بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مَعْنًى (وَهُوَ مَوْجُودٌ) كَمَدْلُولِ لَفْظِ الْهَذَيَانِ (خِلَافًا لِلْإِمَامِ) الرَّازِيّ فِي نَفْيِهِ وُجُودَهُ قَائِلًا: التَّرْكِيبُ إمَّا يُصَارُ إلَيْهِ لِلْإِفَادَةِ فَحَيْثُ انْتَفَتْ انْتَفَى فَمَرْجِعُ خِلَافِهِ إلَى أَنَّ مِثْلَ مَا ذُكِرَ لَا يُسَمَّى مُرَكَّبًا (وَلَيْسَ مَوْضُوعًا) اتِّفَاقًا (وَإِمَّا مُسْتَعْمَلٌ) بِأَنْ يَكُونَ لَهُ مَعْنًى (وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ) أَيْ بِالنَّوْعِ، وَقِيلَ: لَا وَالْمَوْضُوعُ مُفْرَدَاتُهُ، وَلِلتَّعْبِيرِ عَنْهُ بِالْكَلَامِ قَالَ (وَالْكَلَامُ مَا تَضَمَّنَ مِنْ الْكَلِمِ) أَيْ كَلِمَتَانِ فَصَاعِدًا تَضَمَّنَتَا
قَوْلُهُ: بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مَعْنًى) عَدَلَ عَنْ أَنْ يَقُولَ بِأَنْ لَا يُوضَعَ لِمَعْنًى لِئَلَّا يَدْخُلَ فِيهِ الْكَلَامُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ دَلَالَتَهُ عَقْلِيَّةٌ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَمْ يُوضَعْ (قَوْلُهُ: كَمَدْلُولِ لَفْظِ الْهَذَيَانِ) الْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةٌ إنْ أُرِيدَ بِهِ مَا لَا مَعْنَى لَهُ مِنْ الْمُرَكَّبَاتِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَنَا مُهْمَلٌ إلَّا وَهُوَ هَذَيَانٌ وَلِلْإِدْخَالِ إنْ أُرِيدَ بِهِ خُصُوصُ مَا يَحْصُلُ مِنْ نَحْوِ الْمَرِيضِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْهَذَيَانَ قَاصِرٌ عَلَى الْمُرَكَّبِ فَالْمُفْرَدُ لَا يُوصَفُ بِالْإِهْمَالِ، وَفِي الْعِبَارَةِ حَذْفُ مُضَافٍ أَيْ كَمَدْلُولِ مَاصَدَقَاتِ لَفْظِ الْهَذَيَانِ، وَقَدْ يُقَالُ: لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِوُجُودِ الْكُلِّيِّ فِي مَاصَدَقَاتِهِ، أَوْ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَدْلُولِ الْمَاصَدَقَاتُ (قَوْلُهُ: أَيْ مِنْ اللَّفْظِ) وَإِلَّا فَالْمُرَكَّبُ أَعَمُّ (قَوْلُهُ: فِي نَفْيِهِ) أَيْ نَفْيِ وُجُودِهِ مُسَمًّى بِهَذَا الِاسْمِ؛ لِأَنَّ التَّرْكِيبَ عِنْدَهُ ضَمُّ لَفْظٍ لِآخَرَ لِلْإِفَادَةِ، وَإِلَّا فَوُجُودُهُ لَا يُمْكِنُ إنْكَارُهُ لِوُجُودِ لَفْظٍ مَضْمُومٍ بَعْضُهُ إلَى بَعْضٍ لَا مَعْنَى لَهُ (قَوْلُهُ: فَحَيْثُ انْتَفَتْ انْتَفَى) أَيْ انْتَفَى تَسْمِيَتُهُ لِذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَمَرْجِعُ خِلَافِهِ إلَخْ) لَا يَتَفَرَّعُ إلَى مَا قَبْلَهُ فَإِنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْهُ الْخِلَافُ فِي الْوُجُودِ لَا فِي التَّسْمِيَةِ، وَلَوْ حُمِلَ كَلَامُهُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي اللُّغَةِ، وَالْقَائِلُ بِوُجُودِهِ فِي غَيْرِ اللُّغَةِ، وَكَانَ الْخِلَافُ بِهَذَا لَفْظِيًّا كَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ: لَا يُسَمَّى مُرَكَّبًا) أَيْ وَلَا مُفْرَدًا (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مَوْضُوعًا إلَخْ) لَوْ قَابَلَ الْمُهْمَلَ بِالْمَوْضُوعِ لَاسْتَغْنَى عَنْ قَوْلِهِ: وَلَيْسَ عَنْ قَوْلِهِ مَوْضُوعًا وَقَالَ الْكَمَالُ: لَا فَائِدَةَ لِلتَّصْرِيحِ بِهِ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الْمُهْمَلِ تَضَمُّنُهُ؛ إذْ الْمُهْمَلُ مَا لَمْ يُوضَعْ لِمَعْنًى فَيَئُولُ الْكَلَامُ إلَى الْحُكْمِ بِأَنَّ غَيْرَ الْمَوْضُوعِ لِمَعْنًى غَيْرُ مَوْضُوعٍ لِمَعْنًى، وَلَا فَائِدَةَ لَهُ، لَا يُقَالُ: صَرَّحَ بِهِ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ عَوْدِ الضَّمِيرِ فِي أَنَّهُ عَلَى الْمُرَكَّبِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّا نَقُولُ: تَصَوُّرُ مَعْنَى الْمُهْمَلِ يَدْفَعُ هَذَا التَّوَهُّمَ، وَيُغَيِّرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْمُسْتَعْمَلُ اهـ.
وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَرِّفْهُ بِأَنَّهُ غَيْرُ الْمَوْضُوعِ بَلْ بِمَا لَمْ يَدُلَّ عَلَى مَعْنًى، وَالْمَفْهُومَانِ مُتَغَايِرَانِ ثُمَّ إذَا كَانَ الْمُهْمَلُ غَيْرَ مَوْضُوعٍ اتِّفَاقًا كَانَ إطْلَاقُهُ مُرَادًا بِهِ نَفْسَهُ نَحْوَ جسق مُهْمَلٌ لَيْسَ بِحَقِيقَةٍ وَلَا مَجَازٍ إذْ لَمْ يُوضَعْ لِنَفْسِهِ وَالِاسْتِعْمَالُ تَابِعٌ لِلْوَضْعِ بَلْ الْوَضْعُ نَفْسُهُ كَالْعَدَمِ فَالِاسْتِعْمَالُ الْمَبْنِيُّ عَلَيْهِ كَذَلِكَ وَوَضْعُ الْأَلْفَاظِ لِأَنْفُسِهَا بِتَبَعِيَّةِ وَضْعِهَا لِمَعَانِيهَا فِيهِ كَلَامٌ بَسَطْنَاهُ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْعِصَامِ عَلَى الرِّسَالَةِ الْوَضْعِيَّةِ (قَوْلُهُ: بِالنَّوْعِ) أَيْ بِالْأَمْرِ الْكُلِّيِّ دُونَ الْأَفْرَادِ كَمَا فِي الْوَضْعِ الشَّخْصِيِّ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ وَضْعٌ لِفَرْدٍ مِنْ نَوْعِهِ كَمَا قَالَهُ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ وَبَسَطَ هَذَا الْمَقَامَ وَيُؤْخَذُ مِمَّا كَتَبْنَاهُ عَلَى شَرْحِ الْعِصَامِ لِلْوَضْعِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَلِلتَّعْبِيرِ عَنْهُ بِالْكَلَامِ إلَخْ) الْأَوْلَى فِي الْمُنَاسَبَةِ وَلَكِنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْبَحْثِ بِالْقَصْدِ الْأَوْلَى الْخَبَرُ الَّذِي هُوَ أَحَدُ أَقْسَامِ الْكَلَامِ إلَخْ وَإِلَّا فَالْمُرَكَّبُ أَعَمُّ مِنْ الْكَلَامِ فَإِنَّ الْكَلَامَ خَاصٌّ بِالْمُرَكَّبِ التَّامِّ، وَالْمُرَكَّبُ الْمُسْتَعْمَلُ يَعُمُّ التَّامَّ وَالنَّاقِصَ (قَوْلُهُ فَصَاعِدًا) ادَّعَى الْكُورَانِيُّ أَنَّهُ لَا يَتَرَكَّبُ إلَّا مِنْ كَلِمَتَيْنِ فَقَطْ وَهُمَا طَرَفَا الْإِسْنَادِ وَنُظِرَ فِيهِ بِأَنَّ الْمَفْعُولَ وَفَضَلَاتِ الْجُمْلَةِ مِنْهَا أَقَوْلُ: وَالْمَسْأَلَةُ خِلَافِيَّةٌ مُسْتَقْصَاةٌ فِي كُتُبِ النَّحْوِ