وَهُوَ مَعْنًى مَرْجُوحٌ لِأَنَّهُ مَعْنًى مَجَازِيٌّ وَالْأَوَّلُ الْحَقِيقِيُّ الْمُتَبَادِرُ إلَى الذِّهْنِ أَمَّا الْمُحْتَمِلُ لِمَعْنًى مُسَاوٍ لِلْآخَرِ فَيُسَمَّى مُجْمَلًا وَسَيَأْتِي كَالْجَوْنِ فِي ثَوْبِ زَيْدٍ الْجَوْنُ فَإِنَّهُ مُحْتَمِلٌ لِمَعْنَيَيْهِ أَيْ الْأَسْوَدِ وَالْأَبْيَضِ عَلَى السَّوَاءِ (وَاللَّفْظُ إنْ دَلَّ جُزْؤُهُ عَلَى جُزْءِ الْمَعْنَى) كَغُلَامِ زَيْدٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلْأَمْرَيْنِ مَعًا فِي آنٍ وَاحِدٍ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَعْنًى مَرْجُوحٌ) لَا يُقَالُ بَلْ هُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ لِعَدَمِ الْقَرِينَةِ لِأَنَّا نَقُولُ لَا يُشْتَرَطُ مُقَارَنَةُ الْقَرِينَةِ عِنْدَهُمْ
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ مُحْتَمِلٌ) لِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لَهُمَا لِأَنَّهُ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَضْدَادِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ كَانَ حَقُّهُ التَّأْكِيدَ بِخِطَابٍ وَاحِدٍ لِيَخْرُجَ الْمُجْمَلُ مَعَ الْمُبَيَّنِ، فَإِنَّهُمَا وَإِنْ أَفَادَا مَعْنًى وَلَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ لَكِنَّهُمَا لَيْسَا بِخِطَابٍ وَاحِدٍ فَلَا يُسَمِّيَانِ نَصًّا.
وَأَجَابَ سم بِأَنَّهُ قَدْ يَلْتَزِمُ أَنَّ الْمَجْمُوعَ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ نَصٌّ لِانْطِبَاقِ حَدِّهِ عَلَيْهِ اهـ وَفِيهِ أَنَّ تَمْثِيلَهُمْ لِلنَّصِّ بِالْمُفْرَدِ يَأْتِي هَذَا الِالْتِزَامُ إلَّا أَنْ يَكُونَ بَنَاهُ عَلَى الْقَاعِدَةِ الَّتِي أَصْلُهَا عَلَى غَيْرِ أَسَاسِهَا مِنْ أَنَّهُ لَا مُشَاحَّةَ فِي الِاصْطِلَاحِ، وَقَدْ عَلِمْتَ مَا فِي ذَلِكَ
1 -
(قَوْلُهُ: إنْ دَلَّ جُزْؤُهُ إلَخْ) إنْ اُعْتُبِرَ جُزْءُ اللَّفْظِ مِنْ حَيْثُ هُوَ جُزْؤُهُ لَزِمَ اسْتِدْرَاكُ قَوْلِهِ عَلَى جُزْءِ الْمَعْنَى لِأَنَّ الْجُزْءَ مِنْ حَيْثُ هُوَ جُزْءٌ لَا يَدُلُّ إلَّا عَلَى جُزْءِ الْمَعْنَى وَإِنْ أَرَادَ دَلَالَةَ الْجُزْءِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ جُزْءًا بَلْ أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهِ جُزْءًا أَوْ مُفْرَدًا فَالْقَيْدُ وَإِنْ كَانَ مُخْرِجًا لِعَبْدِ اللَّهِ عَلَمًا لَكِنَّهُ مَازَالَ الْحَدُّ شَامِلًا لِلْحَيَوَانِ النَّاطِقِ عِلْمًا، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى جُزْءِ الْمَعْنَى فِي الْجُمْلَةِ أَيْ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ جُزْءًا، وَذَلِكَ قَبْلَ جَعْلِهِ عِلْمًا وَهُوَ مُفْرَدٌ مَعَ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي حَدِّ الْمُرَكَّبِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ وَخَارِجٌ عَنْ حَدِّ الْمُفْرَدِ فَيَبْطُلُ بِهِ طَرْدُ الْأَوَّلِ، وَعَكْسُ الثَّانِي فَلَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةِ الْقَصْدِ، فَإِنَّ دَلَالَتَهُ عَلَى جُزْءِ الْمَعْنَى غَيْرُ مَقْصُودَةٍ، وَقَدْ حَذَفَهُ الْمُصَنِّفُ هَكَذَا أَوْرَدَ النَّاصِرُ.
وَأَجَابَ سم بِاخْتِيَارِ الشِّقِّ الثَّانِي وَأَنَّ قَيْدَ الْحَيْثِيَّةِ مُرَادٌ فِي تَعْرِيفِ الْأُمُورِ الَّتِي تَخْتَلِفُ بِالِاعْتِبَارِ وَحِينَئِذٍ يَخْرُجُ عَنْ تَعْرِيفِ الْمُرَكَّبِ وَيَدْخُلُ فِي تَعْرِيفِ الْمُفْرَدِ الْمِثَالُ الْمَذْكُورُ، فَإِنَّ جُزْأَهُ وَإِنْ دَلَّ لَكِنْ لَا يَدُلُّ عَلَى جُزْءِ الْمَعْنَى مِنْ حَيْثُ: إنَّهُ جُزْءٌ وَلَا حَاجَةَ إلَى اعْتِبَارِ الْقَصْدِ. اهـ.
أَقُولُ: يُؤَيِّدُهُ مَا قَالَهُ الدَّوَانِيُّ فِي حَاشِيَةِ التَّهْذِيبِ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَعْدَ اعْتِبَارِهِ فِي أَصْلِ الدَّلَالَةِ وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ: إنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِلتَّفْهِيمِ لَا لِلتَّتْمِيمِ اهـ.
وَقَالَ التَّفْتَازَانِيُّ فِي شَرْحِ الشَّمْسِيَّةِ إنْ أُرِيدَ بِالْقَصْدِ الْقَصْدُ بِالْفِعْلِ فَالْمُرَكَّبَاتُ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهَا وَالْقَصْدُ إلَى مَعَانِيهَا تَدْخُلُ فِي تَعْرِيفِ الْمُفْرَدِ وَتَخْرُجُ عَنْ تَعْرِيفِ الْمُرَكَّبِ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ إنْ كَانَ بِحَيْثُ يُقْصَدُ بِهِ الدَّلَالَةُ عَلَى جُزْءِ الْمَعْنَى فَمُرَكَّبٌ وَإِلَّا فَمُفْرَدٌ فَمِثْلُ الْحَيَوَانِ النَّاطِقِ الْعِلْمُ يَخْرُجُ عَنْ الْمُفْرَدِ وَيَدْخُلُ فِي حَدِّ الْمُرَكَّبِ لِأَنَّهُ بِحَيْثُ يُقْصَدُ بِجُزْئِهِ الدَّلَالَةُ عَلَى مَفْهُومِ الْحَيَوَانِ وَالنَّاطِقِ اللَّذَيْنِ هُمَا جُزْءَا الشَّخْصِ الْمُسَمَّى بِهِ وَذَلِكَ عِنْدَ