أَيْضًا بِزُبْدَةِ أَيْ خُلَاصَةِ (مَا فِي شَرْحَيْ عَلَى الْمُخْتَصَرِ) لِابْنِ الْحَاجِبِ (وَالْمِنْهَاجُ) لِلْبَيْضَاوِيِّ وَنَاهِيكَ بِكَثْرَةِ فَوَائِدِهِمَا (مَعَ مُزْبِدٍ) بِالتَّنْوِينِ بِضَبْطِ الْمُصَنِّفِ (كَثِيرٍ) عَلَى تِلْكَ الزُّبْدَةِ أَيْضًا (وَيَنْحَصِرُ) جَمْعُ الْجَوَامِعِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQهُوَ مَجْمُوعُ الصَّادِقِ بِأَحَدِهِمَا فَقَطْ كَمَا يَصْدُقُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَلَا يَكُونُ فِيهِ تَنْصِيصٌ عَلَى الْمَقْصُودِ وَفِيهِ أَيْضًا دَفْعٌ لِتَوَهُّمِ أَنَّ الْعِبَارَةَ الْمَذْكُورَةَ وَهِيَ عَطِشْت وَجُعْت وَاقِعَةٌ مِنْ الْعَرَبِ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَمَا وَرَدَ مِنْ زُهَاءِ مِائَةِ مُصَنَّفٍ.

(قَوْلُهُ: أَيْ خُلَاصَةُ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ أَتَى بِزُبْدَةِ مَا فِيهَا مِنْ الْأَحْكَامِ لَا زُبْدَةِ جَمِيعِ مَا فِيهَا وَفِيهِ اسْتِعَارَةٌ مُصَرِّحَةٌ حَيْثُ شَبَّهَ خُلَاصَةَ مَا فِي الشَّرْحَيْنِ بِزُبْدَةِ اللَّبَنِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا هُوَ الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ مِمَّا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: مَا فِي شَرْحَيْ إلَخْ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الشَّرْحَيْنِ مِنْ الْكُتُبِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ مِائَةِ مُصَنَّفٍ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمَا زَائِدَانِ عَلَيْهَا وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّارِحِ أَيْضًا وَلَمْ يَشْرَحْ الْمُصَنِّفُ الْمِنْهَاجَ بِتَمَامِهِ بَلْ كَمَّلَ مَا شَرَحَهُ وَالِدُهُ وَلَكِنْ شَرْحُ وَالِدِهِ قَلِيلٌ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِهِ فَأُطْلِقَ أَنَّهُ شَرَحَهُ أَوْ فِي كَلَامِهِ تَغْلِيبُ الشَّرْحِ الَّذِي لَهُ بِتَمَامِهِ وَهُوَ شَرْحٌ عَلَى الْآخَرِ أَوْ أَنَّ قَوْلَهُ شَرْحِي عَلَى كَذَا يَصْدُقُ بِالْبَعْضِ.

(قَوْلُهُ: وَنَاهِيكَ بِكَثْرَةِ فَوَائِدِهِمَا) الْبَاءُ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفِ خَبَرِ نَاهِيكَ وَنَاهِيكَ اسْمُ فَاعِلٍ بِمَعْنَى الْمَصْدَرِ أَيْ نَهْيُك عَنْ تَطَلُّبِ غَيْرِهِمَا حَاصِلٌ لِكَثْرَةِ فَوَائِدِهِمَا لِكِفَايَتِهِمَا وَالْغِنَى بِهِمَا أَوْ زَائِدَةٌ وَمَدْخُولُهَا خَبَرُ نَاهِيكَ أَوْ بِالْعَكْسِ فَنَاهِيكَ بِحَالِهِ.

(قَوْلُهُ: بِالتَّنْوِينِ بِضَبْطِ الْمُصَنِّفِ) أَسْنَدَهُ الشَّارِحُ دَفْعًا لِتَوَهُّمِ كَوْنِهِ مُضَافًا وَعَلَيْهِ فَمَزِيدُ اسْمِ مَفْعُولٍ وَأَمَّا عَلَى الْإِضَافَةِ فَهُوَ مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ وَمُؤَدًّى الْوَجْهَيْنِ شَيْءٌ وَاحِدٌ فَإِنَّ الْكَثْرَةَ عَلَى كِلَيْهِمَا وَصْفٌ لِلشَّيْءِ الْمَزِيدِ لَكِنْ مُرَادُ الشَّارِحِ اتِّبَاعُ ضَبْطِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ وَجْهٌ لِاخْتِيَارِ الْمُصَنِّفِ هَذَا الضَّبْطَ وَوَجْهُهُ فِي الْآيَاتِ بِمَا فِيهِ مِنْ وَصْفِ الشَّيْءِ الْمَزِيدِ عَلَيْهَا بِالْكَثْرَةِ وَعَدَمِ اخْتِصَاصِهِ بِمَزِيدِ الْكُتُبِ بِخَوْفِ الْإِضَافَةِ لِفَوَاتِ وَصْفِ الْمَزِيدِ عَلَيْهَا بِالْكَثْرَةِ وَتَخْصِيصِهِ بِمَزِيدِ الْكُتُبِ فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ كَوْنُ مَوْصُوفِ الْكَثِيرِ فِيهَا هُوَ الْكُتُبُ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَيَنْحَصِرُ إلَخْ) مِنْ عَطْفِ الْقِصَّةِ عَلَى الْقِصَّةِ فَلَا يُقَالُ إنَّ مَا تَقَدَّمَ إنْشَاءٌ وَهَذَا إخْبَارٌ أَوْ الْوَاوُ اسْتِئْنَافِيَّةٌ وَهَذَا الْحَصْرُ جَعْلِيٌّ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي حَوَاشِي الْوَلَدِيَّةِ.

