2905 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْغَوْثِ بْنِ حُصَيْنٍ رَجُلٌ مِنْ الْفُرْعِ «أَنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَجَّةٍ كَانَتْ عَلَى أَبِيهِ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ الصِّيَامُ فِي النَّذْرِ يُقْضَى عَنْهُ»
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَوْلُهُ: (وَكَذَلِكَ الصَّائِمُ. . . إِلَخْ) أَيْ: عَنِ الْأَمْوَاتِ وَبِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ، فَقَالَ صَوْمُ النَّذْرِ يَجُوزُ قَضَاؤُهُ عَنِ الْمَيِّتِ، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ الْخَرْثَانِيُّ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَقِيلَ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ مَتْرُوكٌ وَقَالَ الْحَاكِمُ: رَوَى عَنْ أَبِيهِ أَحَادِيثَ مَوْضُوعَةً وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.