[بَاب الْحَجِّ عَنْ الْحَيِّ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ]

2906 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ «أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ»

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قَوْلُهُ: (وَلَا الظَّعَنُ) بِفَتْحَتَيْنِ، أَوْ سُكُونِ الثَّانِي وَالْأُولَى مُعْجَمَةٌ وَالثَّانِيَةُ مُهْمَلَةٌ مَصْدَرُ ظَعَنَ يَظْعُنُ بِالضَّمِّ إِذَا سَافَرَ، وَفِي الْجَمْعِ الظَّعْنُ الرَّاحِلَةُ، أَيْ: لَا يَقْوَى عَلَى السَّيْرِ وَلَا عَلَى الرُّكُوبِ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: لَا أَعْلَمُ فِي إِيجَابِ الْعُمْرَةِ حَدِيثًا أَجْوَدَ مِنْ هَذَا وَأَصَحَّ مِنْهُ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ عَنِ الْغَيْرِ لَيْسَا بِوَاجِبَيْنِ عَلَى الْفَاعِلِ فَالظَّاهِرُ حَمْلُ الْأَمْرِ عَلَى النَّدْبِ وَحِينَئِذٍ دَلَالَةُ الْحَدِيثِ عَلَى وُجُوبِ الْعُمْرَةِ خَفَاؤُهَا لَا يَخْفَى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015