(قَوْلُهُ: جَمْعُ الْجَوَامِعِ) بَدَلٌ مِنْ ضَمِيرِ يَنْحَصِرُ فَلَيْسَ مِنْ حَذْفِ الْفَاعِلِ أَوْ أَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِلضَّمِيرِ بِحَذْفِ أَيْ ثُمَّ عَلَى مَا هُوَ الْمُخْتَارُ الْمَشْهُورُ مِنْ أَنَّ مُسَمَّى الْكُتُبِ وَالتَّرَاجِمِ الْأَلْفَاظُ الْمَخْصُوصَةُ الدَّالَّةُ عَلَى الْمَعَانِي الْمَخْصُوصَةِ يُرَادُ بِجَمْعِ الْجَوَامِعِ الْأَلْفَاظُ وَكَذَلِكَ الْمُقَدِّمَاتُ وَالْكُتُبُ فَالْحَصْرُ حِينَئِذٍ مِنْ قِبَلِ حَصْرِ الْكُلِّ فِي أَجْزَائِهِ؛ لِأَنَّهُ يُرَادُ بِجَمْعِ الْجَوَامِعِ الْهَيْئَةُ الِاجْتِمَاعِيَّةُ بِالْمُقَدِّمَاتِ وَالْكُتُبِ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ هَذَا بِالنَّظَرِ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ.

وَأَمَّا بِاعْتِبَارِ تَقْدِيرِ الشَّارِحِ لَفْظَ الْمَقْصُودِ فَالْمُنْحَصِرُ حِينَئِذٍ مَفْهُومُ كُلٍّ يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْكِتَابِ فِي جُزْئِيَّاتِ مَفْهُومِ الْمَقْصُودِ الَّذِي هُوَ مَعْنًى كُلِّيٌّ لِصِحَّةِ الْحَمْلِ وَزَادَ الشَّارِحُ لَفْظَ الْمَقْصُودِ لِدَفْعِ مَا يَرِدُ عَلَى الْحَصْرِ مِنْ الْخُطْبَةِ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ أَيْضًا أَعْنِي وَيَنْحَصِرُ إلَخْ فَإِنَّهَا مِنْ مُسَمَّى الْكِتَابِ وَلَيْسَتْ مِنْ الْمُقَدِّمَاتِ وَلَا الْكُتُبِ السَّبْعَةِ وَزَادَ لَفْظُ الْمَعْنَى لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالذَّاتِ.

وَأَمَّا الْأَلْفَاظُ فَبِالْعَرْضِ؛ لِأَنَّهَا وَسَائِلُ لِفَهْمِ الْمَعْنَى وَلَفْظِهِ مِنْ تَبْعِيضِهِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْكِتَابِ بَعْضٌ مِنْهُ إذْ هُوَ اسْمٌ لِجُمْلَةِ أَلْفَاظٍ مِنْهَا الْخُطْبَةُ وَالتَّرَاجِمُ وَغَيْرُهَا وَجَعَلَهَا صِلَةَ الْمَقْصُودِ وَالْتِزَامُ خُرُوجِ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ عَنْ جَمْعِ الْجَوَامِعِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الشَّيْءِ خَارِجٌ عَنْهُ تَكَلَّفَ مَعَ اقْتِضَائِهِ أَنَّ مُسَمَّى الْكِتَابِ الْأَلْفَاظُ مُجَرَّدَةٌ عَنْ الْمَعْنَى ثُمَّ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ جَعْلِ الْمُقَدِّمَاتِ مَقْصُودَةً هُنَا وَقَوْلُهُ فِيمَا بَعْدُ فِي أُمُورٍ مُتَقَدِّمَةٍ أَوْ مُقَدَّمَةٍ عَلَى الْمَقْصُودِ؛ لِأَنَّ كَوْنَهَا مَقْصُودَةً مِنْ الْكِتَابِ لَا يُنَافِي أَنَّهَا مُقَدَّمَةٌ لِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْعِلْمِ هَذَا مَا يَحْسُنُ أَنْ يُقَرَّرَ بِهِ الْمَقَامُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015