ولا فيهما لعذر (?) وتكره فيهما لغير عذر (?) لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب (?) .
(وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا (?) .