كطه ويس وَسُمُّوا حَشَوِيَّةً مِنْ قَوْلِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ لَمَّا وَجَدَ كَلَامَهُمْ سَاقِطًا وَكَانُوا يَجْلِسُونَ فِي حَلْقَتِهِ أَمَامَهُ رَدًّا وَهَؤُلَاءِ إلَى حَشْيِ الْحَلْقَةِ أَيْ جَانِبِهَا
(وَلَا) يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ (مَا يَعْنِي بِهِ غَيْرَ ظَاهِرِهِ إلَّا بِدَلِيلٍ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَسْمَاءً لِلسُّوَرِ يَلْزَمُ عَلَيْهِ اتِّحَادُ الِاسْمِ وَالْمُسَمَّى لِأَنَّ الِاسْمَ جُزْءٌ لِلْمُسَمَّى وَالْجُزْءُ لَا يُغَايِرُ كُلَّهُ وَلَا يُغَايِرُ جَمِيعَ أَجْزَائِهِ، وَكَوْنُ الِاسْمِ مُتَّحِدًا مَعَ الْمُسَمَّى بَاطِلٌ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَكُونُ عَلَامَةً مَوْضُوعَةً لِنَفْسِهِ وَأَيْضًا يَلْزَمُ تَأَخُّرُ الْجُزْءِ عَنْ الْكُلِّ مِنْ حَيْثُ إنَّ الِاسْمَ يَتَأَخَّرُ عَنْ الْمُسَمَّى بِالرُّتْبَةِ، وَالْحَالُ أَنَّ الْجُزْءَ مُتَقَدِّمٌ فَيَلْزَمُ تَوَقُّفُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وَهُوَ دَوْرٌ.
وَأُجِيبَ عَنْ الْأَوَّلِ بِمَنْعِ مَبْنَاهُ وَهِيَ الْمُقَدِّمَةُ الْقَائِلَةُ أَنَّ الْجُزْءَ لَا يُغَايِرُ الْكُلَّ بَلْ يُغَايِرُهُ كَمَا بَيَّنَ فِي مَحَلِّهِ وَلَئِنْ سَلَّمْنَا قُلْنَا الْمُسَمَّى وَهُوَ مَجْمُوعُ السُّورَةِ، وَالِاسْمُ جُزْؤُهَا فَلَا اتِّحَادَ وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ الْجُزْءَ مُتَقَدِّمٌ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ وَمُؤَخَّرٌ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ اسْمًا فَلَا دَوْرَ (فَائِدَةٌ)
قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ {الم} [البقرة: 1] مُشْتَمِلٌ عَلَى الْهَمْزَةِ مِنْ أَوَّلِ الْمَخَارِجِ مِنْ الصَّدْرِ وَاللَّامِ مِنْ وَسَطِهَا وَهِيَ أَشَدُّ الْحُرُوفِ اعْتِمَادًا عَلَى اللِّسَانِ، وَالْمِيمُ مِنْ آخِرِ الْحُرُوفِ مَخْرَجًا وَهُوَ الشَّفَةُ فَاشْتَمَلَتْ عَلَى الْبِدَايَةِ وَالْوَسَطِ وَالنِّهَايَةِ وَكُلُّ سُورَةٍ اُفْتُتِحَتْ بِهَا فَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى بَدْءِ الْخَلْقِ وَنِهَايَتِهِ مِنْ الْمَبْدَأِ وَالْمَعَادِ وَعَلَى الْوَسَطِ مِنْ التَّشْرِيعِ وَالْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي فَتَأَمَّلْهَا وَتَأَمَّلْ الْحُرُوفَ الْمُفْرَدَةَ فَإِنَّهَا سُورَةٌ مَبْنِيَّةٌ عَلَيْهَا وَنَحْوُ {ق} [ق: 1] إذْ ذُكِرَ فِيهَا الْخَلْقُ وَتَكْرِيرُ الْقَوْلِ وَمُرَاجَعَتُهُ وَالْقُرْبُ وَتَلَقِّي الْمِلْكِ وَالْقَرِينُ وَالْإِلْقَاءُ فِي جَهَنَّمَ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَمَعَانِيهَا مُنَاسِبَةٌ لِشِدَّةِ الْقَافِ وَجَهْرِهَا وَعُلُوِّهَا وَانْفِتَاحِهَا وَ {ص} [ص: 1] ذُكِرَ فِيهَا الْخُصُومَاتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالِاخْتِصَامُ عِنْدَ دَاوُد - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، فَإِذَا تَأَمَّلْت عَلِمْت أَنَّهُ يَلِيقُ بِكُلِّ سُورَةٍ مَا بُدِئَتْ بِهِ وَهُوَ مِنْ الْأَسْرَارِ وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ} [الصافات: 65] فَإِنَّ ذَلِكَ مُهْمَلٌ لَا مَوْضُوعَ لَهُ قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مُهْمَلٌ كَيْفَ وَلِكُلٍّ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ مَعْنًى وُضِعَ لَهُ اللَّفْظُ غَيْرَ أَنَّ الرَّأْسَ هَاهُنَا مُسْتَعْمَلٌ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ لِكَوْنِهِ مَوْضُوعًا لِلرَّأْسِ الْحَقِيقِيِّ وَهَاهُنَا اُسْتُعْمِلَ فِي أَمْرٍ وَهْمِيٍّ كَأَنْيَابِ الْأَغْوَالِ وَأَظْفَارِ الْمَنِيَّةِ فَهُوَ مَجَازٌ لَا مُهْمَلٌ
(قَوْلُهُ: رَدًّا وَهَؤُلَاءِ إلَخْ) لِأَنَّ الْكَلَامَ السَّاقِطَ يَشُقُّ عَلَى النَّفْسِ سَمَاعُهُ (قَوْلُهُ: إلَى حَشَا) فَعَلَى هَذَا حَشَوِيَّةٌ بِفَتْحِ الشِّينِ وَتُسَكَّنُ أَيْضًا نِسْبَةً لِلْحَشْوِ لِأَنَّهُمْ جَوَّزُوا وُقُوعَهُ فِي الْقُرْآنِ وَبِالْوَجْهَيْنِ ضَبَطَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَالْبِرْمَاوِيُّ خِلَافُ قَوْلِ ابْنِ الصَّلَاحِ أَنَّ الْفَتْحَ غَلَطٌ
(قَوْلُهُ: إلَّا بِدَلِيلٍ) فِي الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِهِ لَا يَعْنِي اللَّهُ تَعَالَى مِنْ كَلَامِهِ مَعْنًى يَكُونُ خِلَافَ الظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ أَيْ نَصْبِ قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ اهـ.
وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ الدَّلِيلُ مِنْ قِبَلِ الْمُتَكَلِّمِ وَهُوَ بِمَعْنَى نَصْبِ الْقَرِينَةِ، وَتَفْسِيرُ الشَّارِحِ الدَّلِيلَ بِالْمُخَصَّصِ يُفِيدُ ذَلِكَ أَيْضًا فَسَقَطَ مَا فِي سم أَنَّهُ إنْ أَرَادَ دَلِيلًا قُرْآنِيًّا بِأَنْ يُوجَدَ فِي الْقُرْآنِ مَا يُعَيِّنُ الْمُرَادَ مِمَّا أُرِيدَ بِهِ غَيْرُ ظَاهِرِهِ مِنْهُ لَمْ يَصِحَّ لِظُهُورِ عَدَمِ إطْرَادِ ذَلِكَ فَإِنَّ الْقُرْآنَ كَثِيرًا مَا يُبَيِّنُ بِالنِّسْبَةِ، وَالْإِجْمَاعُ دُونَ الْقُرْآنِ وَإِنْ أَرَادَ أَعَمَّ مِنْ الدَّلِيلِ الْقُرْآنِيِّ وَرَدَّ عَلَيْهِ أَنَّ دَلِيلَ الْمُرْجِئَةِ عَلَى مُعْتَقَدِهِمْ أَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَا تَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ هُوَ دَلِيلُهُمْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ الْمَذْكُورَةِ التَّرْهِيبُ فَلَمْ يُجَوِّزُوا ذَلِكَ إلَّا بِدَلِيلٍ فَكَيْفَ يَصِحُّ مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَصَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ فِي تَجْوِيزِهِمْ وُرُودَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ فَإِنْ قِيلَ تَخْتَارُ الشِّقَّ الثَّانِيَ مِنْ التَّرْدِيدِ لَكِنَّ الْمُرَادَ الدَّلِيلُ الْمُعْتَبَرُ الصَّحِيحُ قُلْنَا إنْ أُرِيدَ اعْتِبَارُهُ وَصِحَّتُهُ بِحَسَبِ نَفْسِ الْأَمْرِ فَهَذَا لَا يَلْزَمُ تَحَقُّقُهُ لِغَيْرِ الْمُرْجِئَةِ أَيْضًا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَوَاضِعِ لِاحْتِمَالِ الْخَطَأِ وَإِنْ أُرِيدَ بِحَسَبِ زَعْمِ الْمُسْتَدِلِّ أَوْ أَعَمَّ فَهَذَا مُتَحَقِّقٌ فِي حَقِّهِمْ قَطْعًا لِظُهُورِ أَنَّ مَا اسْتَنَدُوا إلَيْهِ مُعْتَبَرٌ صَحِيحٌ بِحَسَبِ اعْتِقَادِهِمْ وَإِنْ أُرِيدَ بِحَسَبِ زَعْمِنَا دُونَ زَعْمِهِمْ فَهَذَا مِمَّا لَا وَجْهَ لَهُ اهـ.
فَإِنَّ الشِّقَّ الثَّانِيَ مِنْ التَّرْدِيدِ بَاطِلٌ إذْ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى زَعْمِ أَنَّ الْمُرَادَ دَلِيلٌ مِنْ الْمُخَاطَبِ وَلَا يَتَوَهَّمُ أَحَدٌ ذَلِكَ بَلْ الْمُرَادُ دَلِيلُ الْقَائِلِ وَهُوَ الرَّبُّ جَلَّ وَعَلَا فَإِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا مُتَعَلِّقَتَانِ بِالْخِطَابِ وَمُحَصِّلُهُمَا هَلْ يَجُوزُ عَقْلًا أَنْ يُخَاطِبَنَا الرَّبُّ بِمُهْمَلٍ أَوْ بِلَفْظٍ عَنَى بِهِ خِلَافَ ظَاهِرِهِ وَلَا ارْتِبَاطَ الثَّانِيَةِ