(وَقِيلَ بَلْ النَّفْيُ دَلِيلُ الْفَسَادِ) لِظُهُورِهِ فِي عَدَمِ الِاعْتِدَادِ (وَنَفْيُ الْإِجْزَاءِ كَنَفْيِ الْقَبُولِ) فِي أَنَّهُ يُفِيدُ الْفَسَادَ أَوْ الصِّحَّةَ قَوْلَانِ بِنَاءً لِلْأَوَّلِ عَلَى أَنَّ الْإِجْزَاءَ الْكِفَايَةُ فِي سُقُوطِ الطَّلَبِ وَهُوَ الرَّاجِحُ وَلِلثَّانِي عَلَى أَنَّهُ إسْقَاطُ الْقَضَاءِ فَإِنَّ مَا لَا يُسْقِطُهُ بِأَنْ يَحْتَاجَ إلَى الْفِعْلِ ثَانِيًا قَدْ يَصِحُّ كَصَلَاةِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ.

(وَقِيلَ) هُوَ (أَوْلَى بِالْفَسَادِ) مِنْ نَفْيِ الْقَبُولِ لِتَبَادُرِ عَدَمِ الِاعْتِدَادِ مِنْهُ إلَى الذِّهْنِ وَعَلَى الْفَسَادِ فِي الْأَوَّلِ حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» وَفِي الثَّانِي حَدِيثُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَغَيْرِهِ «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ.»

[العام]

(الْعَامِّ) لَفْظٌ

ـــــــــــــــــــــــــــــQعَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا» وَحَدِيثُ «إذَا أَبَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَوَالِيهِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ حَتَّى يَرْجِعَ إلَيْهِمْ» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وَحَدِيثُ «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ عَلَى شَرْطِهِمَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ نَفْيَ الْقَبُولِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَنَحْوِهَا لِكَوْنِ إثْمِ الْمَعْصِيَةِ الْمُتَوَعَّدِ عَلَيْهَا يَعْدِلُ ثَوَابَ الصَّلَاةِ تِلْكَ الْمُدَّةَ فَكَأَنَّهُ أَحْبَطَهُ وَذَلِكَ لَا يُنَافِي كَوْنَ الصَّلَاةِ فِي نَفْسِهَا صَحِيحَةً لِاسْتِجْمَاعِهَا الشَّرَائِطَ قَالَ الْكَمَالُ فَعُلِمَ أَنْ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْقَبُولِ بَلْ الْقَبُولُ أَخَصُّ مِنْهَا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْأَخَصِّ نَفْيُ الْأَعَمِّ وَقِيلَ بَيْنَهُمَا تَلَازُمٌ فَإِذَا انْتَفَى أَحَدُهُمَا انْتَفَى الْآخَرُ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْبِرْمَاوِيُّ وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ مُتَكَافِئَانِ لَا تَرْجِيحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّ نَفْيَ الْقَبُولِ وَرَدَ تَارَةً فِي الشَّرْعِ بِمَعْنَى نَفْيِ الصِّحَّةِ وَأُخْرَى بِمَعْنَى نَفْيِ الْقَبُولِ مَعَ وُجُودِ الصِّحَّةِ وَبِعَدَمِ التَّرْجِيحِ يُشْعِرُ كَلَامُ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ.

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ بَلْ النَّفْيُ دَلِيلُ الْفَسَادِ) كَتَبَ الْعَلَّامَةُ أَحْمَدُ الْغُنَيْمِيُّ اُنْظُرْ هَلْ يَأْتِي فِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ كَوْنِ النَّفْيِ وَرَدَ عَلَى الْعَيْنِ أَوْ الْجُزْءِ أَوْ اللَّازِمِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كَوْنِهِ عِبَادَةً أَوْ غَيْرَهَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْعَلَّامَةِ الْبِرْمَاوِيِّ فِي شَرْحِ أَلْفِيَّتِهِ أَنَّهُ يَأْتِي جَمْعُ مَا سَبَقَ فِي النَّهْيِ لِأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ.

(قَوْلُهُ: لِلْأَوَّلِ) وَهُوَ إفَادَةُ الْفَسَادِ.

(قَوْلُهُ: فِي سُقُوطِ الطَّلَبِ) وَإِنْ لَمْ يَسْقُطْ الْقَضَاءُ.

(قَوْلُهُ: وَلِلثَّانِي) وَهُوَ إفَادَةُ الصِّحَّةِ (قَوْلُهُ: إنَّهُ) أَيْ الْإِجْزَاءَ.

(قَوْلُهُ: قَدْ يَصِحُّ) قَدْ يُقَالُ صِحَّتُهُ إنْ حَصَلَتْ فَمِنْ خَارِجٍ فَلَا يُفِيدُهَا نَفْيُ الْإِجْزَاءِ كَمَا هُوَ الْمُدَّعَى اهـ. نَاصِرٌ قَالَ سم لَعَلَّ مُرَادَ هَذَا الْقَائِلِ بِأَنَّهُ يُفِيدُ الصِّحَّةَ أَيْ يُجَامِعُهَا وَلَا يُنَافِيهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ التَّعْبِيرُ بِقَدْ يَصِحُّ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الصِّحَّةَ قَدْ تُوجَدُ مَعَهُ وَقَدْ لَا تُوجَدُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَا هُوَ كَذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ بِخُصُوصِهِ فَانْدَفَعَ الْإِيرَادُ الْمَذْكُورُ

[الْعَامِّ]

(قَوْلُهُ: الْعَامُّ لَفْظٌ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ لَفْظَ الْعَامِّ تَرْجَمَةٌ أَيْ هَذَا مَبْحَثُ الْعَامِّ وَقَوْلُهُ لَفْظٌ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ هُوَ لَفْظٌ وَيَصِحُّ أَنْ يُجْعَلَ الْعَامُّ مُبْتَدَأً خَبَرُهُ لَفْظٌ إلَخْ وَأَفَادَ كَلَامُهُ أَنَّ الْعُمُومَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ عَلَى مَا صَحَّحَهُ بِقَوْلِهِ فِيمَا سَيَأْتِي وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْعُمُومَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ وَمُخْتَارُ الْكَمَالِ فِي تَحْرِيرِهِ تَبَعًا لِطَائِفَةِ أَنَّهُ مِنْ عَوَارِضِ الْمَعَانِي وَعَلَيْهِ فَيُقَالُ فِي تَعْرِيفِهِ أَمْرٌ يَسْتَغْرِقُ.

وَقَدْ فَرَّعَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ قَوْلَهُ فِيمَا سَيَأْتِي فَالْعُمُومُ شُمُولُ أَمْرٍ إلَخْ ثُمَّ إنَّ اللَّفْظَ شَامِلٌ لِلِاسْمِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلِلْحَرْفِ فَقَدْ قَالَ الْقَرَافِيُّ إنَّ مَا الْحَرْفِيَّةَ إذَا كَانَتْ زَمَانِيَّةً أَفَادَتْ الْعُمُومَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {إِلا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا} [آل عمران: 75] وَكَذَلِكَ الْمَصْدَرِيَّةُ إذَا وُصِلَتْ بِفِعْلٍ مُسْتَقْبَلٍ نَحْوِ يُعْجِبُنِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015