بِالْوَضْعِ طَلَبًا.
(فَمَا لَا يُحْتَمَلُ) مِنْهُ (الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ) فِيمَا دَلَّ عَلَيْهِ (تَنْبِيهٌ وَإِنْشَاءٌ) أَيْ يُسَمَّى بِكُلٍّ مِنْ هَذَيْنِ الِاسْمَيْنِ سَوَاءٌ لَمْ يُفِدْ طَلَبًا نَحْوُ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْ أَفَادَ طَلَبًا بِاللَّازِمِ كَالتَّمَنِّي وَالتَّرَجِّي نَحْوُ لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَعْفُوَ عَنِّي (وَمُحْتَمِلُهُمَا) أَيْ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ مِنْ حَيْثُ هُوَ (الْخَبَرُ) وَقَدْ يَقْطَعُ بِصِدْقِهِ أَوْ كَذِبِهِ لِأُمُورٍ خَارِجَةٍ عَنْهُ كَمَا سَيَأْتِي (وَأَبَى قَوْمٌ تَعْرِيفَهُ كَالْعِلْمِ وَالْوُجُودِ وَالْعَدَمِ) أَيْ كَمَا أَبَوْا تَعْرِيفَ مَا ذُكِرَ قِيلَ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْأَرْبَعَةِ ضَرُورِيٌّ فَلَا حَاجَةَ إلَى تَعْرِيفِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالصِّيغَةِ هُوَ كَفُّهُ، وَأَمَّا كَوْنُهُ مِنْ الزِّنَا فَهُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ مُتَعَلَّقِهَا وَمَا أَجَابَ بِهِ عَنْ الثَّانِي مِنْ أَنَّ النِّدَاءَ وُضِعَ لِتَنْبِيهِ الْمُخَاطَبِ إلَخْ قَدْ يُمْنَعُ فَإِنَّ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيَّ هُوَ طَلَبُ الْإِقْبَالِ، وَلَكِنَّهُمْ قَيَّدُوهُ بِحَرْفٍ مَخْصُوصٍ، وَبِهَذَا الْقَيْدِ يَخْرُجُ عَنْ حَدِّ الْأَمْرِ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: فَمَا لَا يَحْتَمِلُ مِنْهُ إلَخْ) أَيْ فَمَا لَمْ يُفِدْ بِالْوَضْعِ طَلَبًا، وَهُوَ حَالٌ مِنْ الضَّمِيرِ فِي يُحْتَمَلُ أَيْ حَالَ كَوْنِهِ كَائِنًا مِنْهُ أَيْ مِمَّا بَعْدُ إلَّا، وَصَرَّحَ بِهِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ قَوْلَهُ فَمَا لَا يُحْتَمَلُ إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى الشِّقَّيْنِ أَعْنِي مَا قَبْلَ إلَّا وَمَا بَعْدَهَا (قَوْلُهُ: طَلَبًا بِاللَّازِمِ) أَيْ بِالطَّرِيقِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِاللَّازِمِ بِأَنْ يَكُونَ الْمُفَادُ لَازِمَ مَعْنَاهُ فَعَوْدُ الشَّبَابِ فِي التَّمَنِّي غَيْرُ مُمْكِنٍ عَادَةً فَلَا يُطْلَبُ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ الْحُزْنُ عَلَى فَوَاتِهِ، وَيَلْزَمُ ذَلِكَ كَوْنُهُ مَطْلُوبًا (قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ هُوَ) أَيْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ خَبَرًا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْحَيْثِيَّاتِ مُعْتَبَرَةٌ فِي التَّعَارِيفِ فَدَخَلَ فِي التَّعْرِيفِ الْأَخْبَارُ الْوَاجِبَةُ الصِّدْقِ، وَالْأَخْبَارُ الْوَاجِبَةُ الْكَذِبِ، فَإِنَّ الْقَطْعَ بِصِدْقِ الْأُولَى لَا لِمُجَرَّدِ النَّظَرِ إلَى خَبَرِيَّتِهَا، وَالْقَطْعُ بِكَذِبِ الثَّانِيَةِ لَا لِمُجَرَّدِ كَوْنِهَا أَخْبَارًا بَلْ الْأُمُورُ خَارِجَةٌ عَنْ مَفْهُومِ الْخَبَرِ (قَوْلُهُ: أَيْ كَمَا أَبَوْا) أَيْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ وَأَشَارَ بِهَذَا التَّفْسِيرِ إلَى دَفْعِ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ الْمَتْنِ مِنْ أَنَّ