لِتَوَقُّفِ مَعْرِفَتِهِ عَلَى مَعْرِفَتِهَا؛ لِأَنَّهَا طَرِيقٌ إلَيْهِ قَالَ وَذِكْرُهَا حِينَئِذٍ فِي تَعْرِيفِ الْأُصُولِيِّ كَذِكْرِهِمْ فِي تَعْرِيفِ الْفَقِيهِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْفِقْهُ مِنْ شُرُوطِ الِاجْتِهَادِ حَيْثُ قَالُوا الْفَقِيهُ الْمُجْتَهِدُ وَهُوَ ذُو الدَّرَجَةِ الْوُسْطَى عَرَبِيَّةً وَأُصُولًا إلَى آخِرِ صِفَاتِ الْمُجْتَهِدِ وَمَا قَالُوا الْفَقِيهُ الْعَالِمُ بِالْأَحْكَامِ هَذَا كَلَامُهُ الْمُوَافِقُ لِظَاهِرِ الْمَتْنِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQمَنْعِ الْمَوَانِعِ وَهُوَ جَوَابٌ عَنْ الْأَسْئِلَةِ الَّتِي أُورِدَتْ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا طَرِيقٌ إلَيْهِ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمُرَجِّحَاتِ وَصِفَاتِ الْمُجْتَهِدِ طَرِيقٌ إلَى الْأُصُولِ الَّذِي هُوَ الدَّلَائِلُ الْإِجْمَالِيَّةُ.

(قَوْلُهُ: قَالَ) أَيْ فِي مَنْعِ الْمَوَانِعِ وَقَوْلُهُ وَذِكْرُهَا حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ إذْ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْأُصُولِ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ ذُو الدَّرَجَةِ) الضَّمِيرُ لِلْمُجْتَهِدِ وَلَا يُنَافِيهِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي تَعْرِيفِ الْفَقِيهِ؛ لِأَنَّ تَعْرِيفَ الْمُجْتَهِدِ تَعْرِيفٌ لِلْفَقِيهِ؛ لِأَنَّهُ فُسِّرَ بِهِ.

(قَوْلُهُ: وَمَا قَالُوا الْفَقِيهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَالُوا.

(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ الْمَذْكُورُ الْمُتَضَمِّنُ لِتِلْكَ الدَّعَاوَى.

(قَوْلُهُ: لِظَاهِرِ الْمَتْنِ) إنَّمَا قَالَ ظَاهِرِ إلَخْ إشَارَةً إلَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015