فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ) قَالَتْهُ عَائِشَةُ لِظُهُورِ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ النَّاسِ الَّذِي هُوَ إجْمَاعٌ وَقِيلَ لَا لِجَوَازِ إرَادَةِ نَاسٍ مَخْصُوصَةٍ وَعَطَفَ الصُّوَرِ بِالْفَاءِ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ كُلَّ صُورَةٍ دُونَ مَا قَبْلَهَا فِي الرُّتْبَةِ وَمِنْ ذَلِكَ يُسْتَفَادُ حِكَايَةُ الْخِلَافِ الَّذِي فِي الْأَوَّلِ فِي غَيْرِهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ
(خَاتِمَةٌ) (مُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ) فِي الرِّوَايَةِ (قِرَاءَةُ الشَّيْخِ) عَلَيْهِ (إمْلَاءً وَتَحْدِيثًا) مِنْ غَيْرِ إمْلَاءٍ (فَقِرَاءَتُهُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الشَّيْخِ (فَسَمَاعُهُ) بِقِرَاءَةِ غَيْرِهِ عَلَى الشَّيْخِ (فَالْمُنَاوَلَةُ مَعَ الْإِجَازَةِ) كَأَنْ يَدْفَعَ لَهُ الشَّيْخُ أَصْلَ سَمَاعِهِ أَوْ فَرْعًا مُقَابَلًا بِهِ وَيَقُولَ لَهُ أَجَزْت لَك رِوَايَتَهُ عَنِّي (فَالْإِجَازَةُ) مِنْ غَيْرِ مُنَاوَلَةٍ (لِخَاصٍّ فِي خَاصٍّ) نَحْوُ أَجَزْت لَك رِوَايَةَ الْبُخَارِيِّ (فَخَاصٌّ فِي عَامٍّ) نَحْوُ أَجَزْت لَك رِوَايَةَ جَمِيعِ مَسْمُوعَاتِي (فَعَامٌّ فِي خَاصٍّ) نَحْوُ أَجَزْت لِمَنْ أَدْرَكَنِي رِوَايَةَ مُسْلِمٍ (فَعَامٌّ فِي عَامٍّ) نَحْوُ أَجَزْت لِمَنْ عَاصَرَنِي رِوَايَةَ جَمِيعِ مَرْوِيَّاتِي (فَلِفُلَانٍ وَمَنْ يُوجَدُ مِنْ نَسْلِهِ) تَبَعًا لَهُ (فَالْمُنَاوَلَةُ) مِنْ غَيْرِ إجَازَةٍ (فَالْإِعْلَامُ) كَأَنْ يَقُولَ هَذَا الْكِتَابُ مِنْ مَسْمُوعَاتِي عَلَى فُلَانٍ (فَالْوَصِيَّةُ) كَأَنْ يُوصِيَ بِكِتَابٍ إلَى غَيْرِهِ عِنْدَ سَفَرِهِ أَوْ مَوْتِهِ (فَالْوِجَادَةُ) كَأَنْ يَجِدَ كِتَابًا أَوْ حَدِيثًا بِخَطِّ شَيْخٍ مَعْرُوفٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّافِهِ أَيْ فِي سَرِقَتِهِ وَأَخَّرَهُ عَمَّا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ التَّرْكَ أَخْفَى إذْ هُوَ أَمْرٌ عَدَمِيٌّ بِخِلَافِ الْفِعْلِ فَإِنَّهُ أَمْرٌ وُجُودِيٌّ (قَوْلُهُ: الَّذِي هُوَ إجْمَاعٌ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ وَجْهَ الْحُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعُ دُونَ التَّقْرِيرِ (قَوْلُهُ: فِي الرُّتْبَةِ) أَيْ بِحَسَبِ الِاحْتِجَاجِ (قَوْلُهُ: حِكَايَةُ الْخِلَافِ) أَيْ مُطْلَقُ الْخِلَافِ لَا عَيْنُهُ لِجَوَازِ أَنْ يُوَافِقَ فِي الْأَضْعَفِ مَنْ يُخَالِفُ فِي الْأَقْوَى.
