَهُمَا بِالصِّفَةِ (قَوْلُهُ: اجْتِهَادِيَّةٍ تَكْلِيفِيَّةٍ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الِاجْتِهَادَ يَكُونُ فِي غَيْرِ مَسَائِلِ التَّكْلِيفِ فَإِنْ أَرَادَ الِاجْتِهَادَ مُطْلَقًا فَمُسَلَّمٌ، وَإِنْ أَرَادَ اجْتِهَادَ أَئِمَّةِ الشَّرْعِ فَهُوَ لَا يَكُونُ إلَّا تَكْلِيفًا
(قَوْلُهُ: قَالَ فِيهَا إلَخْ) كَالتَّوْضِيحِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ مَعَ بُلُوغِ الْكُلِّ وَإِشَارَةٌ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ إلَى أَنَّ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ ذِكْرُهُ بَعْدَ هَذَا كَمَا يَأْتِي لَهُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ السُّكُوتُ الْمُقَيَّدُ بِالْقُيُودِ صُورَةٌ إلَخْ وَرَاعَى الْمُبْتَدَأَ فَذَكَرَ الضَّمِيرَ وَإِلَّا فَيَصِحُّ التَّأْنِيثُ مُرَاعَاةً لِلْخَبَرِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَفَى بَعْضُهُمْ إلَخْ) وَهُوَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ الثَّانِي وَالثَّالِثُ أَيْ فَلَا يَمْنَعُ هَذَا النَّفْيُ صِدْقَ التَّعْرِيفِ وَأَوْرَدَ النَّاصِرُ أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنَّ التَّعْرِيفَ غَيْرُ مَانِعٍ لِشُمُولِهِ لِمَا لَا يُسَمَّى إجْمَاعًا.
وَأَجَابَ سم بِأَنَّ التَّعْرِيفَ مَبْنِيٌّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ تَسْمِيَتِهِ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ لَا) أَيْ لَا يَغْلِبُ ظَنُّ الْمُوَافَقَةِ فَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ التَّعْرِيفُ فَلَا يَكُونُ إجْمَاعًا حَقِيقَةً فَلَا يُحْتَجُّ بِهِ (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ تَصْحِيحُ الْأَوَّلِ) مُفَادُهُ أَنَّ الْأَوَّلَ غَيْرُ كَوْنِهِ حُجَّةً مَعَ أَنَّهُ هُوَ هُوَ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ وَفِي هَذَا الْكَلَامِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مُدْرِكَهُ الْمَذْكُورُ) أَيْ بِقَوْلِهِ نَظَرًا لِلْعَادَةِ فِي