وتلذذ بها، فإن طلق قبل السنة فلها نصفه، قال الحطاب: إذا لم يطل مقامها معه فإن طال فلها الصداق، وإذا كان لها النصف تعاض المتلذذ بها.

(كطلاق المجبوب والعنين اختياراً بعد الدخول): فيه الصداق كاملاً، فلو طلق عليهما لعيبهما فسيأتي.

(وأجلت الرتقاء للدواء) حيث رجي زواله بالدواء (بالاجتهاد) بلا تحديد بل بما يقوله أهل المعرفة بالطب، (ولا تجبر) الزوجة (عليه) أي على التداوي (إن كان) الرتق (خلقة) أي من أصل الخلقة، لا إن كان بعمل كما يقع لبعض السودان حين الخفاض من التحام الشفرين فتجبر (وجس على ثوب منكر الجب ونحوه) كخصاء وعنة (بظاهر اليد) لأنه أخف من باطنها، ولا يجوز النظر إليه.

(وصدقا): أي الزوجان (في نفي داء الفرج): كالاعتراض والبرص والجذام القائم به إن ادعاه الآخر (بيمين)، ولا يجوز نظر النساء لها، كما لا يجوز نظر الرجال له.

(وصدقت في بكارتها و) صدقت في (حدوثه) أي العيب (بعد العقد) إذا ادعته وادعى هو أنه قديم، وتحلف إن كانت رشيدة (وحلف أبوها إن كانت سفيهة أو صغيرة)، قال ابن رشد: والأخ كالأب بخلاف غيرهما من الأولياء فلا يمين عليهم، بل اليمين عليها أي السفيهة ويصبر لبلوغ الصغيرة.

(ولا ينظرها النساء) إذا كان العيب بالفرج كالبكارة خلافاً لسحنون.

(وإن شهدت له امرأتان قبلتا)، ولا يكون نظرهما لفرجها جرحة نظراً لقول سحنون.

ولما فرغ من الكلام على بيان العيوب وما يوجب الرد وما لا يوجبه شرع في الكلام على ما يترتب على الرد قبل البناء وبعده من الصداق فقال: (ولا صداق في الرد قبل البناء) ولو وقع بلفظ الطلاق، لأن العيب إذا كان به فقد اختارت فراقه قبل استيفاء سلعتها، وإن كان بها فغارة مدلسة.

(وإن ردته) الزوجة (بعده) أي البناء لعيبه (فلها المسمى) لتدليسه.

(وإن ردها) الزوج بعده لعيبها (رجع به) الزوج

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فقال ابن القاسم: ليس لها ذلك إلا أن يزيد الجذام، وقال أشهب: لها ذلك وإن لم يزد، وحكى في البيان قولاً ثالثاً ليس لها ذلك، وإن زاد قال (بن): وقول ابن القاسم هو الموافق لتقييد الخيار فيما سبق بعدم الرضا.

قوله: [وتلذذ بها]: أي بالمقدمات.

قوله: [فإن طلق قبل السنة] إلخ: أي بغير اختياره، وأما إن طلق باختياره فعليه الصداق كاملاً بمجرد الدخول أولى من المجبوب والعنين والخصي.

قوله: [تعاض المتلذذ بها]: أي زيادة على النصف بما يراه الحاكم أو جماعة المسلمين إن لم يكن حاكم.

قوله: [فلو طلق عليهما لعيبهما فسيأتي]: لم يأت له ذلك في هذا الشرح، وإنما ذكره في الأصل.

وحاصل فقه المسألة أن المرأة إذا ردت زوجها بعد الدخول بسبب عيبه يجب لها المسمى إذا كان يتصور وطؤه كمجنون ومجذوم وأبرص، فإن كان لا يتصور وطؤه كالمجبوب والعنين والخصي مقطوع الذكر، فإنه لا مهر لها على من ذكر كما قال ابن عرفة، فقد علمت أن العنين والمجبوب والخصي مقطوع الذكر إذا طلقوا بعد الدخول باختيارهم عليهم الصداق كاملاً، وإن ردوا بعيبهم لا شيء عليهم.

قوله: [وأجلت الرتقاء] إلخ: لا مفهوم له، بل جميع الأدواء المختصة بالمرأة إن رجي برؤها كذلك.

قوله: [بلا تحديد]: هذا هو المشهور، وقيل يضرب لها شهران.

قوله: [إن كان الرتق خلقة]: أي سواء كان يحصل بعده عيب في الإصابة أم لا، وهذا إن طلبه الزوج وامتنعت، وأما إن طلبته هي وأبى الزوج، والفرض أنه خلقة فإنها تجاب لذلك، ولا كلام للزوج إذا كان لا يحصل بعده عيب وإلا فلا بد من رضاه.

قوله: [وجس على ثوب منكر الجب] إلخ: أي، وأما منكر الاعتراض بأن ادعت على زوجها أنه معترض وأكذبها، فإنه لا يعلم الجس، وحينئذ فيصدق في نفيه بيمين لأن إنعاظه ويجس عليه لا يحصل من ذوي المروءات فلا يلزم به لفحشه.

قوله: [وحلف أبوها إن كانت سفيهة] إلخ: إن قلت كيف يحلف الأب ليستحق الغير مع أن الشأن أن الإنسان إنما يحلف ليستحق هو؟ أجيب بأن المراد بالحلف لكونه مقصراً بعدم الإشهاد على أن وليته سالمة حين العقد، فالغرم متعلق به، والحلف لرد الغرم عن نفسه لا لاستحقاق غيره.

قوله: [ولا ينظرها النساء]: أي كما هو قول ابن القاسم، وابن حبيب، ونقله بعضهم عن مالك وكل أصحابه غير سحنون.

قوله: [وإن شهدت له امرأتان]: أي أو امرأة واحدة وهذا كالمستثنى من تصديق المرأة في داء فرجها، كأنه قيل محل تصديق المرأة ما لم يأت الرجل بامرأتين يشهدان له، فإنه يعمل بشهادتهما، ولا تصدق المرأة، وظاهره ولو حصلت الشهادة بعد حلفها على ما ادعت كذا في الحاشية.

قوله: [ولو وقع بلفظ الطلاق]: هذا ظاهر في ردها له بعيبه، وأما في رده لها بعيبها فمحل كونه لا صداق لها إن ردها بغير طلاق، فإن ردها به فعليه نصف الصداق كذا في الحاشية نقلاً عن الأجهوري، وكلام المصنف شامل لما إذا كان الرد بعيب يوجب الرد بغير شرط أو بعيب لا يوجبه إلا بشرط وحصل ذلك الشرط.

قوله: [فلها المسمى] إلخ: أي إذا كان يتصور وطؤه كمجنون ومجذم ومبرص، فإن كان لا يتصور وطؤه كالمجبوب والعنين والخصي مقطوع الذكر، فإنه لا مهر عليه كما قاله ابن عرفة وتقدم ذلك.

قوله: [رجع به]: أي بالمسمى إن كان الرد بعيب يرد فيه بغير شرط، فإن كان يرد فيه بالشرط رجع بما زاده المسمى عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015