من دخل عليه الوقت ثم طرأ مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه

(وإن أدرك مكلف من وقتها) أي وقت فريضة (قدر التحريمة) أي تكبيرة الإحرام (?) (ثم زال تكليفه) بنحو جنون (?) (أو) أدركت طاهرة من الوقت قدر التحريمة ثم (حاضت) أو نفست (?) (ثم كلف) الذي زال تكليفه (?) (وطهرت) الحائض أو النفساء (قضوها) أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل (?) لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت (?) فلا تسقط بوجود المانع (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015