يختار، ثم هو فيما يختاره بالخيار فمضت المدة ولم يختر (لم يلزمه شيء) من الثوبين ولا شركة فيهما؛ لأن ترك الاختيار حتى مضت مدة الخيار دليل على إعراضه عن الشراء وسواء كان المبيع بيده أو بيد البائع إذا لم يقع البيع على معين فيلزمه ولا على لزوم أحدهما فيشتركا.

ولما أنهى الكلام على ما أراد من القسم الأول الذي هو خيار التروي، شرع في بيان القسم الثاني وهو خيار النقيصة فقال:

(و) القسم (الثاني) وهو خيار النقيصة قسمان: ما وجب لفقد شرط، وما وجب لظهور عيب في المبيع وإلى الأول أشار بقوله: (ما) أي خيار (وجب) أي ثبت بعد انبرام [¬1] البيع (لعدم) أي لأجل فقد شيء (مشروط) شرط في العقد (فيه) أي في ذلك المشروط (غرض) للمشتري كان فيه مالية، كشرط كونها طباخة فلم توجد كذلك، أو لا مالية فيه: كاشتراط كونها ثيباً ليمين عليه ألا يطأ بكراً فوجدها بكراً كما يأتي في الأمثلة إذا وقع الشرط في العقد (ولو حكماً، كمناداة) عليها حال تسويمها أنها طباخة أو خياطة فتوجد بخلافه، فيثبت للمشتري الخيار فله الرد. ومثل للمشروط الذي فيه الغرض بقوله: (كطبخ وخياطة) ونسج وقوة حمل وفراهة وطحن وحرث من كل وصف فيه حق مالي (وثيوبة ليمين) عليه أنه لا يطأ الأبكار ثم (يجدها بكراً) ويصدق في دعوى اليمين، لا إن انتفى الغرض، كما لو اشترى عبداً للخدمة واشترط ألا يكون كاتباً فوجده كاتباً ولا إن وجدها بكراً في غير يمين فيلغى الشرط، ولا رد.

وأشار للقسم الثاني بقوله: (أو) ما وجب (لنقص) أي لوجود نقص في المبيع عقاراً كان المبيع أو عرضاً أو عيناً فيشمل الثمن (العادة السلامة منه) في ذلك المبيع، فله الرد به إن أخل بالذات أو بالثمن أو التصرف العادي أو كان يخاف عاقبته لا إن لم يخل بشيء من ذلك كما يأتي بيان ذلك كله (كغشاوة) بعينه لعدم تمام البصر، وكذا إذا كان يعشو بالعين المهملة أي لا يبصر ليلاً (وعور) وأولى العمى، وهذا إذا كان المبيع غائباً وبيع بالصفة أو رؤية متقدمة، أو كان المشتري أعمى حيث كان العور ظاهراً، وإلا فلا ينفعه دعوى أنه لم يره حال البيع، فإن كان خفياً كما لو كان المبيع تام الحدقة يظن فيه أن يبصر فله الرد ولو كان حاضراً والمشتري بصيراً (وظفر) بعينه وهو لحم ينشأ على بياض العين من جهة الأنف إلى سوادها (وعرج وخصاء) بغير بقر (واستحاضة): بأمة ولو وخشاً لأنها من المرض الذي شأن النفوس أن تكرهه (وعسر) بفتحتين وهو العمل باليد اليسرى فقط بخلاف الأضبط وهو من يعمل بكل من يديه وسواء كان الأعسر ذكراً أو أنثى (وبخر) عفونة الفرج وكذا عفونة النفس إذا قوي (وزناً) من ذكر أو أنثى أي ثبت أنه كان زنى عند البائع (وشرب) لمسكر وكذا أكل المغيب كأفيون وحشيشة (وزعر) لذكر أو أنثى: وهو عدم نبات شعر العانة لدلالته على المرض إلا لدواء

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: [كان فيه مالية]: أي بأن الثمن يزيد عند وجوده ويقل عند عدمه. قوله: [كاشتراط كونها ثيباً] إلخ: أي وكما لو اشترى جارية بشرط كونها نصرانية فوجدها مسلمة فأراد ردها، وادعى أنه إنما اشترط كونها نصرانية لإرادته تزويجها من عبده النصراني ويصدق في قوله ببينة أو وجه بخلاف دعوى أن عليه يميناً في مسألة الثيب فإنه يصدق ولو لم تقم له بينة ولم يظهر له وجه.

قوله: [فيثبت للمشتري الخيار]: أي حيث لم تكن العادة التلفيق من السمسار، فإن كانت العادة التلفيق فلا يعد قوله شرطاً.

قوله: [ويصدق في دعوى اليمين]: أي ولو لم تقم له بينة ولم يظهر له وجه خلافاً لما يفيده كلام ابن سهل من أنه لا بد من ثبوت ذلك. قوله: [فيلغى الشرط]: أي لكونه لا غرض فيه ولا نفع للمشتري نعم ذكر بعضهم أنه إذا اشترط في عبد الخدمة أن يكون غير كاتب فوجده كاتباً أن له الرد وأن هذا الشرط لغرض وهو خلاف اطلاع العبد على عورات السيد.

قوله: [وظفر]: بالتحريك. ومثله الشعر النابت في العين فيرد به وإن لم يمنع البصر.

قوله: [وخصاء]: بالمد فهو عيب وإن زاد في ثمن الرقيق لأنه منفعة غير شرعية كغناء الأمة. قوله: [بغير بقر]: أي فإن الخصاء فيها ليس عيباً لأن العادة أنه لا يستعمل منها إلا الخصي والظاهر أن المراد خصوص البقر لا ما يشمل الجاموس لأن العادة فيه عدم الخصاء. وظاهر كلامهم أن الخصاء في جميع أنواع الحيوان غير البقر يرد به ولو يزيده حسناً.

قوله: [واستحاضة]: أي إن ثبت أنها من عند البائع احترازاً من الموضوعة للاستبراء تحيض، ثم يستمر عليها الدم فلا ترد؛ لأنه لا يرد إلا بالعيب القديم. ومثل الاستحاضة تأخير حيضة الاستبراء عن وقت مجيئها زمناً لا يتأخر الحيض لمثله عادة لأنه مظنة الريبة. وهذا فيمن تتواضع. وأما من لا تتواضع فلا ترد بتأخير الحيض إذا ادعى البائع أنها حاضت عنده، لأنه عيب حدث عند المشتري لدخولها في ضمانه بالعقد إلا أن تشهد العادة بقدمه.

قوله: [ذكراً أو أنثى]: أي علياً أو وخشاً. قوله: [وكذا عفونة النفس إذا قوي]: أي ولو من ذكر كما في (ح) لتأذي سيده بكلامه وهذا بخلاف عيب التزويج فلا يرد ببخر الفم لبناء النكاح على المكارمة كما تقدم.

قوله: [وزنا]: شمل اللواط فاعلاً أو مفعولاً. قوله: [وهو عدم نبات شعر العانة]: أي وأما قطع ذنب الدابة فيسمى بتراً، وهو عيب أيضاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015