وَيَأْتِي الْخِلَافُ فِي تَخْصِيصِ الْمُتَوَاتِرَةِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْقَاضِي الْبَاقِلَّانِيِّ ثُمَّ الْبَيْضَاوِيِّ زِيَادَةً عَلَى إمَامِهِ.

(وَ) يَجُوزُ التَّخْصِيصُ لِكِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ (بِالْقِيَاسِ) الْمُسْتَنِدِ إلَى نَصٍّ خَاصٍّ وَلَوْ كَانَ خَبَرَ وَاحِدٍ (خِلَافًا لِلْإِمَامِ) الرَّازِيّ فِي مَنْعِهِ ذَلِكَ (مُطْلَقًا) بَعْدَ أَنْ جَوَّزَهُ حَذَرًا مِنْ تَقْدِيمِ الْقِيَاسِ عَلَى النَّصِّ الَّذِي هُوَ أَصْلٌ لَهُ فِي الْجُمْلَةِ (وَلِلْجُبَّائِيِّ) أَبِي عَلِيٍّ فِي مَنْعِهِ ذَلِكَ (إنْ كَانَ) الْقِيَاسُ (خَفِيًّا) لِضَعْفِهِ بِخِلَافِ الْجَلِيِّ وَسَيَأْتِيَانِ، وَهَذَا التَّفْصِيلُ مَنْقُولٌ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ وَالْمَنْقُولُ عَنْ الْجُبَّائِيُّ الْمَنْعُ مُطْلَقًا وَقَدْ مَشَى الْمُصَنِّفُ عَلَى ذَلِكَ فِي شَرْحَيْهِ (وَلِابْنِ أَبَانَ إنْ لَمْ يُخَصَّ مُطْلَقًا) بِخِلَافِ مَا خُصَّ فَيَجُوزُ لِضَعْفِ دَلَالَتِهِ حِينَئِذٍ، وَقَدْ أَطْلَقَ الْجَوَازَ هُنَا، وَقَيَّدَهُ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ بِالْقَاطِعِ كَمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ عِنْدَهُ أَقْوَى مِنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ مَا لَمْ يَكُنْ رَاوِيهِ فَقِيهًا (وَ) خِلَافًا (لِقَوْمٍ) فِي مَنْعِهِمْ (إنْ لَمْ يَكُنْ أَصْلُهُ) أَيْ أَصْلُ الْقِيَاسِ وَهُوَ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ (مُخَصَّصًا) بِفَتْحِ الصَّادِ (مِنْ الْعُمُومِ) أَيْ مُخْرَجًا مِنْهُ (بِنَصٍّ) بِأَنْ لَمْ يُخَصَّ أَوْ خُصَّ مِنْهُ غَيْرُ أَصْلِ الْقِيَاسِ بِخِلَافِ أَصْلِهِ فَكَأَنَّ التَّخْصِيصَ بِنَصِّهِ (وَلِلْكَرْخِيِّ) فِي مَنْعِهِ (إنْ لَمْ يُخَصَّ بِمُنْفَصِلٍ) بِأَنْ لَمْ يُخَصَّ أَوْ خُصَّ بِمُتَّصِلِ بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلِ لِضَعْفِ دَلَالَةِ الْعَامِّ حِينَئِذٍ (وَتَوَقَّفَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ) عَنْ الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ وَعَدَمِهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQالْخَامِسُ يَعْنِي مِنْ الْأَقْوَالِ أَنَّ التَّخْصِيصَ بِذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ لَكِنْ مَا وَقَعَ حَكَاهُ الْقَاضِي فِي الْقَرِيبِ وَحَكَى قَوْلًا آخَرَ أَنَّ الدَّلِيلَ قَامَ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ التَّخْصِيصِ بِالْآحَادِ، وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي، وَهُوَ الْمَنْعُ مُطْلَقًا

السَّادِسُ الْوَقْفُ إمَّا عَلَى مَعْنَى لَا نَدْرِي، وَإِمَّا عَلَى مَعْنَى تَعَارُضِ أَمْرَيْنِ دَلَالَةً لِلْعُمُومِ عَلَى إثْبَاتِهِ وَالْخُصُوصِ عَلَى نَفْيِهِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَتْنَ الْكِتَابِ قَطْعِيٌّ، وَفَحْوَاهُ مَظْنُونٌ وَخَبَرُ الْوَاحِدِ بِالْعَكْسِ فَتَعَارَضَا، وَلَا مُرَجِّحَ فَالْوَقْفُ اهـ.

وَاَلَّذِي نَقَلَهُ الْعَضُدُ عَنْ الْقَاضِي الْوَقْفُ بِمَعْنَى لَا أَدْرِي فَلَعَلَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِ الْمَنْقُولِ عَنْهُ كَمَا وَقَعَ لِلْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: وَيَأْتِي الْخِلَافُ) أَيْ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ، وَإِلَّا فَمُطْلَقُ الْخِلَافِ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالسُّنَّةِ بِهَا اهـ. زي.

