أَيْ مَعْنَاهُ بِإِزَاءِ (اسْمَيْنِ مُفْرَدٌ) وَهُوَ سَبْعَةٌ (وَمُرَكَّبٌ) وَهُوَ عَشَرَةٌ إلَّا ثَلَاثَةً وَلَا نَفْيَ أَيْضًا عَلَى الْقَوْلَيْنِ فَلَا تَنَاقُضَ وَوَجْهُ تَصْحِيحِ الْأَوَّلِ أَنَّ فِيهِ تَوْفِيَةً بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ إخْرَاجٌ بِخِلَافِهِمَا.
(وَلَا يَجُوزُ) الِاسْتِثْنَاءُ (الْمُسْتَغْرِقُ) بِأَنْ يَسْتَغْرِقَ الْمُسْتَثْنَى الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ أَيْ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْحُكْمِ فَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا عَشَرَةً لَزِمَهُ عَشَرَةٌ (خِلَافًا لِشُذُوذٍ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى مَا نَقَلَهُ الْقَرَافِيُّ عَنْ الْمَدْخَلِ لِابْنِ طَلْحَةَ فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا أَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَلَمْ يَظْفَرْ بِذَلِكَ مِنْ نَقْلِ الْإِجْمَاعِ عَلَى امْتِنَاعِ الْمُسْتَغْرَقِ كَالْإِمَامِ الرَّازِيّ وَالْآمِدِيِّ (قِيلَ وَلَا) يَجُوزُ (الْأَكْثَرُ) مِنْ الْبَاقِي، نَحْوُ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا سِتَّةً فَلَا يَجُوزُ بِخِلَافِ الْمُسَاوِي وَالْأَقَلِّ (وَقِيلَ) لَا الْأَكْثَرُ (وَلَا الْمُسَاوِي) بِخِلَافِ الْأَقَلِّ (وَقِيلَ) لَا الْأَكْثَرُ (إنْ كَانَ الْعَدَدُ) فِي الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ (صَرِيحًا) ، نَحْوُ مَا تَقَدَّمَ بِخِلَافِ غَيْرِ الصَّرِيحِ، نَحْوُ خُذْ الدَّرَاهِمَ إلَّا الزُّيُوفَ وَهِيَ أَكْثَرُ كَذَا حَكَى
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: أَيْ مَعْنَاهُ) أَيْ وَهُوَ سَبْعَةٌ وَالْمُرَادُ مُسَمَّاهَا وَهُوَ الْمَعْدُودُ أَيْ الشَّيْءُ الَّذِي يُعَدُّ فَهَذَا مُسَمًّى تَارَةً بِلَفْظِ سَبْعَةٍ وَتَارَةً بِلَفْظِ عَشَرَةٍ إلَّا ثَلَاثَةَ فَقَوْلُهُ بِإِزَاءِ اسْمَيْنِ مُفْرَدٌ وَمُرَكَّبٌ مَعْنَاهُ بِإِزَاءِ مُفْرَدٍ تَارَةً وَبِإِزَاءِ مُرَكَّبٍ أُخْرَى فَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحُ بِذِكْرِ لَفْظِ مَعْنَاهُ إلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ فِي قَوْلِهِ عَشَرَةٍ إلَخْ وَأُخِذَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ بِإِزَاءِ اسْمَيْنِ؛ لِأَنَّ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ لَفْظَ عَشَرَةٍ إلَّا ثَلَاثَةً لَيْسَ بِإِزَاءِ اسْمَيْنِ؛ لِأَنَّهُ عَيَّنَ أَحَدَهُمَا.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ عَشَرَةٌ إلَّا ثَلَاثَةً) أَيْ مَجْمُوعُ هَذَا اللَّفْظِ فَلَفْظُ إلَّا ثَلَاثَةً عَلَى هَذَا جُزْءُ الِاسْمِ فَلَا إخْرَاجَ فِيهِ وَلَا قَرِينَةَ ثُمَّ إنَّ مَا قَالَهُ الْقَاضِي إنَّمَا يَظْهَرُ بَعْدَ التَّرْكِيبِ أَمَّا قَبْلَهُ فَلَا مَحِيصَ لَهُ عَنْ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْقَوْلَيْنِ) أَيْ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ مَجَازٌ وَقَوْلُ الْقَاضِي وَهُوَ حَقِيقَةٌ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِمَا) أَيْ فَإِنَّهُ لَا إخْرَاجَ فِيهِمَا وَأَمَّا أَنَّهُمَا مُخَصَّصَانِ فَعَلَى قَوْلِ الْقَاضِي لَا تَخْصِيصَ؛ لِأَنَّ التَّخْصِيصَ قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ وَهُنَا لَمْ يُرِدْ بِالْعَامِّ بَعْضَ الْأَفْرَادِ بَلْ الْمَجْمُوعَ الْمُرَكَّبَ عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ فِيهِ تَخْصِيصٌ لِمَا فِيهِ مِنْ قَصْرِ اللَّفْظِ عَلَى بَعْضِ مُسَمَّيَاتِهِ وَعَلَى الثَّالِثِ مُحْتَمَلٌ؛ لَأَنْ يَكُونَ تَخْصِيصًا نَظَرًا إلَى أَنَّ الْحُكْمَ فِي الظَّاهِرِ لِلْعَامِّ وَالْمُرَادُ الْخُصُوصُ وَأَنْ لَا تَخْصِيصَ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ أُرِيدَ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ تَمَامُ مُسَمَّاهُ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِثْنَاءُ الْمُسْتَغْرِقُ) وَفِي عِبَارَةِ بَعْضِهِمْ الِاسْتِثْنَاءُ الْمُسْتَغْرِقُ بَاطِلٌ لِاقْتِضَائِهِ إلَى اللَّغْوِ وَفِيهِ شَيْءٌ لِجَوَازِ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ أَوَّلًا الْأَفْرَادَ وَكَانَ نَاسِيًا فَلَمَّا تَذَكَّرَ أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَهُ أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَاسِيًا وَإِنَّمَا قَصَدَ السُّخْرِيَةَ فَلَا لَغْوَ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَعْنَى كَوْنِهِ لَغْوًا عَدَمُ تَرَتُّبِ الْحُكْمِ الْإِقْرَارِيِّ عَلَيْهِ وَكَوْنِهِ مُفِيدًا مَا ذُكِرَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُتَكَلِّمِ لَا يَقْدَحُ فِي تَفْسِيرِ اللَّغْوِ بِمَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَسْتَغْرِقَ إلَخْ) الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ أَيْ أَنَّ اسْتِغْرَاقَ الْمُسْتَثْنَى سَبَبٌ فِي وَصْفِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالِاسْتِغْرَاقِ ثُمَّ مَحَلُّ عَدَمِ الْجَوَازِ إذَا لَمْ يُعْقَبْ بِاسْتِثْنَاءٍ آخَرَ غَيْرِ مُسْتَغْرِقٍ وَإِلَّا فَفِي جَوَازِهِ خِلَافٌ سَيَأْتِي وَالشَّارِحُ.
(قَوْلُهُ: أَيْ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْحُكْمِ) إلَّا فِي الْوَصِيَّةِ فَإِنَّ لَهُ أَثَرًا فِي الْحُكْمِ وَهُوَ الرُّجُوعُ عَنْهَا لَوْ قَالَ أَوْصَيْتُ لَهُ بِعَشَرَةٍ إلَّا عَشَرَةً كَانَ رُجُوعًا عَنْ الْوَصِيَّةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ السُّيُوطِيّ فِي الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ.
(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِشُذُوذٍ) أَيْ لِقَوْلٍ ذِي شُذُوذٍ أَيْ شَاذٍّ.
(قَوْلُهُ: لِابْنِ طَلْحَةَ) هُوَ مَالِكِيُّ الْمَذْهَبِ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَظْفَرْ بِذَلِكَ إلَخْ) قَدْ ظَفِرَ بِهِ بَعْضُ مَنْ نَقَلَهُ كَالْقَرَافِيِّ وَأَنْكَرَهُ فَقَالَ الْأَقْرَبُ إنَّ هَذَا الْخِلَافَ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ مَسْبُوقٌ بِالْإِجْمَاعِ اهـ. شَيْخُ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: إنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ) فَقَدْ اُعْتُبِرَ الِاسْتِثْنَاءُ.
(قَوْلُهُ: فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ) وَهُوَ الشَّاذُّ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَظْفَرْ بِذَلِكَ) أَيْ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ أَيْ أَوْ ظَفِرَ بِهِ وَلَمْ يَعْتَبِرْهُ.
(قَوْلُهُ: وَلَا الْأَكْثَرُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا يَجُوزُ الْمُسْتَغْرِقُ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ قِيلَ وَالِاسْتِثْنَاءُ الْأَكْثَرُ إلَخْ وَهَذَا الْقِيلُ وَمَا بَعْدَهُ ضَعِيفٌ.
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ الْعَدَدُ) أَيْ مَا يَدُلُّ عَلَى مَعْدُودٍ لَا الْعَدَدُ الِاصْطِلَاحِيُّ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ تَقْسِيمُهُ إلَى الْعَدَدِ الصَّرِيحِ وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ أَكْثَرُ) أَيْ وَهِيَ فِي الْوَاقِعِ أَكْثَرُ.
(قَوْلُهُ: عَقْدٌ صَحِيحُ) يَشْمَلُ الْعَقْدَ الْوَاحِدَ وَالْأَكْثَرَ