فِي أَنَّ الْمُرَجِّحَاتِ وَصِفَاتِ الْمُجْتَهِدِ طَرِيقٌ لِلدَّلَائِلِ الْإِجْمَالِيَّةِ الَّذِي بَنَى عَلَيْهِ مَا لَمْ يُسْبَقْ إلَيْهِ كَمَا قَالَ مِنْ إسْقَاطِهَا مِنْ تَعْرِيفَيْ الْأُصُولِ وَأَنْتَ خَبِيرٌ مِمَّا تَقَدَّمَ بِأَنَّهَا طَرِيقٌ لِلدَّلَائِلِ التَّفْصِيلِيَّةِ وَكَأَنَّ ذَلِكَ سَرَى إلَيْهِ مِنْ كَوْنِ التَّفْصِيلِيَّةِ جُزْئِيَّاتِ الْإِجْمَالِيَّةِ وَهُوَ مُنْدَفِعٌ بِأَنَّ تَوَقُّفَ التَّفْصِيلِيَّةِ عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ حَيْثُ تَفْصِيلُهَا الْمُفِيدُ لِلْأَحْكَامِ عَلَى أَنَّ تَوَقُّفَهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQاحْتِمَالِ تَقْدِيرِ مُضَافٍ قَبْلَ الضَّمِيرِ فِي اسْتِفَادَتِهَا وَمُسْتَفِيدِهَا أَيْ اسْتِفَادَةِ جُزْئِيَّاتِهَا وَمُسْتَفِيدِ جُزْئِيَّاتِهَا.
(قَوْلُهُ: الَّذِي بَنَى عَلَيْهِ إلَخْ) أَقُولُ مُجَرَّدُ كَوْنِهَا طَرِيقًا لِلدَّلَائِلِ الْإِجْمَالِيَّةِ لَا يُنَافِي كَوْنَهَا مِنْ الْأُصُولِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْأُصُولِ طَرِيقًا لِبَعْضٍ آخَرَ مِنْهُ فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يَنْبَنِيَ عَلَى كَوْنِهَا طَرِيقًا مَا ذُكِرَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمَبْنِيَّ عَلَيْهِ لَيْسَ مُجَرَّدَ كَوْنِهَا طَرِيقًا بَلْ هُوَ كَوْنُهَا طَرِيقًا مَعَ خُرُوجِهَا عَنْ الْأُصُولِ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ خُرُوجَهَا كَافٍ وَكَوْنُهَا طَرِيقًا لَا مَدْخَلَ لَهُ فَلَا وَجْهَ لِمُجَرَّدِ ذِكْرِهِ فَضْلًا عَنْ الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ فِي اللَّفْظِ وَكَيْفَ سَلَّمَ لَهُ الشَّارِحُ الْبِنَاءَ وَنَازَعَ فِي الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ وَهَلَّا نَازَعَهُ فِي نَفْسِ الْبِنَاءِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَا صَنَعَهُ مَبْنِيًّا عَلَى التَّنَزُّلِ مَعَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: كَمَا قَالَ) أَيْ فِي مَنْعِ الْمَوَانِعِ فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ: جَعْلُ الْمَعْرِفَةِ أَيْ بِطَرِيقِ اسْتِفَادَتِهَا جُزْءًا مِنْ مَدْلُولِ الْأُصُولِ دُونَ الْأُصُولِ لَمْ يَسْبِقْنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ فَذَكَرَهُ فِي مَعْرِضِ الْمَدْحِ وَأَخَذَهُ الْمُتَعَقِّبُونَ فِي مَعْرِضِ الذَّمِّ اهـ. نَجَّارِيٌّ.
