"و" بشرط "الإحرام" بحج لا عمرة حال صلاة كل من الظهر والعصر ولو أحرم بعد الزوال في الصحيح وصحة الظهر فلو تبين فساده أعاد. ويعيد العصر إذا دخل وقته المعتاد فهذه أربعة شروط لصحة الجمع عند الإمام وعندهما يجمع الحاج ولو منفردا قال في البرهان وهو الأظهر "فيجمع" الحاج "بين الظهر والعصر جمع تقديم" في ابتداء وقت الظهر بمسجد نمرة كما هو العادة فيه بأذان واحد وإقامتين ليتنبه للجمع ولا يفصل بينهما بنافلة ولا سنة الظهر "ويجمع" الحاج "بين المغرب والعشاء" جمع تأخير فيصليهما "بمزدلفة" بأذان واحد وإقامة واحدة لعدم الحاجة للتنبيه بدخول الوقتين ولا يشترط هنا سوى المكان والإحرام "ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة" يعني الطريق المعتاد للعامة لقوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يصلي المغرب في الطريق: "الصلاة أمامك" فإن فعل ولم يعده حتى طلع الفجر أو خاف طلوعه صح "و" لما بين أصل الوقت بين المستحب منه بقوله: "يستحب الإسفار" وه التأخير للإضاءة "بالفجر" بحيث لو ظهر فسادها أعادها بقراءة مسنونة قبل طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" وقال عليه السلام: "نوروا بالفجر يبارك لكم " ولأن في

ـــــــــــــــــــــــــــــ.

إحدى الصلاتين لا يجوز له الجمع قوله: "فهذه أربعة شروط" أولها عرفة وثانيها صحة الظهر وثالثها الإمام أو نائبه ورابعها الإحرام بالحج قوله: "ولا سنة الظهر" استثنى العلامة مسكين سنة الظهر تبعا للذخيرة والمحيط والكافي وأثر الخلاف يظهر فيما لو صلي سنة الظهر فعلى الأول يعاد الأذان للعصر لا على الثاني وظاهر الرواية هو الأول نهر قاله السيد قوله: "ولا يشترط هنا سوى المكان والإحرام" فلا يشترط الجماعة لهذا الجمع وكذا الإمام ليس بشرط لهذا الجمع أيضا ولا يتطوع بينهما ولو اشتغل بشيء أو تطوع أعاد الإقامة وعند زفر يعيد الآذان أيضا منلا مسكين ذكره السيد قوله: "ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة" التقييد بالطريق اتفاقي لأنه لو صلاها في وقتها في عرفات لم تجز منلا مسكين قوله: "يعني الطريق المعتاد" لا فائدة في التقييد بالمعتاد بل ذكر الطريق اتفاقي كما علمت قوله: "الصلاة أمامك" بالنصب أي صلها أمامك وبالرفع مبتدأ وخبر أي موضعها أمامك قوله: "فان فعل ولم يعده" أي لم يعد ما صلى وهو المغرب أي مع العشاء ولو قدم العشاء على المغرب يعيدهما على الترتيب فإن لم يصل العشاء حتى طلع الفجر أعاد العشاء إلى الجواز ذكره السيد قوله: "أو خاف طلوعه" أي لو أعادهما مجموعتين "وهو التأخير للإضاءة" في المصباح الأسفار الإضاءة يقال أسفر الفجر إذا أضاء وأسفر الرجل بالصلاة إذا صلاها في الأسفار اهـ قوله: "أسفروا بالفجر الخ" رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وروى الطحاوي بإسناده إلى إبراهيم النخعي ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء ما اجتمعوا على التنوير بالفجر وإسناده صحيح ويستحب البداءة بالأسفار وهو ظاهر الرواية وقيل يدخل بغلس ويختم بالأسفار بحر عن العناية قوله: "ولأن في الأسفار تكثير الجماعة" لما فيه من توسيع الحال على النائم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015