(ثُمَّ أُسْنِدَ إلَى الْبَاقِي) وَهُوَ سَبْعَةٌ (تَقْدِيرًا وَإِنْ كَانَ) الْإِسْنَادُ (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ إخْرَاجِ الثَّلَاثَةِ (ذِكْرًا) فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهُ عَلَيَّ الْبَاقِي مِنْ عَشَرَةٍ أُخْرِجَ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ إلَّا الْإِثْبَاتُ وَلَا نَفْيَ أَصْلًا فَلَا تَنَاقُضَ (وَقَالَ الْأَكْثَرُ الْمُرَادُ) بِعَشَرَةٍ فِيمَا ذُكِرَ (سَبْعَةٌ وَإِلَّا) ثَلَاثَةٌ (قَرِينَةٌ) لِذَلِكَ بَيَّنَتْ إرَادَةَ الْجُزْءِ بِاسْمِ الْكُلِّ مَجَازًا (وَقَالَ الْقَاضِي) أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيُّ (عَشَرَةٌ إلَّا ثَلَاثَةً)
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: ثُمَّ أُسْنِدَ إلَى الْبَاقِي) أَيْ بَعْدَ إخْرَاجِ الثَّلَاثَةِ مِنْ الْعَشَرَةِ لَفْظًا وَضَمِيرُ أُسْنِدَ يَعُودُ لِلْمُسْنَدِ وَهُوَ لِزَيْدٍ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ وَيَصِحُّ كَوْنُ الْمَجْرُورِ وَهُوَ إلَى الْبَاقِي نَائِبَ فَاعِلِ أُسْنِدَ.
(قَوْلُهُ: ذِكْرًا) أَيْ بِحَسَبِ الذِّكْرِ وَاللَّفْظِ.
(قَوْلُهُ: أُخْرِجَ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ) صِفَةٌ لِعَشَرَةٍ أَيْ وَقَدْ كَانَ أُخْرِجَ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ حَالَ الْإِسْنَادِ اللَّفْظِيِّ وَأَمَّا حَالَةُ الْإِسْنَادِ التَّقْدِيرِيِّ فَيُقَالُ لَهُ عَلَيَّ الْبَاقِي وَهُوَ السَّبْعَةُ لَا عَشَرَةٌ أُخْرِجَ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَالَةَ الْإِسْنَادِ اللَّفْظِيِّ.
(قَوْلُهُ: إلَّا الْإِثْبَاتُ) أَيْ إثْبَاتُ الْبَاقِي بَعْدَ الْإِخْرَاجِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا نَفْيَ أَصْلًا) أَيْ لِلثَّلَاثَةِ أَيْ وَلَا إخْرَاجَ أَيْضًا وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ إثْبَاتٍ لِلْبَاقِي وَأُورِدَ أَنَّ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَا يَأْتِي بِحَسَبِ ظَاهِرِ اللَّفْظِ لَا بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى وَالْوَاقِعِ اهـ. وَالْقَوْلُ بِأَنَّ مَا هُنَا عَلَى غَيْرِ مَا يَأْتِي مَرْدُودٌ بِأَنَّ مَا هُنَا طَرِيقَةُ الْجَادَّةِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا تَنَاقُضَ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ أُسْنِدَ لَفْظًا إلَى عَشَرَةٍ وَمَعْنًى إلَى سَبْعَةٍ فَالثَّلَاثَةُ مُثْبَتَةٌ لَفْظًا مَنْفِيَّةٌ حُكْمًا وَلَا يَكُونُ هُنَاكَ تَنَاقُضٌ إلَّا لَوْ كَانَتْ الثَّلَاثَةُ مَنْفِيَّةً لَفْظًا وَحُكْمًا أَوْ مُثْبَتَةً لَفْظًا وَحُكْمًا وَالْأَوْلَى فَلَا شِبْهَ تَنَاقُضٍ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ رَفْعِ التَّنَاقُضِ رَفْعُ شِبْهِ التَّنَاقُضِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ فَلَا شِبْهَ تَنَاقُضٍ.
(قَوْلُهُ: الْمُرَادُ بِعَشَرَةٍ) فَهُوَ مِنْ الْعَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ وَفِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ (قَوْلُهُ: قَرِينَةٌ لِذَلِكَ) أَيْ فَلَمْ تَدْخُلْ ثَلَاثَةٌ حَتَّى تَخْرُجَ فَلَيْسَتْ لِلْإِخْرَاجِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَوَجْهُ تَصْحِيحِ الْأَوَّلِ وَقَضِيَّةُ زِيَادَةِ الشَّارِحِ لَفْظَ ثَلَاثَةٍ أَنَّ الْمَجْمُوعَ قَرِينَةٌ وَعِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ فِي تَقْرِيرِ هَذَا الْقَوْلِ، وَأَدَاةُ الِاسْتِثْنَاءِ، نَحْوُ إلَّا قَرِينَةٌ عَلَى إطْلَاقِ اسْمِ الْكُلِّ وَإِرَادَةِ الْبَعْضِ مَجَازًا فَالِاسْتِثْنَاءُ مُوَضِّحٌ لِمُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ اهـ. وَقَدْ اسْتَنْكَرَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ قَوْلَ الْأَكْثَرِ وَقَالَ إنَّهُ مُحَالٌ لَا يَعْتَقِدُهُ لَبِيبٌ