[خَاتِمَةٌ مُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ فِي الرِّوَايَةِ]
(قَوْلُهُ: خَاتِمَةٌ) مُشْتَمِلَةٌ عَلَى مَرَاتِبِ التَّحَمُّلِ وَأَلْفَاظِ الرِّوَايَةِ (قَوْلُهُ: مُسْتَنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ) قَيَّدَ بِهِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ مِنْ سَمَاعِهِ مِنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، وَإِلَّا فَقَدْ يَرْوِي الصَّحَابِيُّ عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ أَوْ تَابِعِيٍّ فَيَكُونُ مُسْتَنَدُهُ مَا ذَكَرَهُ كَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: قِرَاءَةُ الشَّيْخِ عَلَيْهِ) أَيْ مِنْ كِتَابِهِ الَّذِي فِي يَدِهِ أَوْ مِنْ حِفْظِهِ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ وَتَحْدِيثًا (قَوْلُهُ: وَمَنْ يُوجَدُ مِنْ نَسْلِهِ) إشَارَةٌ إلَى جَوَازِ الْإِجَازَةِ لِلْمَعْدُومِ وَلَهَا صُورَتَانِ الْعَطْفُ عَلَى مَوْجُودٍ كَهَذِهِ وَبِدُونِهِ كَأَجَزْتُ لِمَنْ يُولَدُ لِفُلَانٍ وَفِيهَا خِلَافٌ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ، وَأَمَّا الْإِجَازَةُ لِلطِّفْلِ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ فَصَحِيحَةٌ وَقِيلَ لَا تَصِحُّ كَمَا لَا يَصِحُّ سَمَاعُهُ وَالْإِجَازَةُ لِمَجْنُونٍ صَحِيحَةٌ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْ فِيهِ نَقْلًا وَإِنْ كَانَ سَمَاعُهُ صَحِيحًا، وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ أَجَازَ الْكَافِرَ إلَّا أَنَّ شَخْصًا مِنْ الْأَطِبَّاءِ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّيِّدِ سَمِعَ الْحَدِيثَ فِي حَالِ يَهُودِيَّتِهِ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصُّورِيِّ وَكَتَبَ اسْمَهُ فِي الطَّبَقَةِ مَعَ السَّامِعِينَ وَأَجَازَ الصُّورِيُّ لَهُمْ وَهُوَ مِنْ جُمْلَتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ بِحُضُورِ الْمِزِّيِّ فَلَوْلَا أَنَّهُ يَرَى جَوَازَ ذَلِكَ مَا أَقَرَّ عَلَيْهِ ثُمَّ هَدَى اللَّهُ هَذَا الْيَهُودِيَّ لِلْإِسْلَامِ وَحَدَّثَ وَسَمِعَ مِنْهُ أَصْحَابُنَا اهـ.
(قَوْلُهُ: فَالْمُنَاوَلَةُ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ تَحْتَفَّ بِقَرَائِنَ تَدُلُّ عَلَى الْإِجَازَةِ وَكَذَا مَا بَعْدَهُ وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ ذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى الْإِجَازَةِ، وَفِي الْمَنْخُولِ وَأَمَّا الْمُنَاوَلَةُ فَلَا فَائِدَةَ فِيهَا وَهِيَ مِنْ جَهَالَاتِ بَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ اهـ.
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَأَحْسَنُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَيْهَا مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ بِكِتَابِهِ إلَى كِسْرَى مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إلَى كِسْرَى» وَفِي مُعْجَمِ الْبَغَوِيّ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ قَالَ كُنَّا إذَا أَكْثَرْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَتَانَا بِمَجَالَّ لَهُ فَأَلْقَاهَا إلَيْنَا وَقَالَ هَذِهِ أَحَادِيثُ سَمِعْتهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَتَبْتهَا وَعَرَضْتهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: فَالْوَصِيَّةُ) قَالَ سم يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَارِيَّةُ كَالْوَصِيَّةِ بَلْ قَدْ تَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ هُنَا؛ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا مِنْهَا الْوَصِيَّةَ عِنْدَ السَّفَرِ وَقَابَلُوا بِهَا الْوَصِيَّةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّهُمْ لَمْ يُرِيدُوا بِهَا الْوَصِيَّةَ الْمُعَرَّفَةَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَأَنْ تَكُونَ الْهِبَةُ وَنَحْوُ الْبَيْعِ وَالْوَقْفِ عَلَيْهِ كَذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَالْوِجَادَةُ) بِكَسْرِ الْوَاوِ مَصْدَرُ وَجَدَ مُوَلَّدٌ غَيْرُ مَسْمُوعٍ مِنْ الْعَرَبِ قَالَ الْمُعَافَى بْنُ زَكَرِيَّا النَّهْرَوَانِيُّ فَرَّعَ الْمُوَلِّدُونَ قَوْلَهُمْ وِجَادَةً فِيمَا أُخِذَ مِنْ الْعِلْمِ مِنْ صَحِيفَةٍ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ وَلَا إجَازَةٍ وَلَا مُنَاوَلَةٍ مِنْ تَفْرِيقِ الْعَرَبِ بَيْنَ مَصَادِرِ وَجَدَ لِلتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْمَعَانِي الْمُخْتَلِفَةِ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ يَعْنِي قَوْلَهُمْ وَجَدَ ضَالَّتَهُ وِجْدَانًا وَمَطْلُوبَهُ وُجُودًا وَفِي الْغَضَبِ مَوْجِدَةً وَفِي الْغِنَى وُجْدًا وَفِي الْحُبِّ وَجْدًا اهـ.
وَصِفَةُ التَّحْدِيثِ بِهَا أَنْ يَقُولَ وَجَدْت أَوْ قَرَأْت بِخَطِّ فُلَانٍ أَوْ فِي كِتَابِهِ بِخَطِّهِ حَدِيثَ فُلَانٍ وَيَسُوقُ الْإِسْنَادَ وَالْمَتْنَ أَوْ قَرَأْت بِخَطِّ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