(وكرهص) هو داء بحافر الدابة كالفرس (وعثر) لدابة (وحرن) بفتحتين (وعدم حمل معتاد) لمثلها بأن وجدها لا تطيق حمل أمثالها، فترد بذلك. ويقاس على هذه العيوب ما شابهها من كل عيب أدى لنقص في الثمن أو المثمن أو خيف عاقبته والشيخ ذكر هنا أمثلة كثيرة.
(ولا رد بكي لم ينقص) ثمناً ولا ذاتاً (ولا) رد (بتهمة) لرقيق (بكسرقة) واختلاس وغصب (ظهرت البراءة منها) بأن ثبت أن السارق غيره، أو أن الشيء لم يسرق أصلاً، أو أقر رب المتاع بذلك، فإن لم يثبت كان له الرد، وهذا ما لم يكن متهماً في نفسه مشهوراً بالعداء وإلا فله الرد مطلقاً.
(ولا) رد (بما لا يطلع عليه إلا بتغير للمبيع) من كسر أو نشر أو ذبح (كسوس خشب وفساد جوز ونحوه) كلوز وبندق (ومر قثاء) وبطيخ ووجود فساد باطن شاة بعد ذبحها (إلا لشرط) فيعمل به وترد.
(ولا قيمة) للمشتري على البائع عند عدم الرد إذا لم يشترط، وكذا لا قيمة للبائع على المشتري إذا ردها بالشرط، إذا كسرها في نظير الكسر فيما يظهر.
وقولنا: "إلا لشرط" هو ما استظهره الشيخ في التوضيح، لكن لم يذكره في المختصر والعادة كالشرط.
(ولا) رد (بعيب قل بدار) ككسر عتبة وسلم وسقوط شرافة مما جرت العادة بعدم الالتفات إليه، ويزول بالإصلاح ولا قيمة على البائع في اليسير جداً كما مثلنا وأما اليسير لا جداً، بأن يكون ما دون الثلث -والثلث كثير- فأشار له بقوله: (ورجع بقيمة ما له بال منه) أي من العيب القليل (فقط) لا رد به إذا لم يبلغ الثلث (كصدع جدار) منها (بغير واجهتها) إن (لم يخف عليها منه)، وسواء خيف على الجدار نفسه أم لا، على ظاهر كلام الأمهات.
(وإلا بأن كان بواجهتها) أو بغيرها وخيف على الدار السقوط منه (فكثير) ترد به (كعدم منفعة من منافعها) كملح بئر بمحل الحلاوة أي بمحل الآبار التي ماؤها حلو وكتهوير بئرها وغور مائها أو لعدم مرحاض بها أو كونه ببابها.
(وكل ما) أي عيب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الكفار وهذا إذا كانوا من قوم ليس عادتهم الاختتان. ومن العيوب أن يبيع الرقيق بعهدة درك المبيع من العيوب مع كونه اشتراه ببراءة من العيوب كما إذا اشتراه ممن تبرأ له من عيوب لا يعلمها مع طول إقامته عنده ثم يبيعه على العهدة، فإنه يثبت للمشتري الرد بذلك لأنه يقول: لو علمت أنك اشتريته بالبراءة لم اشتره منك إذ قد أصيب به عيباً وأجدك عديماً فلا يكون لي الرجوع على بائعك.
قوله: [وكرهص]: أدخلت الكاف الدبر وهو القرحة والنطاح والرفس وتقويس الذراعين وقلة الأكل والنفور المفرطين وأما كثرة الأكل فليست عيبا في الحيوان البهيمي وهي عيب في الرقيق إن كانت خارجة عن المعتاد. وقال (بن): وجدت: بخط ابن غازي ما نصه: قيل العمل اليوم أن من اشترى فرساً فأقام عنده شهراً لم يمكن من رده بعيب قديم فانظر هل يصح هذا. اهـ. قلت وقد استمر بهذا العمل ففي نظم العمليات:
وبعد شهر الدواب بالخصوص ... بالعيب لا ترد فافهم النصوص
قوله: [بأن وجدها لا تطيق حمل أمثالها]: أي فالمراد بالحمل ما يحمل على الدابة لا الولد. ولا يصح أن يصور بما إذا اشترط المشتري عند الشراء حمل الدابة فوجدها غير حامل، لأن ذلك مفسد للبيع كما تقدم.
قوله: [لم ينقص ثمناً ولا ذاتاً] أي: فمتى نقص الثمن أو الجمال والخلقة فهو عيب وإلا فلا.
قوله: [فإن لم يثبت]: أي أن السارق غيره ولم تظهر له براءة.
قوله: [ووجود فساد باطن شاة]: مثلها سائر الأنعام، وهذا الفساد يسمى في عرف أرباب الأنعام بالغش، ويسمى الحيوان غاشاً.
تنبيه: مفهوم قوله: "ولا رد بما لا يطلع إلا بتغير": أنه لو أمكن الاطلاع عليه قبل تغيره يرد لفساده، كالبيض. لأنه قد يعلم قبل كسره. وحاصله: أنه إن رد البيض لفساده بعد كسره فلا شيء عليه في كسره - دلس البائع أم لا - إن كان لا يجوز أكله كالمنتن، وكذا إن جاز أكله كالممروق إن دلس بائعه أو لم يدلس ولم يكسره المشتري. فإن كسره فله رده وما نقصه ما لم يفت بنحو قلي وإلا فلا رد ورجع المشتري بما بين قيمته سليماً ومعيباً فيقوم على أنه صحيح غير معيب وصحيح معيب فإذا قيل: قيمته صحيحاً غير معيب عشرة وصحيحاً معيباً ثمانية، رجع بنسبة ذلك من الثمن وهو الخمس. وهذا إذا كسره بحضرة البيع فإن كان بعد أيام فلا رد له لأنه لا يدري أفسد عند البائع أو المشتري كذا في الأصل.
قوله: [قل بدار]: لا مفهوم للدار بل سائر العقارات كذلك؛ كالفرن والحمام والطاحون والخان. والفرق بين العقار وغيره أن العقار يسهل إصلاح عيبه اليسير ولأنه لا يخلو عن عيب فلو رد باليسير لضر البائع فتسوهل فيه ولأنه لا يراد للتجارة غالباً.
قوله: [إذا لم يبلغ الثلث]: أي محل الرجوع بقيمة العيب دون رد المبيع إذا كثر ولم يبلغ الثلث، وهذا قول أبي بكر بن عبد الرحمن، وقيل: ما نقص عن الربع، قيل: ما نقصها عشرة إذا كانت قيمتها مائة وقيل إنه معتبر بالعرف، وقيل ما نقص معظم القيمة.
قوله: [بأن كان بواجهتها]: أي وإن لم يخف عليها منه. فقوله: "وخيف على الدار" قيد في الثاني فقط.
قوله: [أي بمحل الآبار]: أي في خط شأن آباره الحلاوة.
قوله: [أو كونه ببابها]: أي مواجهاً له أو كان في دهليزها أو كان بقرب الحائط بحيث يحصل منه نزز أو رائحة بمنزل النوم أو الجلوس.