(فإن أحرم باجتهاد) بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم (فبان) إحرامه (قبله فـ) صلاته (نفل) لأنها لم تجب ويعيد فرضه (وإلا) يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت (فـ) صلاته (فرض) ولا إعادة عليه، لأن الأصل براءة ذمته ويعيد الأعمى العاجز مطلقا، إن لم يجد من يقلده .