مِنْ إطْلَاقِهِ وَإِلَّا فَلَيْسَ صَرِيحًا فِي تَنَاوُلِ تَخْصِيصِ الْمُتَوَاتِرَةِ بِالْآحَادِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَفْرُوضًا فِي الْمُتَسَاوِيَيْنِ اهـ. سم (قَوْلُهُ: عَلَى إمَامِهِ) أَيْ الرَّازِيّ؛ لِأَنَّهُ يَتْبَعُهُ كَثِيرًا وَيَخْتَصِرُ كَلَامَهُ فِي الْمَحْصُولِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ سُنَّةً) ظَاهِرُهُ مُطْلَقًا مُتَوَاتِرَةً أَوْ لَا وَقَيَّدَهَا الْقَرَافِيُّ بِالْمُتَوَاتِرَةِ، وَكَذَا الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ نَظْمِ وَالِدِهِ الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: إلَى نَصٍّ خَاصٍّ) بِأَنْ كَانَ حُكْمُ أَصْلِهِ مُخْرَجًا مِنْ الْعُمُومِ بِنَصٍّ خَاصٍّ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ ثُمَّ إنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي الْقِيَاسِ الْمَظْنُونِ أَمَّا الْمَقْطُوعُ فَيَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِهِ قَطْعًا، وَهُوَ مَا كَانَتْ الْعِلَّةُ فِيهِ مُحَقَّقَةً، أَوْ قُطِعَ بِوُجُودِهَا فِي الْفَرْعِ، وَانْتَفَى الْفَارِقُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ قَطْعًا، وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ التَّخْصِيصَ بِالْإِجْمَاعِ مَعَ أَنَّ غَيْرَهُ ذَكَرَهُ؛ لِأَنَّ التَّخْصِيصَ فِي الْحَقِيقَةِ بِدَلِيلِهِ لَا بِهِ (قَوْلُهُ: فِي الْجُمْلَةِ) إذْ لَيْسَ بِلَازِمٍ أَنَّ كُلَّ نَصٍّ أَصْلٌ، وَأَشَارَ بِذَلِكَ إلَى الْجَوَابِ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ بِأَنَّا لَمْ نُقَدِّمْ الْقِيَاسَ عَلَى أَصْلِهِ بَلْ عَلَى أَصْلٍ آخَرَ، وَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إلَى ذَلِكَ الْأَصْلِ لَيْسَ فَرْعًا دَلِيلُهُ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: وَقَدْ أَطْلَقَ الْجَوَازَ) أَيْ جَوَازَ التَّخْصِيصِ بِالْقِيَاسِ، وَلَمْ يُقَيِّدْ الْمُخَصِّصَ لِلْعَامِّ بِالْقَطْعِيِّ، وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ الْوَلِيِّ الْعِرَاقِيِّ لِنَظْمِ وَالِدِهِ لِلْمِنْهَاجِ مَا نَصُّهُ: رَابِعُهَا الْجَوَازُ إنْ خُصَّ قَبْلَ ذَلِكَ بِمَقْطُوعٍ بِهِ لَا بِمَظْنُونٍ، وَأَطْلَقَ الْبَيْضَاوِيُّ فِي قَوْلِهِ: وَشَرَطَ ابْنُ أَبَانَ التَّخْصِيصَ اعْتِمَادًا عَلَى تَقْيِيدِهِ بِالْمَقْطُوعِ فِي خَبَرِ الْوَاحِدِ اهـ.

فَلْيُحَرَّرْ النَّقْلُ عَنْ ابْنِ أَبَانَ (قَوْلُهُ: أَقْوَى مِنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ) أَيْ فَلِذَلِكَ أَطْلَقَ التَّخْصِيصَ بِهِ (قَوْلُهُ: فَقِيهًا) أَيْ مُجْتَهِدًا كَمَا هُوَ الْمُرَادُ عِنْدَ أَهْلِ الْأُصُولِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ أَصْلِهِ) أَيْ تَخْصِيصِ أَصْلِهِ فَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ كَمَا إذَا قِيلَ: لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ وَفُرِضَ أَنَّهُ أَخْرَجَ الْبُرَّ مِنْ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ثُمَّ يُقَاسُ عَلَى هَذَا الْبُرِّ الذُّرَةُ (قَوْلُهُ: بِنَصِّهِ) أَيْ بِنَصِّ ذَلِكَ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: لِضَعْفِ دَلَالَةِ الْعَامِّ) ؛ لِأَنَّ دَلَالَتَهُ مَجَازِيَّةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ خُصَّ بِمُتَّصِلٍ) أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعُمُومَ فِي الْمُتَّصِلِ بِالنَّظَرِ إلَى أَفْرَادِهِ فَكَأَنْ لَا تَخْصِيصَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015