(على ولي لم يخف عليه حالها كأب وأخ) وابن لتدليسه بالكتمان، (ولا شيء عليها) من الصداق الذي أخذته فلا رجوع للولي ولا للزوج عليها إذا كانت غائبة عن مجلس العقد.

(و) رجع الزوج (عليه) أي على الولي المذكور، (أو عليها) فهو بالخيار (إن حضرت مجلس العقد) لتدليسهما بالكتمان، (ثم) يرجع (الولي عليها إن أخذه) الزوج (منه) أي من الولي فقرار الغرم عليها، وهذا في العيب الظاهر كالجذام والبرص، وأما ما لا يظهر إلا بعد البناء أو بالوطء كالرتق فالولي القريب فيه كالبعيد كما يأتي.

(و) رجع (عليها فقط في) ولي (بعيد) شأنه أن يخفى عليها حالها (كابن عم) وحاكم (إلا ربع دينار) لئلا يخلو البضع عن مهر فيشبه وطؤها الزنا، (أو) ولي (قريب فيما) أي في عيب (لا يعلم قبل البناء كفعل [¬1]) ورتق وبخر.

(فإن علم) الولي (البعيد) بالعيب وكتمه (فكالقريب) فيرجع عليه بجميعه إن كانت غائبة عن مجلس العقد وعليه أو عليها إن زوجها بحضورها كاتمين.

(وحلفه الزوج) أي: حلف الزوج الولي البعيد (إن ادعى) عليه (علمه) بالعيب، (فإن نكل) الولي (حلف) الزوج (أنه غره، ورجع عليه وإلا) يحلف (فلا شيء له)، فلو حلف الولي بأنه لا علم عندي، رجع الزوج عليها هذا ما قاله اللخمي، وبه تعلم ما في كلام الشيخ من النظر، ونص اللخمي في التبصرة: واختلف أيضاً إذا كان الولي عماً أو ابن عم أو من العشيرة أو السلطان، فادعى الزوج أنه علم وغره وأنكر الولي، فقال محمد: يحلف، فإن نكل حلف الزوج أنه علم وغره، فإن نكل الزوج فلا شيء على الولي ولا على الزوجة، وقد سقطت تباعته على الزوجة بدعواه على الولي، وقال ابن حبيب: إن حلف الولي رجع على المرأة وهو أصوب. اهـ.

(و) رجع الزوج (على غار) له بأنها سليمة من العيوب (غير ولي) خاص (إن تولى) ذلك الغار (العقد) بالولاية العامة أو بتوكيل من الخاص (ولم يخبر بأنه غير ولي) ولم يعلم الزوج بذلك بجميع الصداق فإن أخبره الغار بأنه غير ولي لم يكن له عليه رجوع ولا على الزوجة أيضاً، وكذا إن علم الزوج بأنه غير ولي لتفريطه.

ولو غره غير الولي بأنها حرة فتزوجها، فإذا هي أمة فردها لذلك غرم للسيد المسمى وقيمة ولده منها، لأنه حر لعدم علمه برقها حين الوطء، ورجع على الغار بالمسمى الذي غرمه لسيدها (لا بقيمة الولد) لأن الغرور سبب في إتلاف الصداق فقط وهو وإن كان سبباً للوطء إلا أن الوطء قد لا ينشأ عنه ولد، فإن أخبر الغار بأنه غير ولي أو لم يتول العقد فلا رجوع للزوج بشيء.

(وولد) الزوج (المغرور بحريتها الحر فقط) لا غير المغرور، ولا مغرور عبد (حر) بإجماع الصحابة فهو كالمستثنى من قاعدة "كل ولد فهو تابع لأمه في الرق والحرية".

(وعليه): أي على المغرور (إن ردها) بالغرور منها أو من سيدها (الأقل من المسمى وصداق المثل)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

صداق مثلها متصفة بذلك العيب كما ذكره في الأصل.

قوله: [على ولي]: أي تولى العقد وقوله: لم يخف عليه حالها أي لكونه مخالطاً، وإنما رجع الزوج عليه بجميع الصداق، لأنه لما كان مخالطاً لها وعالماً بعيوبها وأخفاها على الزوج صار غاراً له ومدلساً عليه، فلذلك كانت الغرامة عليه وحده إن كانت الزوجة غائبة عن مجلس العقد.

قوله: [فقرار الغرم عليها]: أي في هذه الحالة.

قوله: [فالولي القريب فيه كالبعيد]: أي في عدم الرجوع عليه.

قوله: [شأنه أن يخفى عليه حالها]: أي لكونه لم يكن مخالطاً لها.

قوله: [كابن عم وحاكم]: أي وكذا شديد القرابة إن كان غير مخالط لها؛ ففي الحقيقة المدار على المخالطة وعدمها وينظر في ذلك للقرائن كما يأتي.

قوله: [إلا ربع دينار]: أي أو ما يقوم مقامه ويترك لها أيضاً ربع دينار في الغرور بالعدة حيث قالت: أنا خرجت من العدة وعقد عليها ودخل بها معتمداً على ذلك، ثم ظهر كذبها، وأما لو كان الغرور من الولي فإنه يرجع عليه بكل الصداق كذا في الحاشية.

قوله: [وبه تعلم ما في كلام الشيخ] إلخ: أي حيث قال، فإن نكل حلف أنه غره ورجع عليه، فإن نكل رجع على الزوجة على المختار اهـ.

قوله: [وهو أصوب]: أي فهذا مصب اختيار اللخمي وبعد هذا كله فهو ضعيف، والمذهب أن الولي البعيد إذ حلف أنه لم يغر الزوج لم يرجع الزوج على الزوجة لإقراره أن الولي غره، ولا على الولي لحلفه، قال في الحاشية، فالحاصل أنه متى حلف الولي أو نكل الزوج، وإنما يكون ذلك في دعوى التحقيق لا غرم على أحد لا على الولي ولا على الزوجة، وإنما الرجوع في صورتين على الولي إحداهما أن ينكل، والدعوى دعوى اتهام يغرم فيها بمجرد النكول، والثانية أن يحلف الزوج بعد نكول الولي في دعوى التحقيق فيغرم الولي أيضاً اهـ.

قوله: [إن تولى ذلك الغار العقد]: أي وأما إن لم يتول العقد فلا يلزمه شيء لأنه غرور قولي.

قوله: [بجميع الصداق]: متعلق بقوله رجع.

قوله: [بتفريطه]: علة لعدم رجوعه في المسألتين.

قوله: [ورجع على الغار بالمسمى]: أي بشرطين وهما إن تولى العقد ولم يخبر بأنه غير ولي كما سيأتي في الشارح.

قوله: [فلا رجوع للزوج بشيء]: أي لتفريطه.

قوله: [الأقل من المسمى] إلخ: أي لأن من حجة الزوج أن يقول إذا كان المسمى أقل قد رضيت به على أنها حرة فرضاها به على أنها رق أولى، وإن كان صداق المثل أقل فمن حجته أن يقول لم أدفع المسمى إلا على أنها حرة؛ والفرق بين الحرة الغارة والأمة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015