فإن زاد فليس لها إلا ما ادعته إذ لا يعطى مدع أكثر مما ادعى (أو ينقص عن دعواه)، فإن نقص صداق المثل عن دعواه؛ كما لو قال: أصدقتها بقرة، وكان صداق مثلها شاة فإنها تعطى البقرة، إذ من أقر بشاة لا يقضى عليه بأقل مما أقر به، ومتى قلنا هنا بالفسخ احتاج لحكم وكان بطلاق. وقوله: (وثبت النكاح ولا فسخ) راجع لقوله: "وبعد البناء" إلخ، ولقوله: "فالقول لمدعي" إلخ، ولقوله: "وقضي للحالف" ولمفهوم قوله: "إن لم يرض"، فتحصل أنه إن كان تنازع قبل البناء ولم يحصل طلاق ولا موت فالقول لمدعي الأشبه بيمينه، ولا فسخ في القدر والصفة فإن أشبها معاً أو لم يشبها تحالفا وفسخ إن لم يرض أحدهما بقول الآخر، وإن كان التنازع قبله في الجنس حلفا وفسخ مطلقاً ولا ينظر لشبه ولا عدمه ما لم يرض أحدهما بقول الآخر وإن حصل التنازع بعد البناء أو قبله بعد طلاق أو موت فالقول للزوج بيمينه ولا فسخ في القدر والصفة، وأما في الجنس فيرد لصداق المثل بعد حلفهما أو نكولهما معاً ولا سبيل للفسخ ولا يراعى شبه لهما ولا لأحدهما، فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي له بما ادعى، ولا فسخ أيضاً وقد علمت أنه متى حصل بناء فلا فسخ مطلقاً كان التنازع في القدر أو الصفة أو الجنس أشبها أو لم يشبها، أو أشبهه أحدهما دون الآخر إلا أنه في القدر والصفة القول قول الزوج إن حلف، وإلا حلفت وكان القول لها، وفي الجنس يرد لصداق المثل إن حلفا أو نكلا، فإن حلف أحدهما فالقول له وأنه إن لم يحصل بناء فتارة يفسخ، وذلك فيما إذا تحالفا أو تناكلا معاً في اختلافهما في الجنس مطلقاً أو في الصفة والقدر، إذا لم ينفرد أحدهما بالشبه وصور المسألة أربعة وعشرون؛ لأن التنازع إما في القدر أو الصفة أو الجنس، وفي كل: إما أن يشبها معاً أو لم يحصل شبه أو يشبه الزوج فقط أو هي فقط، وفي كل: إما أن يبني بها أو لا وظاهر كلام الشيخ أنه لا فرق بين الاختلاف في الجنس وغيره وهو خلاف ما قرره في توضيحه، ونقله عن اللخمي وابن رشد والمتيطي وغيرهم (ولو ادعى) الزوج أنه تزوجها (تفويضاً عند معتاديه): أي التفويض، وادعت هي تسمية (فكذلك): أي فالقول له بيمين، ولو بعد الفوات بدخول أو موت أو طلاق فيلزمه أن يفرض لها صداق المثل بعد البناء، ولا شيء عليه في الطلاق أو الموت قبل البناء، فإن اعتادوا التسمية خاصة فالقول لها بيمين وثبت النكاح.

(ولا كلام لمحجور): لسفه أو صبا من زوج أو زوجة في التنازع المتقدم ذكره، بل الكلام لوليه واليمين عليه (وإن قال الزوج) لها: (أصدقتك أباك): أو غيره ممن يعتق عليها (فقالت) بل أصدقتني (أمي) وغيرها ممن يعتق عليها أيضاً، وكان التنازع قبل الدخول بدليل التفصيل الآتي فصورها أربع: إما أن يحلفا أو ينكلا، أو يحلف الزوج دونها أو عكسه أشار لها بقوله: (حلفت) أي ابتدأت باليمين بأنه أصدقها أمها لا أباها، ثم قيل له احلف لرد دعواها، (فإن حلف) كما حلفت بأنه ما أصدقها إلا أباها لا أمها (فسخ) النكاح بطلاق وهذا دليل على أن النزاع قبل البناء إذ بعده لا يتأتى فسخ كما تقدم، وهذا من الاختلاف في الصفة (وعتق الأب) لإقراره بحريته وولاؤه لها كما يأتي، (كأن نكلا) معاً فإنه يفسخ ويعتق الأب فقط، (وإن نكل) بعد حلفها (عتقا معاً): الأب لإقراره بحريته والأم لحلفها ونكوله، (وثبت) النكاح (بها) أي بالأم، فلو طلقها قبل البناء رجع عليها بنصف قيمتها (وولاؤهما لها، وإن حلف فقط) دونها (ثبت) النكاح (به) أي بالأب والأم رقيقة ففي الصور الأربع يعتق الأب، وفي صورة واحدة تعتق الأم معه، وهي صورة نكوله وحلفها وهي التي يثبت النكاح بها وترق في الثلاثة والولاء لها في الأربع صور

اجتماعاً وانفراداً، فلو كان النزاع بعد البناء لثبت النكاح في الصور الأربع، والقول للزوج بيمين، فإن نكل حلفت وعتقا معاً، فإن نكلت أيضاً عتق الأب لأنه ثبت به النكاح ولا رجوع لأحدهما على الآخر بشيء.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وإن تنازعا في قدره أو في صفته، فإن كان قبل البناء صدق بيمين من انفراد بالشبه وإن أشبها أو لم يشبها، فإن حلفا أو نكلا فسخ النكاح ما لم يرض أحدهما بقول الآخر، وإن كان التنازع فيهما بعد البناء صدق الزوج بيمين، وقد فصل الشارح ذلك وأوضحه غاية الإيضاح.

قوله: [عند معتاديه]: أي إذا كانت من قوم يتناكحون على التفويض فقط، أو هو الغالب عندهم أو عليه وعلى التسمية سوية لصدق الاعتياد بذلك.

قوله: [فإن اعتادوا التسمية خاصة]: أي أو لا عادة لهم بشيء، أو كانت هي الغالبة فيقبل قول كل في ثلاث حالات.

تنبيه: لو ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها مرتين بصداقين، وأكذبها الرجل وأقامت بكل بينة لزمه نصفهما وقدر طلاق بينهما، للجمع بين البينتين ولا فرق بين أن ينكر الرجل النكاح رأساً أو ينكر أحدهما، وكلفت بينة أن الطلاق بعد البناء ليتكمل الصداق الأول، وأما الثاني فينظر فيه لحالته الحاصلة، فإن كان قد دخل لزمه جميعه وإلا فنصفه إن طلق.

قوله: [ممن يعتق عليها]: أي وهم الأصول والفصول والحواشي القريبة قوله: [وهذا من الاختلاف في الصفة]: أي وإنما أفرده لينبه على أنه تارة يعتق الأب وتارة يعتقان معاً.

قوله: [وولاؤه لها]: أي لأنه أقر بأنه صداقها فيكمل العتق خصوصاً، وقد قيل إنها تملك بالعقد الكل ولا يرجع الزوج عليها بشيء من قيمته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015