[660] صلى كل وَاحِدَة مِنْهُمَا بِإِقَامَة ظَاهره تعدد الْإِقَامَة وَمَا سبق يدل على وحدتها فَلَا يَخْلُو الحَدِيث عَن نوع اضْطِرَاب
قَوْله
[661] قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْقِتَالِ مَا نَزَلَ أَي من صَلَاة الْخَوْف
قَوْله
[662] عَن أَربع صلوَات يَوْم الخَنْدَق لَا يُنَافِي مَا تقدم لامتداد الْوَقْعَة فَيمكن أَن يكون كل مِنْهُمَا فِي يَوْم