أو كذبتهما أو صدقت أحدهما (فسخا): أي نكاحهما بطلقة بائنة، لاحتمال صدقهما مع عدم علم السابق منهما (كذات الوليين) إذا جهل زمن العقدين، ولا ينظر لدخول أحدهما بها، ولا ينظر لأعدلية إحداهما ولا لغيرها من المرجحات إلا التاريخ، فإنه يعمل بالسابقة في التاريخ، ولو أرخت إحداهما فقط بطلت كعدم التأريخ بالمرة على الأرجح.

(وإن أقر بها) أي بالزوجية (طارئان) على محله (توارثاً لثبوت النكاح) بإقرارهما وهما طارئان، (كأبوي صبيين) أقرا بنكاح ولديهما، فإنه يثبت به التوارث، (وإلا) يكونا طارئين ولا أبوي صبيين، بأن كانا بلديين أو أحدهما، وأقرا بالزوجية أو أحدهما من غير ثبوت، وسواء كان الإقرار في الصحة أو في المرض (فخلاف) في التوارث إذا مات أحدهما.

(و) إن تنازعا (في قدر المهر) كأن يقول الزوج: عشرة وتقول هي: بل خمسة عشر، (أو) في (صفته) بأن قالت: بدنانير محمدية، وقال: بل يزيدية وكان اختلافهما (قبل البناء، فالقول لمدعي الأشبه بيمينه)، فإن نكل حلف الآخر وثبت النكاح ولا فسخ.

(وإلا) يشبه واحد منهما أو أشبها معاً (حلفا) إن كانا رشيدين، وإلا فولي غير الرشيد كل على طبق دعواه، ونفي دعوى الآخر، وفسخ النكاح بينهما ونكولهما كحلفهما، (وبدأت) الزوجة بالحلف لأنها كالبائع، (وقضي للحالف على الناكل وفسخ) إن اختلفا (في الجنس) قبل البناء، كذهب وثوب وكعبد وفرس أو بعير (مطلقاً) أشبها معاً أو أحدهما أو لم يشبها، (إن لم يرض أحدهما بقول الآخر)، وإلا فلا فسخ.

(و) إن اختلفا (بعد البناء فالقول له) أي: للزوج (بيمين)، فإن نكل حلفت وكان القول لها (في القدر أو الصفة، وإن لم يشبه) كما لو أشبه بالأولى (كالطلاق) أي: كما أن القول للزوج بيمين إن اختلفا في القدر أو الصفة قبل البناء بعد الطلاق، (والموت) أشبه أو لم يشبه؛ فلا يراعى الشبه وعدمه إلا قبل البناء من غير طلاق وموت.

(فإن نكل) الزوج في هذه المسائل (حلفت) الزوجة وكان القول لها فيما إذا تنازعا بعد البناء أو بعد الطلاق، (أو) تحلف (ورثتها) فيما إذا ماتت لأن الطلاق والموت والبناء بمنزلة فوات السلعة في البيع، فالقول فيه بعد الفوات للمشتري إن أشبه، وهنا القول للزوج مطلقاً أشبه أم لا وأما قبل البناء فيراعى قول من أشبه لأنه بمنزلة قيام السلعة في البيع يراعى فيه قول من أشبه ويبدأ البائع باليمين، والمرأة هنا كالبائع هذا في الاختلاف في القدر والصفة.

وأما في الجنس فأشار له بقوله: (ورد) الزوج (لصداق المثل) إن تنازعا بعد البناء (في الجنس) والمراد به: ما يشمل النوع كعبد وفرس أو بعير، إذ المراد الجنس اللغوي وتقدم أنه إن كان التنازع قبل البناء ولم يرض أحدهما بما ادعاه الآخر فلا بد من فسخه، أي بعد حلفهما أو نكولهما معاً، ولا شيء فيه للمرأة.

فإن كان بعده فإنه يرد لصداق المثل (ما لم يزد على ما ادعته) المرأة،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فلا يكون طلاقاً، ولو قصده، لأنه طلاق في أجنبية.

والحاصل أن إنكاره إنما يكون طلاقاً إذا نوى ذلك وأثبتت الزوجية عليه، فإذا وجد الأمران لزمته طلقة إلا أن ينوي أكثر.

قوله: [ولا ينظر لدخول أحدهما بها]: أي وحينئذ فلا يكون الداخل أولى، ولا بد من الفسخ كذا قال عبد الحق، خلافاً لابن لبابة وابن غالب حيث قالا إن دخل بها أحدهما كانت له كذات الوليين إذا اختلف زمن عقدهما وعلم السابق.

قوله: [فإنه يعمل بالسابقة]: أي لأنه أسبق بالعقد عليها.

قوله: [كعدم التأريخ بالمرة]: وكذا إن لم يعلم السابق أو أرختا معاً في وقت واحد.

قوله: [وإلا يكونا طارئين] إلخ: حاصله أن الرجل والمرأة إذا كانا بلديين، أو أحدهما بلدياً والآخر طارئاً وأقرا بأنهما زوجان، ثم مات أحدهما فهل يرثه الآخر أو لا يرثه؟ في ذلك خلاف، فقال ابن المواز يتوارثان لمؤاخذة المكلف الرشيد بإقراره بالمال، وقال غيره لا يتوارثان لعدم ثبوت الزوجية لأن الزوجية لا تثبت بتقارر غير الطارئين وظاهره ولو طال زمن الإقرار ومحل الخلاف إذا لم يكن هناك وارث ثابت النسب حائز لجميع المال، وإلا لم يثبت التوارث اتفاقاً.

قوله: [وسواء كان الإقرار في الصحة أو في المرض]: أي لا فرق بين الإقرار في الصحة أو في المرض، فقد قال في الجواهر ومن احتضر فقال لي امرأة بمكة سماها ثم مات، فطلبت ميراثها منه فذلك لها، ولو قالت زوجي فلان بمكة فأتى بعد موتها ورثها بإقرارها بذلك، ونقله في التوضيح وخالف في ذلك الأجهوري، قال ومحل الخلاف إذا وقع الإقرار في الصحة وإلا فلا إرث اتفاقاً، لأن الإقرار في المرض كإنشائه فيه، وإنشاؤه فيه ولو بين الطارئين مانع من الميراث اهـ ورده بالنقل المتقدم عن الجواهر.

قوله: [وكان اختلافهما قبل البناء] أي بعد اتفاقهما على ثبوت الزوجية، والحال أنه لم يحصل موت ولا طلاق بدليل ما يأتي. قوله: [وفسخ النكاح بينهما]: أي ويتوقف الفسخ على الحكم ويقع الفسخ ظاهراً وباطناً كما يأتي

قوله: [مطلقاً]: أي كما هو عند اللخمي وابن رشد والمتيطي وغيرهم كما سيأتي

قوله: [إن لم يرض أحدهما] إلخ: حاصل فقه المسألة أنهما إذا تنازعا في جنس الصداق قبل البناء فسخ مطلقاً حلفا أو أحدهما أو نكلا أشبها أو لم يشبها، أو أشبه أحدهما، فإن تنازعا فيه بعد البناء رد الزوج لصداق المثل ما لم يزد على دعواها أو ينقص عن دعواه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015