(الرد في كالغد): أي اليوم أو اليومين بعد انقضاء مدته. (ولا يقبل منه): أي ممن له الخيار (بعده): أي بعد زمن الخيار وما ألحق به دعواه (أنه اختار) أي قبل المبيع في أيام الخيار ليأخذه ممن هو بيده أو يلزمها لمن ليست في يده (أو) دعواه أنه (رد) البيع ليلزمها لبائعها أو ليأخذها البائع إن كان الخيار له (إلا ببينة) تشهد له بما ادعاه.
وإذا علمت أن الخيار ينقطع بما دل على الرضا أو الرد من قول أو فعل (فالكتابة والتدبير) لرقيق بيع بالخيار رضا من المشتري، ورد للبيع من البائع لدلالة كل على ما ذكر، فهذا وما بعده أمثلة للفعل الدال على ذلك، والواو بمعنى أو، وأولى من كل منهما العتق ولو لأجل.
(والتزويج) لأمة أو لعبد (والتلذذ) بأمة كذلك (والرهن) لشيء بيع بالخيار من بائع أو مشتر كذلك (والبيع) له ولو بلا تسوق (والتسوق) أي إيقافه في السوق للبيع ولو لم يبع أو لم يتكرر (والوسم) بنار أو فصد (وتعمد الجناية) على المبيع بالخيار (والإجارة) من مشتر لا بائع كما يدل عليه الاستثناء الآتي، هذه الأمور كلها كما تكون (من المشتري) بالخيار (رضا): أي قبولاً للمبيع لدلالتها عليه (ومن البائع رد) للمبيع بالخيار (إلا الإجارة) من البائع؛ فإنها لا تدل على الرد؛ لأن الغلة له والضمان منه ما لم تزد مدتها على مدة الخيار، فقوله "إلا" إلخ مستثنى من قوله: "ومن البائع ورد [¬1] ".
(و) إذا مات من له الخيار أو فلس (انتقل) الخيار (لوارث) له ليس معه غريم. أو معه غريم ولم يحط الدين بمال الميت أخذاً من قوله: (و) انتقل (لغريم إن أحاط دينه) بمال الميت وحينئذ (فلا كلام لوارث) مع الغريم المذكور. ولو مات المشتري وتعدد وارثه فليس لهم إلا أن يأخذوا أو يردوا جميعاً وليس لهم التبعيض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تقبل دعواه إلا ببينة. وكل هذا ما لم يتصادقا، وإلا فلا حاجة للبينة في الجميع. قوله: [الرد في كالغد]: ظاهره أنه يرد في اليوم واليومين الزائدين على المدة التي حددها أولاً وهو الستة والثلاثون في العقار والعشرة في الرقيق والخمسة في غيرهما من سائر العروض والدواب وانظر هل هذا مسلم.
قوله: [فهذا وما بعده أمثلة للفعل]: إن قلت: إن الكتابة والتدبير والتزويج والرهن والبيع تحصل بالصيغة فكيف يكون فعلاً؟ إلا أن يجاب: بأن المراد بالفعل ما يشمل الفعل النفسي ويراد بالقول ما كان فيه لفظ رضيت أو رددت. قوله: [والتزويج لأمة أو لعبد]: لا خلاف في أن تزويج الأمة يعد رضا. وأما تزويج العبد ففيه خلاف، والمشهور أنه رضا خلافاً لأشهب. والمراد بالتزويج العقد ولو فاسداً ما لم يكن مجمعاً على فساده.
قوله: [والتلذذ بأمة]: حاصله أنه إن فعل فعلاً بالأمة. موضوعاً لقصد اللذة - مثل كشف الفرج والنظر إليه - فهو محمول على قصد التلذذ والرضا أقر أنه قصد اللذة أم لا، وأما إن فعل فعلاً ليس موضوعاً لقصد التلذذ - ككشف الصدر أو الساق - فإن قصد به التلذذ عد رضا منه وإن لم تحصل لذة بالفعل، وإن أنكر ذلك. وقال: قصدت التقليب، فلا يعد رضا ولو حصلت له اللذة بها كما قرره شراح خليل. ومفهوم: " أمة " أن التلذذ بالذكر لا يعد رضا من المشتري ولا رداً من البائع. قوله: [والرهن]: أي على المشهور وهو مذهب المدونة. وظاهره: أنه يعد رضا وإن لم يقبضه المرتهن من الراهن وهو كذلك لكن ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا كان الراهن قبضه من البائع وأما إذا لم يقبضه من البائع ورهنه فلا يعد ذلك رضا. قوله: [ولو لم يبع أو لم يتكرر]: أي على المشهور الذي هو مذهب ابن القاسم.
قوله: [أو فصد]: مثله الحجامة وحلق الرأس والإسلام للصنعة ولو هينة أو المكتب كما في الأصل. قوله: [وتعمد الجناية]: حاصله أنه إذا جنى البائع زمن الخيار والخيار له، فإن كان عمداً فهو رد للبيع، وإن كان خطأ فللمشتري خيار العيب، إن أجاز البائع البيان إن شاء تمسك ولا شيء له أو رد وأخذ الثمن، هذا إذا لم يحصل في المبيع تلف. فإن تلف انفسخ فيهما. وإن كان الخيار للمشتري، وتعمد البائع الجناية ولم يتلف المبيع، فللمشتري الرد أو الإمضاء وأخذ أرش الجناية، وإن تلف ضمن الأكثر من الثمن والقيمة. وإن أخطأ البائع فللمشتري أخذه ناقصاً ولا شيء له من أرش النقص أو رده للبائع، وإن تلف انفسخ، فهذه ثمان صور في جناية البائع. وإن جنى المشتري - والخيار له - عمداً ولم يتلفه فهو رضا وخطأ فله رده وما نقص، وله التمسك ولا شيء له. وإن أتلفه بالجناية ضمن الثمن كانت الجناية عمداً أو خطأ. وإن كان الخيار للبائع وجنى المشتري عمداً أو خطأ ولم يتلف المبيع فله رد البيع وأخذ أرش الجناية أو الإمضاء وأخذ الثمن. وإن تلف في العمد أو الخطأ ضمن الأكثر من الثمن والقيمة: فهذه ثمان أيضاً. فالجملة ست عشرة صورة قد علم تفصيلها تركها المصنف، وهي في خليل وشراحه. قوله: [والإجارة من مشتر]: أي ولو مياومة.
قوله: [لا بائع]: أي فلا تعد إجازته رداً إذا كان الخيار له لأن الغلة له على كل حال وسيأتي تقييدها.