(نقص الثلث فأكثر) من قيمتها (فله الرد) به (كسوء جارها وكثرة بقها ونملها وكشؤمها): بأن جربت بأن كل من يسكن فيها يصاب بمصيبة (وجنها): أي يسكنها الجن فيؤذون ساكنها.
(وإن ادعى الرقيق) ذكراً أو أنثى (حرية) بعتق سابق أو بغيره أو ادعت الأمة أنها مستولدة (لم يصدق) بلا بينة، (ولا يحرم) التصرف الشرعي فيه من وطء أو استخدام أو بيع (لكنه) أي الادعاء المذكور (عيب يرد به) لبائعه (إن ادعاها) أي الحرية (قبل) دخوله في (ضمان المشتري) له، بأن كانت دعواه الحرية زمن العهدة أو المواضعة، فإن صدرت منه بعد دخوله في ضمانه فلا يرد (ثم إن باع) المشتري ذلك الرقيق (بين) للمشتري منه وجوباً أنه قد ادعى الحرية (مطلقاً) سواء ادعاها قبل دخوله في ضمانه ولم يرد، أو بعده، وكلامنا أوفى من كلامه رضي الله عنه.
(والتغرير الفعلي) من البائع كالشرط المصرح به، فيرد به المبيع لأنه غرر بخلاف القولي كقوله: اشتر مني هذا الشيء فإنه جيد فيوجد بخلافه فيجري على ما تقدم، فإن وجد به عيباً منقصاً فله الرد وإلا فلا.
(كتلطيخ ثوب عبد بمداد) أو يجعل بيده قلماً ومحبرة ليوهم المشتري أنه كاتباً [¬1]، وكصبغ الثوب القديم ليوهم أنه جديد، وكصقل سيف ليوهم أنه جيد فيوجد بخلافه.
(وتصرية حيوان) أي ترك حلبه ليعظم ضرعه فيظن به كثرة اللبن ولو آدمياً كأمة لرضاع. قال المازري: ولو كانت التصرية في غير الأنعام كالحمر والآدميات فللمبتاع مقال فإن زيادة لبنها يزيد في ثمنها لتغذية ولدها.
(ويرد) الحيوان (إن حلبه) المشتري (بصاع): أي مع صاع (من غالب القوت) لأهل البلد، ورد الصاع خاص بالأنعام. وظاهره اتحاد الصاع ولو تكرر حلابها حيث لا يدل على الرضا وغير الأنعام ترد بلا صاع كالأنعام إذا لم يحلبها كما يأتي (وحرم رد اللبن) الذي حلبه منها بدلاً عن الصاع ولو تراضيا على ذلك (كغيره) أي غير اللبن من طعام أو عين أو غيرهما (بدلاً عنه) أي عن الصاع، راجع لما قبل الكاف أيضاً، وذلك لما فيه من بيع الطعام قبل قبضه؛ لأنه برد المصراة أوجب عليه الشارع رد الصاع عوضاً عن اللبن، فلا يجوز رد اللبن ولا غيره عوضاً عن الصاع. وهذا التعليل يفيد حرمة رد غير الغالب مع وجود غالب وهو كذلك، فلو غلب اللبن رد منه صاعاً من غير ما حلبه من المصراة (لا إن ردها) أي المصراة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: [نقص الثلث فأكثر]: أي على الراجح من الأقوال المتقدمة.
قوله: [وكثرة بقها] أي وأما أصل البق إذا لم يكن كثيراً فلا يرد به كالنمل. قال (بن): وأما قول التحفة:
والبق عيب من عيوب الدور ... ويوجب الرد على المشهور
فقد تعقبه ولده في شرحه بأنه لا بد من قيد الكثرة وأصلحه بقوله:
وكثرة للبق عيب الدور ... وتوجب الرد على المأثور
اهـ. قوله: [وكشؤمها]: أي لما في الحديث الشريف «الشؤم في ثلاث: الدار والدابة والمرأة». قوله: [وجنها]: أي وإيذاء جنها فالعيب ظهور الإيذاء منهم وإلا فالمنازل لا تخلو من الجن.
قوله: [بين للمشتري منه وجوباً]: أي لأن هذا مما تكرهه النفوس.
قوله: [والتغرير الفعلي من البائع كالشرط]: أي ظهور الحال بعد التغرير الفعلي لا نفس التغرير الفعلي.
قوله: [كقوله اشتر مني] إلخ: هذا المثال فيه تسامح فإن الغرور القولي في هذا الوجه أشد من الفعلي. وإنما المناسب تمثيل الغرور القولي بما إذا لم يصاحبه عقد كما سيأتي لنا في أمثلته فتأمل.
قوله: [فيجري على ما تقدم]: أي من التفصيل بين العيب الظاهر والخفي. وكون المشتري أعمى أو بصيراً. ومن الغرور القولي أن يقول شخص لآخر: عامل فلاناً فإنه ثقة مليء وهو يعلم خلاف ذلك، فلا يضمن ذلك الشخص القائل ما عامل به الآخر على المشهور. ومحل عدم الضمان ما لم يقل: عامله وأنا ضامن، وإلا ضمن ما عامله فيه. ومن الغرور القولي: صيرفي نقد دراهم بغير أجر فلا ضمان عليه ولو أخبر بخلاف ما يعلم ومن ذلك لو أعار شخص الآخر إناء مخروقاً وهو يعلم به وقال إنه صحيح فتلف ما وضع فيه، فلا ضمان على الغار على المشهور. ومحل عدم الضمان بالغرور القولي ما لم ينضم له عقد إجارة؛ كصيرفي نقد بأجرة وأخبر أنه جيد مع علمه برداءته، وكمن أخذ أجرة على الإناء وأخبر أنه سالم مع علمه بخرقه قاله الأجهوري، كذا يؤخذ من حاشية الأصل.
قوله: [كتلطيخ ثوب عبد] إلخ: أي عند إرادته بيعه فيثبت للمشتري الرد إن فعله البائع أو أمر بفعله فإن لم يثبت أن البائع فعله ولا أمر العبد بفعله فلا رد للمشتري لاحتمال فعل العبد ذلك بغير إذن السيد لكراهة بقائه في ملكه.
قوله: [أنه كاتباً]: هكذا نسخة الأصل بالنصب والمناسب الرفع لأنه خبر أن.
قوله: [من غالب القوت]: أي ولا يتعين كونه من تمر على المذهب وقيل يتعين لوقوعه في الحديث حيث قال «إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً من تمر» وحمله المشهور على أنه كان غالب قوت أهل المدينة. ثم إن قوله: "من غالب القوت" يشعر بأن هناك غالباً وغيره. أما إن لم يكن هناك غالب بل كان هناك صنفان مستويان أو ثلاثة مستوية فإنه يخير في الإخراج من أيها شاء من الأعلى أو الأدنى أو الأوسط، قاله البساطي وهو ظاهر كلامهم، وقال الشيخ علي السنهوري: يتعين الإخراج من الأوسط.
قوله: [وحرم رد اللبن]: أي غاب عليه المشتري أم لا. وهذا إذا رد اللبن بدون الصاع وأما لو رد