(وَالْعَامُّ الْمَخْصُوصُ عُمُومُهُ مُرَادٌ تَنَاوُلًا لَا حُكْمًا) لِأَنَّ بَعْضَ الْأَفْرَادِ لَا يَشْمَلُهُ الْحُكْمُ نَظَرًا لِلْمُخَصِّصِ (وَ) الْعَامُّ (الْمُرَادُ بِهِ الْخُصُوصُ لَيْسَ) عُمُومُهُ (مُرَادًا) لَا حُكْمًا وَلَا تَنَاوُلًا (بَلْ) هُوَ (كُلِّيٌّ) مِنْ حَيْثُ إنَّ لَهُ أَفْرَادًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQدُونَ ثَانِيهِمَا إذْ النَّوْعُ الْبَاقِي غَيْرُ مَحْصُورٍ وَلَيْسَ قَرِيبًا مِنْ الْمَدْلُولِ وَلَوْ كَانَ الْمَدْلُولُ فِي الْوَاقِعِ مِائَةً وَخُصَّ إلَى أَنْ بَقِيَ تِسْعُونَ مَثَلًا صُدِّقَ ثَانِيهِمَا دُونَ أَوَّلِهِمَا إذْ الْبَاقِي قَرِيبٌ مِنْ الْمَدْلُولِ وَهُوَ مَحْصُورٌ وَلَوْ كَانَ الْمَدْلُولُ فِي الْوَاقِعِ مِائَةَ أَلْفٍ وَخُصَّ إلَى أَنْ بَقِيَ ثَمَانُونَ أَلْفًا صُدِّقَا جَمِيعًا إذْ الْبَاقِي قَرِيبٌ مِنْ الْمَدْلُولِ وَهُوَ غَيْرُ مَحْصُورٍ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ بَيْنَهُمَا عُمُومًا وَخُصُوصًا مِنْ وَجْهٍ فَكَيْفَ يَكُونَانِ مُتَغَايِرَيْنِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُمَا مُتَقَارِبَانِ فِي الْجُمْلَةِ بِمَعْنَى قَدْ يَتَقَارَبَانِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالْعَامُّ إلَخْ) هَذَا الْمَبْحَثُ غَيْرُ مَنْصُوصٍ لِلْمُتَقَدِّمِينَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ تَأَنُّقَاتِ الْمُتَأَخِّرِينَ.
(قَوْلُهُ: عُمُومُهُ مُرَادٌ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ إذَا كَانَ التَّنَاوُلُ مُرَادًا مِنْ اللَّفْظِ كَانَ اللَّفْظُ مُسْتَعْمَلًا فِي حَقِيقَتِهِ قَطْعًا فَلَا يُنَاسِبُ حِكَايَةَ الْخِلَافِ بَعْدُ وَالْجَوَابُ أَنَّ مَا هُنَا بِاعْتِبَارِ مَا ظَهَرَ لَهُ وَمَا يَأْتِي حِكَايَةً لِمَا لِأَهْلِ الْأُصُولِ أَوْ أَنَّ مَنْ الْتَفَتَ إلَى تُنَاوِلْهُ اللَّفْظَ قَالَ إنَّهُ حَقِيقَةٌ وَمَنْ الْتَفَتَ إلَى قَصْرِ الْحُكْمِ قَالَ مَجَازٌ.
(قَوْلُهُ: تَنَاوُلًا لَا حُكْمًا) تَمْيِيزٌ مُحَوَّلٌ مِنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ أَيْ عُمُومُ تَنَاوُلِهِ مُرَادٌ أَوْ عَنْ نَائِبِ الْفَاعِلِ أَيْ عُمُومُهُ مُرَادٌ تَنَاوُلُهُ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ بَعْضَ الْأَفْرَادِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلنَّفْيِ.
(قَوْلُهُ: لَا يَشْمَلُهُ حُكْمُ الْعَامِّ) وَإِنْ شَمِلَهُ اللَّفْظُ وَلِهَذَا كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ الْعَامِّ مُتَّصِلًا. (قَوْلُهُ: نَظَرًا لِلْمُخَصِّصِ) أَيْ تَبْيِينِ الْمُخَصِّصِ أَنَّ الْعَامَّ لَمْ يَشْمَلْهُ فَإِخْرَاجُ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَوْلِهِ {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5] مِنْ إبَاحَةِ الْقَتْلِ لَا مِنْ دَلَالَةِ الْمُشْرِكِينَ؛ لِأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ حَقِيقَةً، مِثْلُ مَنْ أَجَازَ قَتْلَهُمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ طَرَأَ لَهُمْ وَصْفُ الذِّمَّةِ فَمَنَعَ جَوَازَ قَتْلِهِمْ. (قَوْلُهُ: بَلْ هُوَ كُلِّيٌّ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ صِيَغَ الْعَامِّ مِنْهَا مَا هُوَ مَوْضُوعٌ لِكُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ كَالْمَوْصُولَاتِ وَمِنْهَا مَا هُوَ مَوْضُوعٌ لِلْفَرْدِ الْمُنْتَشِرِ كَالنَّكِرَةِ وَمَا هُوَ مَوْضُوعٌ لِمَجْمُوعِ الْآحَادِ كَرَهْطٍ وَقَوْمٍ وَرِجَالٍ وَنَحْوِهَا وَمِنْهُ لِجَمْعِ السَّالِمِ قَالَ فِي التَّلْوِيحِ وَقَوْلُ النُّحَاةِ أَنَّ مَعْنَى رِجَالٍ فُلَانٌ فُلَانٌ إلَى أَنْ يُسْتَوْعَبَ لِبَيَانِ الْحِكْمَةِ فِي وَضْعِهِ لَا أَنَّهُ مِثْلُ الْمُتَكَرِّرِ نَفْسِهِ بَلْ هُوَ مَوْضُوعٌ لِلْكُلِّ فَالْقِسْمُ الْأَوَّلُ الْعُمُومُ فِيهِ بِحَسَبِ