فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ خِلَافًا لِلْحَشَوِيَّةِ) فِي تَجْوِيزِهِمْ وُرُودَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ قَالُوا لَوَجَدُوهُ فِيهِ كَالْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ أَوَائِلَ السُّوَرِ وَفِي السُّنَّةِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْكِتَابِ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحُرُوفَ أَسْمَاءٌ لِلسُّوَرِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQالْآمِدِيُّ وَكَفَى بِهِ حُجَّةً لَا يُتَصَوَّرُ اشْتِمَالُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ عَلَى مَا لَا مَعْنَى لَهُ أَصْلًا وَلَا إلَى الثَّانِي فَإِنَّهُ وَاقِعٌ اتِّفَاقًا كَمَا فِي فَوَاتِحِ السُّوَرِ وَالْآيَاتِ الْمُتَشَابِهَاتِ لَا يُقَالُ: إنَّ الْكَلَامَ فِي الْجَوَازِ الْعَقْلِيِّ وَلَا يَلْزَمُهُ الْوُقُوعُ لِأَنَّا نَقُولُ: الْإِقْدَامُ عَلَى تَجْوِيزِ مِثْلِهِ تَجَاسُرٌ غَيْرُ لَائِقٍ فَإِنَّهُ نَقْصٌ وَالنَّقْصُ فِي حَقِّهِ سُبْحَانَهُ مُحَالٌ عَلَى أَنَّ النِّزَاعَ أَنْجَزَ آخِرًا إلَى الْوُقُوعِ بِالْفِعْلِ يَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ قَالُوا لِوُجُودِهِ إلَخْ.

وَقَدْ يُقَالُ بِاخْتِيَارِ الثَّانِي وَأَنَّ الْمَعْنَى بِالْمُهْمَلِ مَا لَا يُمْكِنُ فَهْمُهُ بِحَسَبِ مُرَادِهِ تَعَالَى وَإِنْ أَمْكَنَ فَهْمُهُ عَلَى وَجْهٍ صَحِيحٍ يَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُ الْبَيْضَاوِيِّ فِي مِنْهَاجِهِ أَنَّ اللَّفْظَ الْخَالِيَ عَنْ الْبَيَانِ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَعْنًى هُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ مُهْمَلٌ اهـ.

وَقَدْ اسْتَدَلَّتْ الْحَشَوِيَّةُ أَيْضًا بِآيَةٍ {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ} [آل عمران: 7] بِالْوَقْفِ فَقَالُوا: لِكَوْنِ الْمُتَشَابِهِ غَيْرَ مَعْلُومٍ لَنَا فَقَدْ خَاطَبَنَا اللَّهُ بِمَا لَا نَفْهَمُهُ وَهُوَ الْمُهْمَلُ نَقَلَهُ الْخُجَنْدِيُّ وَمَعْلُومٌ أَنَّ فَوَاتِحَ السُّوَرِ وَالْآيَاتِ الْمُتَشَابِهَاتِ وَإِنْ فُهِمَ لَهَا مَعْنًى صَحِيحٌ إلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِأَنَّهُ مُرَادُ قَائِلِهِ تَعَالَى وَلِذَلِكَ سَلَكَ كَثِيرٌ مِنْ الْمُفَسِّرِينَ هَذَا حَيْثُ قَالُوا فِي الْفَوَاتِحِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ وَلَمَّا رَأَى الْحَشَوِيَّةِ أَنَّ مِثْلَهُ غَيْرُ مَفْهُومٍ، وَمِنْهُ مُرَادُ قَائِلِهِ نَفَوْا الْمَعْنَى عَنْهُ أَصْلًا، وَقَالُوا: إنَّهُ لَا مَعْنَى لَهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ غَيْرُ مَوْضُوعٍ بَلْ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْنَا هَذَا مَا فِي وُسْعِي مِنْ تَوْجِيهِ هَذَا الْكَلَامِ الَّذِي اضْطَرَبَتْ فِيهِ الْأَفْهَامُ وَلَمْ أَرَ لِأَحَدٍ مِمَّنْ كَتَبَ هَاهُنَا كَلَامًا شَافِيًا وَالشَّيْخُ ابْنُ قَاسِمٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بَعْدَ أَنْ سَحَبَ ذَيْلَ الْقَوْلِ وَأَكْثَرَ النُّقُولَ وَارْتَكَبَ التَّأْوِيلَاتِ انْفَصَلَ عَلَى أَنْ لَا طَائِلَ مِنْ تَطْوِيلِهِ فِي هَذَا الْمَحَلِّ

(قَوْلُهُ: وَالسُّنَّةِ) لَا يَخْفَى أَنَّ تَرْجَمَةَ الْمَسْأَلَةِ بِلَا يُخَاطِبُ اللَّهَ بِمُهْمَلٍ وَبِهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ بِشَيْءٍ وَلَا يَعْنِي بِهِ شَيْئًا، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ عِبَارَاتِهِمْ يُفِيدُ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ دُونَ السُّنَّةِ وَالشَّارِحُ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الْمَحْصُولِ وَحُكْمُ الرَّسُولِ فِي الِامْتِنَاعِ كَحُكْمِهِ تَعَالَى، قَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ فِي شَرْحِهِ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ ذَلِكَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ نَقْصًا فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَكُونَ نَقْصًا فِي حَقِّ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّ السَّهْوَ وَالنِّسْيَانَ جَائِزَانِ فِي حَقِّ الْأَنْبِيَاءِ اهـ.

وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ وُقُوعَ مِثْلِهِ فِي السُّنَّةِ لَيْسَ بِأَبْعَدَ مِنْ أُمُورٍ جُوِّزَتْ فِي حَقِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَيْرِ قَادِحَةٍ فِي الْعِصْمَةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُتَّجَهُ ذِكْرُ السُّنَّةِ وَجَعَلَهَا مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ أَيْضًا

(قَوْلُهُ: كَالْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ) أَيْ كَأَسْمَائِهَا فَإِنَّ الْمَوْجُودَ هُوَ الْأَسْمَاءُ قَالَ فِي الْكَشَّافِ الْأَلْفَاظُ الَّتِي يُتَهَجَّى بِهَا أَسْمَاءٌ مُسَمَّيَاتُهَا الْحُرُوفُ الْمَبْسُوطَةُ الَّتِي مِنْهَا رَكَّبْت الْكَلِمَ فَقَوْلُك ضَادٌ اسْمٌ مُسَمًّى بِهِ ضَهْ مِنْ ضَرَبَ إذَا تَهَجَّيْته.

وَقَدْ رُوعِيَتْ فِي هَذِهِ التَّسْمِيَةِ لَطِيفَةٌ وَهِيَ أَنَّ الْمُسَمَّيَاتِ لَمَّا كَانَتْ أَلْفَاظًا كَأَسَامِيهَا وَهِيَ حُرُوفُ وُجْدَانٍ، وَالْأَسَامِي عَدَدُ حُرُوفِهَا مُرْتَقٍ إلَى الثَّلَاثَة اتَّجَهَ لَهُمْ طَرِيقٌ إلَى أَنْ يَدُلُّوا فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الْمُسَمَّى فَلَمْ يَعْقِلُوهَا وَجَعَلُوا الْمُسَمَّى صَدْرَ كُلِّ اسْمٍ مِنْهَا سِوَى الْأَلْفِ فَإِنَّهُمْ اسْتَعَارُوا الْهَمْزَةَ مَكَانَ مُسَمَّاهَا لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا سَاكِنًا وَهِيَ أَسْمَاءٌ مُعْرَبَةٌ وَإِنَّمَا سُكِّنَتْ سُكُونَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْأَسْمَاءِ حَيْثُ لَا يَمَسُّهَا إعْرَابٌ لِفَقْدِ مُقْتَضِيهِ وَمُوجِبِهِ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ سُكُونَهَا وَقْفٌ وَلَيْسَ بِبِنَاءٍ أَنَّهَا لَوْ بُنِيَتْ لَحُذِيَ بِهَا حَذْوَ كَيْفَ وَأَيْنَ وَهَؤُلَاءِ وَلَمْ نَقُلْ صَادْ قَافْ نُونْ مَجْمُوعًا فِيهَا بَيْنَ سَاكِنَيْنِ اهـ.

وَأَوْرَدَ النَّاصِرُ أَنَّ فِي التَّمْثِيلِ بِهَا لِمَا لَا مَعْنَى لَهُ شَيْئًا إذْ الْمُرَادُ مِنْهَا الْحُرُوفُ الَّتِي هِيَ مَعَانِيهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلَّفْظِ الْمُنْتَظِمِ مِنْهَا مَعْنًى اهـ.

وَأَقُولُ: هَذَا الْإِيرَادُ لَا مَعْنَى لَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ الْكَلَامُ فِي الْمَعَانِي الَّتِي وُضِعَتْ لَهَا إذْ لَا يَرْتَابُ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ فَلَيْسَ هَذَا مَحَلُّ الْخِلَافِ بَلْ الْمُرَادُ الْمَعَانِي الْمُرَادَةُ مِنْهَا وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ فِي بَيَانِهَا الْمُفَسِّرُونَ فَقَوْلُهُ إذْ الْمُرَادُ مِنْهَا إلَخْ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ بَلْ هِيَ دَالَّةٌ عَلَيْهَا وَلَكِنَّهَا غَيْرُ مُرَادَةٍ مِنْهَا وَفَرْقٌ بَيْنَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ وَبَيْنَ مَا يُرَادُ مِنْهُ وَالْعَجَبُ مِنْ سم كَيْفَ سَلِمَ لَهُ الْإِيرَادُ وَاعْتَذَرَ عَنْ الشَّارِحِ بِأَنَّهُ نَاقِلٌ لِعِبَارَةِ الْحَشَوِيَّةِ ثُمَّ أَجَابَ بِمَا لَا مَسِيسَ لَهُ بِالْمَقَامِ

(قَوْلُهُ: وَفِي السُّنَّةِ بِالْقِيَاسِ إلَخْ) قَدْ عَلِمْت أَنَّهُ قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ فَلَا يَتِمُّ (قَوْلُهُ: أَسْمَاءٌ لِلسُّوَرِ) فِيهِ أَنَّ جَعْلَهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015