مثل اليوم الذي كسنة من أيام الدجال للأمر فيه بتقدير الأوقات وكذا الآجال في البيع والإجارة والصوم والحج والعدة كما بسطناه في أصل هذا المختصر والله الموفق "ولا يجمع بين فرضين في وقت" إذ لا تصح التي قدمت عن وقتها ولا يحل تأخير الوقتية إلى دخول وقت آخر "بعذر" كسفر ومطر وحمل المروي في الجمع من تأخير الأولى إلى قبيل آخر وقتها وعند فراغه دخل وقت الثانية فصلاها فيه "إلا في عرفة للحاج" لا لغيرهم "بشرط" أن يصلي الحاج مع "الإمام الأعظم" أي السلطان أو نائبه كلا من الظهر والعصر ولو سبق فيهما.

ـــــــــــــــــــــــــــــ.

العلامة فقط بخلاف ما نحن فيه فإن الوقت لا وجود له أصلا ورد بأن الوقت موجود قطعا والمفقود هو العلامة فقط فإذن لا فرق وتمامه في تحفة الأخيار قوله: "للأمر فيه بتقدير الأوقات" أي أوقات الصلاة أي على خلاف القياس فلا يقاس غيره عليه لأنا لو وكلنا إلى الاجتهاد لم نصل فيه إلا صلاة يوم واحد كما قاله القاضي عياض قوله: "وكذا الآجال في البيع الخ" وينظر ابتداء اليوم فيقدر كل فصل من الفصول الأربعة بحسب ما يكون لكل يوم من الزيادة والنقص كما في كتب الشافعية وقواعد المذهب لا تأباه قوله: "في وقت" احترز عن الجمع بينهما فعلا وكل واحدة منهما في وقتها بأن يصلي الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها فذلك جائز كما في التبيين قوله: "بعذر كسفر" أدخلت الكاف المرض وجوزه الإمام الشافعي رضي الله عنه تقديما وتأخيرا والأفضل الأول للنازل والثاني للسائر بشرط أن يقدم الأولى وينوي الجمع قبل الفراغ منها وعدم الفصل بينهما بما يعد فاصلا عرفا هذا في جمع التقديم ولم يشترط في جمع التأخير سوى نية الجمع قبل خروج الأولى وكثيرا ما يبتلى المسافر بمثله لاسيما الحاج ولا بأس بالتقليد كما في البحر والنهر لكن بشرط أن يلتزم جميع ما يوجبه ذلك الإمام لأن الحكم الملفق باطل بالإجماع كما في ديباجة الدر فيقرأ إن كان مؤتما ولا يمس ذكره ولا أمرأة بعد وضوء ويحترز عن إصابة قليل النجاسة وحكاية الإجماع على بطلان الملفق منظور فيها فإن الأصح من مذهب الإمام مالك رضي الله عنه جوازه والمنهي عنه تتبع الرخص من المذاهب قوله: "وحمل المروي في الجمع الخ" الدليل على صحة هذا التأويل ما روى ابن حبان عن نافع قال خرجت مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفرة وغابت الشمس فلما أبطأ قلت الصلاة يرحمك الله فالتفت إلي ومضى حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا ثم أقبل علينا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجل به السير صنع هكذا وهذا حديث صحيح قال عبد الحق وهذا نص على أنه صلى كل واحدة منهما في وقتها وقال عبد الله بن مسعود والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا لوقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع رواه الشيخان قوله: "لا لغيرهم" أعاد الضمير بلفظ الجمع نظرا إلى أن المراد بالحاج الجنس المتحقق في أفراد كثيرة قوله: "كلا من الظهر والعصر" فإن أدرك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015