(قَوْلُهُ: مِنْ إسْقَاطِهَا) بَيَانٌ لِمَا لَمْ يُسْبَقْ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَأَنْتَ خَبِيرٌ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمُصَنِّفِ وَالْإِشَارَةِ إلَى جَعْلِ الْمُرَجِّحَاتِ وَصِفَاتِ الْمُجْتَهِدِ طَرِيقًا لِلْإِجْمَالِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: جُزْئِيَّاتِ الْإِجْمَالِيَّةِ) أَيْ فَمَا ثَبَتَ لَهَا يَثْبُتُ لِلْإِجْمَالِيَّةِ وَقَدْ ثَبَتَ لِلتَّفْصِيلِيَّةِ التَّوَقُّفُ عَلَى الْمُرَجِّحَاتِ وَصِفَاتِ الْمُجْتَهِدِ كَمَا بَيَّنَّاهُ سَابِقًا فِي التَّمْهِيدِ فَيَثْبُتُ ذَلِكَ لِلْإِجْمَالِيَّةِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ مَا سَرَى إلَيْهِ مِنْ أَنَّهَا طَرِيقٌ لِلْإِجْمَالِيَّةِ فَهَذَا اعْتِرَاضٌ عَلَى الدَّعْوَى الْأُولَى.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ الْمُرَجِّحَاتِ وَصِفَاتِ الْمُجْتَهِدِ وَقَوْلِهِ مِنْ حَيْثُ تَفْصِيلُهَا أَيْ تَعَلُّقُهَا بِشَيْءٍ خَاصٍّ لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا جُزْئِيَّاتِ الْإِجْمَالِيَّةِ الْمُقْتَضِي تَوَقُّفَ الْإِجْمَالِيَّةِ أَيْضًا عَلَى مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ إفَادَتَهَا الْأَحْكَامَ الْمَخْصُوصَةَ مِنْ الْحَيْثِيَّةِ الْأُولَى كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ الْمُفِيدُ لِلْأَحْكَامِ فَهَذَا الْقَدْرُ خَاصٌّ بِهَا لَا يَتَعَدَّاهَا إلَى الْكُلِّيِّ فَمَنَاطُ الدَّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ الصَّلَاةِ مَثَلًا إنَّمَا اُسْتُفِيدَ مِنْ خَاصِّ مَادَّةِ {أَقِيمُوا الصَّلاةَ} [الأنعام: 72] لَا مِنْ مَادَّةِ كَوْنِ مُطْلَقِ الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ إذَا الْعَامُّ لَا يَسْتَلْزِمُ الْخَاصَّ.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ تَوَقُّفَهَا) أَيْ الْإِجْمَالِيَّةِ، وَالْجَارُ وَالْمَجْرُورُ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ جَوَابُ شَرْطٍ مَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ لَوْ تَنَزَّلْنَا وَقُلْنَا إنَّ تَوَقُّفَ التَّفْصِيلِيَّةِ عَلَى الْمُرَجِّحَاتِ وَصِفَاتِ الْمُجْتَهِدِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا جُزْئِيَّاتِ الْإِجْمَالِيَّةِ فَتَتَوَقَّفُ الْإِجْمَالِيَّةُ أَيْضًا عَلَى ذَلِكَ جَرَيْنَا فِي الِاعْتِرَاضِ عَلَى أَنَّ تَوَقُّفَهَا إلَخْ فَلَا يَصِحُّ اعْتِبَارُ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا فِي مُسَمَّى الْأُصُولِ؛ لِأَنَّ تَوَقُّفَهَا عَلَى صِفَاتِ الْمُجْتَهِدِ مِنْ حَيْثُ حُصُولُهَا لِلْمَرْءِ لَا مَعْرِفَتُهَا وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْمُسَمَّى الْأُصُولُ مَعْرِفَتُهَا لَا حُصُولُهَا وَيُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي مَفْهُومِ الْأُصُولِيِّ هُوَ مَعْرِفَةُ الْقَوَاعِدِ الْمُفِيدَةِ لِتِلْكَ الصِّفَاتِ كَقَوْلِهِمْ الْمُجْتَهِدُ هُوَ الْعَارِفُ بِكَذَا فَهَذِهِ الْقَوَاعِدُ هِيَ الَّتِي يَتَّصِفُ بِهَا الْأُصُولِيُّ وَهِيَ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا يَصِحُّ تَوَقُّفُ الْفِقْهِ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا